| تاريخ الإصدار: | 1397-03-16 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 324 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-02-06 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين، والذي يتضمن شروطًا للترقية تعتمد على الاختبارات والأقدمية، مع تحديد معايير تشمل الخبرة والدرجات الأعلى. يُشترط الالتزام بمدة خدمة معينة في الرتبة الحالية، وتحديد العلاوات بناءً على الاختبارات في التخصصات المختلفة. يتناول النظام متطلبات الحصول على شهادات تخصصية في مجالات النقل والمعدات الثقيلة، مع شروط للدراسة والتدريب والعلاوات المالية. كما يتطرق إلى برامج التدريب في مجالات الحراسة والإطفاء، مع التركيز على الشهادات المطلوبة.
يتنا... |