ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كافٍ من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
يُنشأ في الديوان مجلس يسمى " مجلس القضاء الإداري " ويتكون من :
1- رئيس ديوان المظالم رئيساً
2- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
3- أقدم نواب رئيس الديوان عضواً
4- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء
5- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظامياً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.