التعريفات
التعريفات يقصد بالمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
2. الهيئة: الهيئة العاملة للنقل أو أحد فروعها.
3. الأجور: تكلفة استخدام وسائل النقل المختلفة.
4. النقل العام داخل المدن: نقل الاشخاص عبر وسيلة نقل (حافلات، قطارات، مركبات بحرية) تسير على مسار محدد في منطقة جغرافية محددة.
5. المدن الكبيرة: هي المدن التي عدد سكانها مليون نسمة فأكثر.
6. المدن المتوسطة والصغيرة: هي المدن التي عدد سكانها أقل من مليون نسمة.
7. الضواحي: المدن المتجاورة التي يتنقل السكان بينها بشكل يومي لغرض العمل أو الدراسة.
8. التسعيرة الثابتة: يكون أجر استخدام وسيلة النقل العام ثابتا بدون النظر إلى المسافة المقطوعة.
9. التسعيرة المبنية على المسافة: يكون أجر استخدام وسيلة النقل العام متغيرا بحسب المسافة المقطوعة.
10. الجهة المالكة: الجهة المالكة لمشروع النقل العام.
11. المشغل: الكيان الذي يقدم خدمات النقل العام.
12. رسوم بداية الخدمة: المبلغ الإفتتاحي لخدمات الأجرة.
13. رسوم المسافة: المبلغ المحتسب لكل كيلو متر لخدمات الأجرة.
14. رسوم الإنتظار: المبلغ المحتسب لكل دقيقة إنتظار تكون فيها المركبة متوقفة، أو سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة.