نظام الكليات العسكرية

المادة (1)

  • يسمى هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية:

    • أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية.

    • ب) كلية الملك فيصل الجوية.

    • جـ) كلية الملك فهد الأمنية.

    • د) أي كلية تنشأ في المستقبل ويقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (2)

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي:

    • أ) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، ورئيس الحرس الوطني فيما يختص بكلية الملك خالد العسكرية، ورئيس أمن الدولة فيما يختص بكلية نايف للأمن الوطني .

    • ب) الكلية: أي كلية من الكليات العسكرية المذكورة في المادة الأولى.

    • ج) قائد الكلية أو مديرها العام: هو الضابط الذي تناط به إدارة الكلية وقيادتها ويجرى تعيينه وفق أحكام هذا النظام.

الفصل الأول: التنظيم

المادة (3)

تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطا في حقل تخصصه.

المادة (4)

  • السلطات التي تباشر إدارة الكلية هي:

    • أ) المجلس الأعلى للكلية.

    • ب) مجلس الكلية.

    • ج) قائد الكلية.

المادة (5)

يؤلف المجلس الأعلى للكلية من أعضاء لجنة الضباط العليا، قائد الكلية وعضوين يختارهما الوزير ويتولى رئاسة المجلس رئيس لجنة الضباط العليا.

المادة (6)

  • المجلس الأعلى للكلية هو السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة لها. وله على الأخص الآتي:

    • أ) تحديد عدد الطلبة.

    • ب) المصادقة على المنهج التعليمي العام.

    • جـ) دراسة أية مقترحات بتعديل هذا النظام.

    • د) إقرار اللائحة الداخلية للكلية.

    • هـ) النظر فيما يعرض عليه من قِبل رئيس المجلس ويقرر إدراجه بجدول الأعمال ولا تعتبر القرارات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة (7)

يؤلف مجلس الكلية من قائد الكلية رئيسًا، وعضوية مساعد قائد الكلية وأركان الكلية وعضوين يختارهما الوزير من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

المادة (8)

  • مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الأخص الآتي:

    • أ) اقتراح المنهج التعليمي العام.

    • ب) قبول الطلبة المستجدين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية المنصوص عليها في هذا النظام.

    • جـ) اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.

    • د) اقتراح مشروع ميزانية الكلية تمهيدًا لرفعها.

    • هـ) إعداد التقرير السنوي مبينًا الملاحظات الرئيسية التي واجهت الكلية في النواحي التعليمية والإدارية والمالية والمقترحات التي يراها المجلس بشأنها ورفع التقرير للمجلس الأعلى.

    • و) إقرار التقييم للطالب في نهاية العام الدراسي أو المرحلة الدراسية على ضوء نتائج الامتحانات وتقارير الكفاءة.

    • ز) تحديد بدء ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطل الدراسية والإجازات.

المادة (9)

يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل. كما يجتمع مجلس الكلية مرة في الشهر على الأقل.
وللرئيس دعوة المجلس إلى الانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي