نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ- الوزير المختص: رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لأحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، أو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو وزير الداخلية، أو رئيس الاستخبارات العامة، أو رئيس أمن الدولة.
ب- شعار غطاء الرأس: شعار الدولة، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، مثبتًا داخل الإطار الموحد.
ج- الإطار الموحد: عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من أسفلهما.
د- علامات الرتب العسكرية: العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطًا كان أو فردًا.
هـ- شارة العضد: العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري أو فروعه.
و- علامة التقدير: العلامة التي تمنح للعسكري تقديرًا لجهود قام بها، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية.
ز- التجهيزات: المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري أثناء العمل الميداني أو التدريبات أو المناورات أو المعارك القتالية مثل: سترة واقية للرصاص - وجُعبة ذخيرة - وخوذة - وشبكة تمويه الخوذة - وجعبة الظهر - ونظارة الزوابع - وحمالة نطاق الوسط - وزمزمية ماء - وكشاف الميدان - وفراش ميدان - وكريك ميدان.
ح- هيئة اللباس الإداري: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الإداري.
ط- هيئة اللباس الميداني: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني.
ي- هيئة اللباس الفني: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات.
ك- هيئة اللباس الخاص: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب أداء مهمات خاصة.
ل- هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.

الباب الثاني: الشعار والرتب والعلامات العسكرية والأزرار ولوحة الاسم

المادة الثالثة

  • أ - رتب الضباط: تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي:

    • 1- ملازم                                       نجمة

    • 2- ملازم أول                                  نجمتان

    • 3- نقيب                                        ثلاث نجوم

    • 4- رائد                                          تاج

    • 5- مقدم                                        تاج ونجمة

    • 6- عقيد                                       تاج ونجمتان

    • 7- عميد                                      تاج وثلاث نجوم

    • 8- لواء                                        تاج وسيفان متقاطعان

    • 9- فريق                                      تاج وسيفان متقاطعان ونجمة

    • 10- فريق أول                              تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان

  • ب - رتب الأفراد: تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي:

    • 1- جندي                               بدون

    • 2- جندي أول                        شريط واحد

    • 3- عريف                              شريطان

    • 4- وكيل رقيب                     ثلاثة أشرطة

    • 5- رقيب                             أربعة أشرطة

    • 6- رقيب أول                       أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير

    • 7- رئيس رقباء                     مستطيل مطرز أو معدني

  • ج – حاملة علامات الرتب: تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.

المادة الرابعة

العلامات: مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن حاملها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين، أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي