تنفيذا لما ورد في المادة (8) من النظام تكون الترقية وفقا لما يلي:-
1- تحدد الإدارات المختصة اختبارات الترقية ومستوياتها وفقًا لما يأتي:
أولًا- الترشيح لاختبار الترقية: يرشح لاختبار الترقية من يحوز مجموع نقاط أعلى وفقًا للمعايير الآتية:
أ- المؤهل العلمي: يكون مجموع نقاطه ثماني عشرة نقطة، وتحسب نقطة واحدة لكل سنة دراسية مجتازة بنجاح، ونقطة واحدة لكل اجتياز بنجاح لثلاثين ساعة دراسية لما بعد المرحلة الثانوية.
ب- الأقدمية في الرتبة: يكون مجموع نقاطها ثماني عشرة نقطة، وتحسب نقطتان عن كل سنة تزيد على المدة المقررة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من نظام خدمة الأفراد، مع احتساب الأيام والشهور كأجزاء في الأقدمية.
ج- ملف الخدمة: يكون مجموع نقاط الملف الخالي من المخالفات عشرين نقطة، وتطبق على السنوات الثلاث الأخيرة التي أمضاها الفرد في رتبته، وينقص من عدد النقاط المخصصة له بحسب الآتي:
1- نقطة واحدة عن كل قرار إداري بالحسم أو السجن أو بهما معًا لخمسة أيام فأقل، وإن زاد على ذلك ينقص نقطتان.
2- ثلاث نقاط عن كل قرار صادر بالإدانة من المجلس العسكري أو ديوان المحاكمات العسكرية أو المجالس التأديبية.
د- لا يرشح الفرد في الحالات الآتية:
1- من يعامل وفقًا للمادة (13) من نظام خدمة الأفراد حتى يبت في وضعه قبل نهاية فترة الترشيح
2- إذا أثبت التحليل المخبري إيجابية العينة للمخدرات، ويترك لكل قطاع عسكري وضع الآلية المنظمة لذلك.
3- من يخفق في اجتياز اختبار الترقية لمرتين متتاليتين فيحرم من اختبار الترقية لمرة واحدة فقط.
4- من يحصل على أقل من (50%) خمسين في المائة من نقاط ملف الخدمة.
هـ- الدورات الحتمية والتخصصية: يكون مجموع نقاطها عشر نقاط، ويترك لكل قطاع عسكري توزيع هذه النقاط بما يتلاءم مع وضعه.
و- الخدمة الميدانية:
1- يكون مجموع نقاطها أربع نقاط، ويحدد لكل سنة خدمة فعلية ميدانية نقطة واحدة، مع احتساب الأيام والشهور أجزاء في الخدمة الميدانية، ويترك لكل قطاع عسكري تحديد تلك الخدمة بما يتلاءم مع وضعه.
2- تطبق نقاط الخدمة الميدانية في الرتبة التي يشغلها الفرد وقت الترشيح للترقية.
ثانيًا:
أ- عند التساوي في النقاط السابقة يرشح من يحمل مؤهلًا علميًا أعلى، ثم الأقدم في الرتبة الحالية، ثم الأقدم في الرتبة السابقة، وهكذا إلى تاريخ التعيين أو الإعادة للخدمة، وعند التساوي فيما سبق يترك لكل قطاع تحديد آلية الترشيح بما يناسب وضعه.
ب- يكون الترشيح بناء على عدد الوظائف الشاغرة، وبنسبة (1،5) لكل وظيفة شاغرة، وعند وجود كسر يجبر لمصلحة المرشح.
ثالثًا: اختبار الترقية: يكون مجموع نقاطه ثلاثين نقطة، ويترك لكل قطاع توزيعها في ضوء ما أقر من مناهج اختبار، بشرط أن يجتاز المرشح اختبار الترقية.
رابعًا: ترقية الناجحين تكون وفقًا لما يأتي:
أ- من حصل على مجموع ناتج نقاط أكثر في الترشيح مع نقاط الاختبار.
ب- عند التساوي في النقاط يرقى الأقدم في الرتبة الحالية.
ج- عند التساوي في النقاط والأقدمية يرقى من يحمل مؤهلًا علميًا أعلى.
د- عند التساوي في النقاط والأقدمية والمؤهل العلمي، ينظر إلى تواريخ الترقيات للرتب السابقة، وعند التساوي في تواريخ الترقيات السابقة، ينظر إلى تاريخ التعيين أو الإعادة للخدمة العسكرية الحالية.
هـ- عند التساوي في جميع ما سبق يترك لكل قطاع تحديد آلية الترقية بما يناسب وضعه.
2- الدورات الحتمية:
تحدد الدورات الحتمية لترقية الافراد بموجب ما يصدر من الوزير المختص بموجب توصية مشتركة من إدارات التدريب في الجهاز الذي يرأسه.
3- المؤهل العلمي:
يجب أن يحصل الفرد على المستوى العلمي المدون أدناه لغرض ترقيته إلى الرتبة التي تلي رتبته وفقا لما يلي:
أـ من جندي إلى جندي أول: شهادة خامسة ابتدائي (أو ما يعادلها) مع خدمة لمدة سنتين على الأقل بنفس الرتبة ويضاف سنة خدمة مقابل كل سنة دراسية تقل عن هذا المستوى العلمي.
ب. من جندي أول إلى عريف: الشهادة الابتدائية (أو ما يعادلها) مع خدمة سنتين على الأقل بنفس الرتبة ويضاف سنة خدمة مقابل كل سنة دراسية تقل عن هذا المستوى العلمي.
ج. من عريف الى وكيل رقيب: شهادة ثانية متوسط مع خدمة ثلاث سنوات على الأقل بنفس الرتبة ويضاف سنة خدمة مقابل كل سنة دراسية تقل عن هذا المستوى العلمي.
د. من وكيل رقيب الى رقيب: شهادة الكفاءة المتوسطة مع خدمة ثلاث سنوات على الأقل بنفس الرتبة، ويضاف سنة خدمة مقابل كل سنة دراسية تقل عن هذا المستوى العلمي.
هـ. من رقيب إلى رقيب أول: شهادة أولى ثانوي مع خدمة أربع سنوات على الأقل بنفس الرتبة ويضاف سنة خدمة مقابل كل سنة دراسية تقل عن هذا المستوى العلمي.
و. من رقيب أول إلى رئيس رقباء: شهادة ثانية ثانوي مع خدمة خمس سنوات على الأقل بنفس الرتبة ويضاف سنة خدمة مقابل كل سنة دراسية تقل عن هذا المستوى العلمي.
ز. من رئيس رقباء إلى ملازم: شهادة الثانوية العامة مع خدمة خمس سنوات على الأقل بنفس الرتبة، ويضاف سنة خدمة مقابل كل سنة دراسية تقل عن هذا المستوى العلمي.
تنفيذا للماده (10) من نظام خدمة الافراد:
1- يجوز ترقية الفرد إلى الرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية فيما عدا الشاغر في الحالات الآتية وما يقاس عليها:
أـ من خاطر بحياته بأكثر من المعتاد لأجل إنقاذ معدات ومؤن ذات قيمة مالية أو حساسة أو لأجل إنقاذ أرواح بشرية.
ب- من قام بأعمال بطولیة بارزة شجاعة في وقت السلم أو القتال اكثر من العمل المعتـاد وتؤدى إلى سلامة الآخرين أو تسهيل مهمتهم.
ج- من ساهم مساهمة فعالة بصورة غير عادية أكثر من عمل الفرد المعتاد أدت إلى المحافظة على الأمن الوطني والمصلحة الوطنية العليا.
2- يجوز منح الفرد أقدمية لا تزيد عن سنة في الحالات الآتية "وما يقاس عليها".
أـ إذا قام الفرد بعمل مفيد بأكثر من العمل المعتاد وأدى ذلك إلى تعريض نفسه للخطر بدرجة محدودة
ب- إذا قام بأعمال قيمة بأكثر من العمل المعتاد أدى إلى الحفاظ على معدات ومؤن عسكرية.
ج ـ إذا ساهم الفرد مساهمة فعالة في تطوير معدات عسكرية أو فنية خاصة بالعمـل وثبت صلاحية ذلك.
تنفيذا للماده (17) من النظام يتم صرف هذه العلاوات وفقا لما يلي : -
أ ـ علاوة ا لخطـر:
تصرف علاوة الخطر للافراد الذين تقتضى طبيعة عملهم التعرض للخطر كالعمل في الكهرباء ذات الضغط العالى أو في اية اعمال خطره او مشتعلة واشرافهم مباشرة على مواد خطره ومتفجره أو العاملين في مستودعات ونقل الذخيره وكذا الذين يعملون في الاطفاء (مكافحه الحرائق) والعاملين في فرق النجده والانقاذ والاسعاف ودوريات الحدود البريه والبحريه والافـراد العاملين بمناطق منشآت التكرير وموانئ تصدير البترول والبواخر.
ب ـ علاوة الضرر والعدوى:
تصرف هذه العلاوه للافراد الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصوره مباشره للضرر والعدوى في احدى الجهات الاتيه:
1- اقسام الاشعه.
2- اقسام الطب الوقائي.
3- مستشفيات العزل او اقسام العزل ومكافحة الاوبئه حين حدوثها والمحاجر الصحيه.
4ـ المختبرات الجرثوميه.
5- مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الامراض العقليه.
6- اقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضررا.
7- المطابع واقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماويه سامه او حارقه.
8- لحام الاكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات والدهان بالمسدسات ومن يتعرض للاشعاع الذرى.
9- مكافحة الحشرات وتغسيل الموتى، وسيارات التنظيفات وتنظيف خزانات الوقود المركبة بالطائرات والتشحيم والغسيل.
ج- عـلاوة الامن:
تصرف هذه العلاوه للافراد الذين يقومون باعمال ومهام امنيه كالاستخبارات والمباحـث العامة والقوه الخاصه ولا يجوز الجمع بينها وبين اية مكافأة او علاوه اخرى مخصصة لهذا العمل.
د . علاوة التدريس:
تصرف للافراد القائمين بالتدريس والتدريب ومساعديهم في مراكز التدريب والمدارس والمعاهد والكليات العسكريه ويشترط ان يكون الفرد حاصلا على شهادة تخصص بالماده التي يقوم بتعليمها، وعلى تقرير لياقة لهذا العمل من قبل الجهة التي يعمل بها.
هـ ـ علاوة الطيران:
تصرف هذه العلاوه للافراد الذين يعملون ضمن طاقم الطائره ويؤدون اعمالهم في الجو.
و ـ علاوة البحريــه:
تصرف للافراد الذين يعملون ضمن طاقم الوحدة العائمه ويؤدون اعمالهم في البحر.
ز ـ علاوة الـغـطـس:
تصرف لافراد الغطس الذين يزاولون هذا العمل اذا اجتازوا دورة الغطس ودورة التربيه البدنيه بنجاح .
ح - علاوة المظليين:
تصرف للافراد الذين يتخرجون من معهد او مدرسة مظلات على ان يعمل الفرد بوحدات المظلات او الوحدات الخاصه.
ط ۔ علاوة القوات الخاصه:
تصرف للافراد العاملين في الوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصه بدرجة النجاح، وكذا افراد الحرس الملكي كما تصرف لافراد البحريه العاملين في الوحدات الخاصه الذين لديهم دورة تربية بدنيه ودورة غطس ودورة متفجرات بدرجة النجاح بشرط مزاولتهم الاعمال المقرره لذلك.
ي- علاوة قوات الخاصه المظليـه:
تصرف للافراد الحائزين على دورتي مظلات وقوات خاصه ويعملون بوحدات القوات الخاصه.
ك- علاوة الفدائيين:
تصرف للافراد الحائزين على دورة فدائيين بنجاح والذين يزاولون الاعمال المقرره لذلك.
تنفيذا للماده (18) من نظام خدمة الافراد تصرف لجميع الافراد الخاضعين لأحكـام هذا النظام العاملين في المناطق النائيه علاوه وفقا للاحكام المطبقه على سائر موظفي الحكومه كما تصرف لمن يتم الحاقهم من الافراد بهذه المناطق وفقا للماده (36) مـن النظام المذكور فيما عدا الافراد العاملين في مراكز الحدود النائيه فتصرف لهم عـلاوه مقدارها (30%) او (25%) أو (20%) من الراتب حسب طبيعة المناطق وتحدد هذه المناطق والنسبه التي تصرف لها بقرار من الوزير المختص.
تنفيذا للماده (21) من النظام يحدد مقدار بدل الاعاشه النقدي للفرد بمبلغ (500) خمسمائة ريال شهريا.
تنفيذا للماده (23) من النظام يحدد مقدار يومية الميدان بخمسة عشر ريال في اليوم الواحد.