نظام خدمة الأفراد ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ

  • بعون الله تعالى

  • بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.

  • وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.

  • وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.

  • باسم جلالة الملك

  •   نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

  • نائب ملك المملكة العربية السعودية

  • رسمنا بما هو آت

    • أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.

    • ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.

    • ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.

    • رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا.

  •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.

  • وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.

    • ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.

    • ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

    • رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.

  • ولما ذكر حرر. 

المادة 1

التعديلات السابقة

تطبق احكام هذا النظام على جميع الافراد العسكريين السعوديين العاملين في:
- وزارة الدفاع والطيران.
- وزارة الداخلية.
- الحرس الوطني.
- الاستخبارات العامة.
- رئاسة أمن الدولة.

الفصل الأول

المادة 2

التعريفات والرتب:
التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- الوزير: هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب- الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط.
ج- الجندي: هو أصغر رتبه عسكرية.
د- ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبة جندي أول وتقل من رتبة ضابط.
هـ- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهاره فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و- عائلة الفرد: تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد.
ز- مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها.
ح- خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.
ط- الراتب الاساسي: هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام.

المادة 3

  • أ- الرتب العسكرية للأفراد هي:

    • 1.جندي.

    • 2. جندي أول.

    • 3.عريف.

    • 4. وكيل رقيب.

    • 5. رقيب.

    • 6. رقيب أول.

    • 7. رئيس رقبا.

  • ب- تضاف كلمة فني بعد الرتبه مباشرة للافراد الفنيين.

الفصل الثاني ( التعيين )

المادة 4

التعديلات السابقة

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.
ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً.
هـ- أن لا يكون موظفا في أية جهة حكومية.
و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة 5

التعديلات السابقة

يقدم المرشح للتعيين إقرارا بعدم إخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، وإقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين "ب، هـ" من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض.

المادة 6

التعديلات السابقة

أ- يعد الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه، فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تمتد لسنتين أخريين فترة اختبار اللياقة الطبية للصرع أو المرض النفسي العائق عن أداء العمل العسكري، فإن ظهر على الفرد العسكري- خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة - أحد هذين المرضين، أو ثبت أنه دخل الخدمة على الرغم من إصابته بمرض يؤدي إلى عدم اللياقة الطبي، فتنهى خدماته بقرار مسبب من الجهة التي لها الحق في تعيينه بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في المعاش التقاعدي.

ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من تثبتت اصابته بالصرع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إصابة بعد تعيينه، على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة 7

يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقض ظروف العمل العسكري ببقائه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي