التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية

المادة (1)

  • لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

  • الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

  • اللائحة: لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

  • البلدية: الأمانة أو البلدية.

  • العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.

  • المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

  • الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.

  • المنافسة العامة: فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن طريق الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

  • المنافسة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

  • المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.

  • زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.

  • زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي.

  • زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

  • الوكالة: وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج.

  • الضوابط: قواعد يصدرها الوزير لتنظيم عملية الاستثمار في مجال معين وفق اللائحة.

  • السعر الاسترشادي: سعر ترى اللجنة المختصة مناسبة عدم النزول عنه بنسبة كبيرة.

  • المشروع الرائد: مشروع يساهم في التنمية المستدامة في مجال أو نشاط معين، ويحقق غرضاً استثمارياً أو تنموياً أو اجتماعياً سواء من حيث الاستثمار أو التوظيف او التقنية أو خدمة البيئة على مستوى المنطقة أو المحافظة أو يجعل من المدينة أو المحافظة وجهة مقصودة.

  • المشروع المبتكر: مشروع استثماري يعتمد على فكرة مبتكرة مسجلة ببراءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية، ويحقق غرضاً استثمارياً أو تنموياً أو اجتماعياً على مستوى المنطقة او المحافظة.

  • المشروع المميز: مشروع يضيف قيمة مميزة إلى المدينة أو المحافظة، ويتطلب كفاية مالية وفنية ودراية خاصة.

  • الغرض الاستثماري: ما يتجاوز أهداف المشروع ذاته إلى دعم الاستثمارات الجانبية والمصاحبة، ويحفز على خلق توجه استثماري.

  • الغرض التنموي: ما يتجاوز أهداف المشروع ذاته إلى دعم التنمية وتطوير المنطقة المحيطة وتحسين البيئة.

  • الغرض الاجتماعي: ما يتجاوز أهداف المشروع ذاته إلى دعم أبناء المنطقة من خلال التوظيف أو العلاج أو الرعاية أو التعليم أو التأهيل والتدريب.

  • الزيادة الدورية: نسبة من العائد الاستثماري السنوي تشترطه البلدية لزيادة هذا العائد بمقدار هذه النسبة كل خمس سنوات وتكون موضحة في كراسة الشروط والمواصفات عند الإعلان عن المنافسة

  • التسويق: الاستعانة ببيت خبرة متخصص لجذب مستثمرين من داخل المملكة وخارجها وتحفيزهم على الاستثمار مقابل نسبة يتفق عليها وفق الضوابط.

  • السعر الافتتاحي: السعر المعلن الذي ترى اللجنة المختصة أن تفتتح به المنافسة العلنية المفتوحة.

  • الشركات ذات الامتياز العام: شركات تمنحها الدولة حق امتياز إنتاج أو توزيع سلعة أو خدمة.

المادة (2)

لا يجوز إجراء أي تصرف بالعقار يخالف اللائحة والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

المادة (3)

لا تجري البلدية أي اتفاقيات أو مذكرات تعاون أو تفاهم من شأنها التنازل عن التصرف في العقار البلدي، سواء لجهة عامة أو خاصة إلا وفق الإجراءات النظامية.

المادة (4)

للبلدية التصرف في الأراضي البيضاء الواقعة في نطاقها التي لم تُثبت سجلات البلدية ملكيتها لها أو لأي جهة عامة أو خاصة، وتوجد دلائل قوية على احتمال تملك البلدية لها، على ألا يتضمن التصرف فيها البيع أو إنشاء مشروعات ذات إنشاءات كبيرة أو عقوداً تتجاوز مدتها السنة.

المادة (5)

لا يجوز التوقف عن إعداد الدراسات والخطط أو الإجراءات الاستثمارية لعقار بلدي ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب القطعية برفع يد البلدية عن العقار، أو يكون هناك صك ملكية أو نص نظامي صريح يخول المُدّعي التصرف في العقار.

المادة (6)

لا يجوز للبلدية التعامل مع أي جهة كانت بما يؤدي إلى التفريط في العقار البلدي، وعليها الرفع لصاحب الصلاحية عن أي إجراء من شأنه أن يعطلها عن ممارسة اختصاصها.

المادة (7)

إذا تقدم أي معترض على تصرف البلدية في العقار وجب على البلدية تزويد مرجعها بتقرير عن الموقف والإجراء الذي ستتخذه، وتزويد الوكالة بنسخة منه لتقديم الدعم الفني والقانوني متى لزم الأمر.

المادة (8)

تًعِد البلدية حصراً بزوائد التنظيم وزوائد التخطيط، وتزود الإدارة المختصة بالاستثمار بنسخة منه لدراسة استثمارها.

المادة (9)

لا تُعرَض زائدة التنظيم أو زائدة التخطيط للبيع، إلا إذا كانت أنظمة البناء لا تسمح بإقامة مبانٍ مستقلة عليها، ورأت الإدارة المختصة بالاستثمار عدم إمكانية استثمارها، ويعلن عن أي زوائد يتقرر بيعها في الموقع الالكتروني، وتوجه الدعوة للمستفيد أو المستفيدين منها لاستكمال إجراءات البيع وفق ما يحدد في التعاميم والقرارات الوزارية ذات الصلة.

المادة (10)

إذا تقرر إمكانية البناء على زائدة التخطيط أو زائدة التنظيم، فتحدد الإدارة المعنية في البلدية نوع البناء الملائم وفق أنظمة البناء واستعمالات الأراضي بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالاستثمار.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي