| تاريخ الإصدار: | 1444-06-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 132/ق |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-12-01 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص ممارسة الوساطة والخدمات العقارية. تُعرف المصطلحات الأساسية مثل "الترخيص" و"طالب الترخيص". للحصول على الترخيص، يجب أن يكون الأفراد بالغين وكاملين الأهلية وغير محكوم عليهم بجرائم تتعلق بالشرف، بالإضافة إلى اجتياز برنامج تأهيلي ودفع الرسوم. يتطلب من الأشخاص الاعتباريين وجود سجل تجاري ساري ومدير مؤهل. يتم دراسة طلب الترخيص خلال سبعة أيام عمل، مع إمكانية استرداد الرسوم في حالة الرفض.
تتضمن اللائحة تنظيم الترخيص وتجديده، ... |