سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام

التعريفات

  • التعريفات يقصد بالمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1. المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 2. الهيئة: الهيئة العاملة للنقل أو أحد فروعها.

    • 3. الأجور: تكلفة استخدام وسائل النقل المختلفة.

    • 4. النقل العام داخل المدن: نقل الاشخاص عبر وسيلة نقل (حافلات، قطارات، مركبات بحرية) تسير على مسار محدد في منطقة جغرافية محددة.

    • 5. المدن الكبيرة: هي المدن التي عدد سكانها مليون نسمة فأكثر.

    • 6. المدن المتوسطة والصغيرة: هي المدن التي عدد سكانها أقل من مليون نسمة.

    • 7. الضواحي: المدن المتجاورة التي يتنقل السكان بينها بشكل يومي لغرض العمل أو الدراسة.

    • 8. التسعيرة الثابتة: يكون أجر استخدام وسيلة النقل العام ثابتا بدون النظر إلى المسافة المقطوعة.

    • 9. التسعيرة المبنية على المسافة: يكون أجر استخدام وسيلة النقل العام متغيرا بحسب المسافة المقطوعة.

    • 10. الجهة المالكة: الجهة المالكة لمشروع النقل العام.

    • 11. المشغل: الكيان الذي يقدم خدمات النقل العام.

    • 12. رسوم بداية الخدمة: المبلغ الإفتتاحي لخدمات الأجرة.

    • 13. رسوم المسافة: المبلغ المحتسب لكل كيلو متر لخدمات الأجرة.

    • 14. رسوم الإنتظار: المبلغ المحتسب لكل دقيقة إنتظار تكون فيها المركبة متوقفة، أو سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة.

المقدمة

  • تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال سياسة تحديد الأجور إلى تنظيم أجور استخدام وسائل النقل العام وضمان توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة النقل على المدى الطويل. وذلك بناءً على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/ 9/ 1434هـ وتعديلاته، الذي نص صراحةً في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة بأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن "اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها" وأيضاً الفقرة الحادية عشرة من المادة الرابعة من التنظيم المذكور أعلاه تنص على أن الهيئة مسؤولة عن "اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وأسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة"، وبناء على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/ 6/ 1397هـ ، فإن الجهات المختصة هي وزارة النقل، حيث نص النظام في المادة العشرين الفقرة السادسة على أن من صلاحيات وزارة النقل "تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائلة فيما عدا النقل الجوي".

  • يُلّخص هذا التقرير السياسة المعتمدة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام للركاب بالمملكة، وتشمل أنماط جميع يلخص هذا التقرير السياسة المعتمدة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام للركاب بالمملكة، وتشمل أنماط النقل السككي والبري والبحري داخل المدن وفيما بينها وتلزم الهيئة العامة للنقل الجهة المالكة للمشروع أو المشغل بتطبيق هذه السياسة عند تطوير السياسات ذات العلاقة وهيكلة الأجور الخاصة بمشاريع النقل العام. 

الأهداف الاستراتيجية

  • تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام إلى تحقيق الأهداف التالية:

    • • تحفيز استخدام وسائل النقل العام.

    • • ضمان ملاءمة الأجور للمستخدمين.

    • • تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل.

    • • دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.

الباب الأول: النقل العام داخل المدن الكبيرة

الفقرة الأولى: سياسة خدمة النقل العام داخل المدن الكبيرة

  • تهدف الهيئة العامة للنقل إلى تحفيز استخدام وسائل النقل العام داخل المدن، وذلك بضمان توفيرها بكلفة ملائمة للمستخدمين والسعي لتحقيق التوازن المالي المناسب بين التكاليف وعوائد التذاكر والدعم الحكومي على المدى الطويل. 
     

الفقرة الثانية: هيكلة الأجور

• يجب مراعاة التكامل في أنظمة الأجور بين وسائل النقل المختلفة بما يحقق وجود نظام موحد يسمح للراكب باستخدام نفس التذكرة لأكثر من وسيلة نقل حتى الوصول للوجهة النهائية.
• يراعى استخدام نظام التسعيرة الثابتة (Flat Rate) لأجور استخدام وسائل النقل العام على المدى القصير، واستخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة (مثل: Zonal Distance-based) على المدى الطويل.

الفقرة الثالثة: مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للمستخدمين

  • • يجب أن لا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي (العمل أو الدراسة) باليوم عن (5%) من متوسط دخل الأسرة اليومي، وذلك بافتراض أن (50%) من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يومياً بمعدل رحلتين لكل فرد.

  • • يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة أجور استخدام وسائل النقل العام (الدرجة الاقتصادية):

    • - الأطفال دون سن (6) سنوات: مجاناً.

    • - الطلاب من (6 إلى 18 سنة): خصم 50%.

    • - كبار السن ( 60 سنة فأعلى): خصم 50%.

    • - الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50%.

    • - مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50%.

  • • يجب إشعار الهيئة عند رغبة الجهة المالكة أو المشغل للمشروع بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور مالم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور حسب الفقرة التاسعة والعشرون والحادية والثلاثون من الباب السادس.
     

  • علماً بأن هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، ويجب منحها للمواطن والمقيم في المملكة، وللجهة المالكة لمشروع النقل العام زيادة نسبة التخفيض أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائماً لتحفيز استخدام وسائل النقل العام كما يمكن للجهات ذات العلاقة توقيع اتفاقيات مع الجهة المالكة لمشروع النقل العام لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية.

الفقرة الرابعة: أنواع التذاكر

• يلتزم المشغل أو الجهة المالكة لمشروع النقل العام بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر: تذكرة الرحلة الواحدة، التذكرة الشهرية التذاكر الموسمية المخفضة.

الفقرة الخامسة: أنظمة التذاكر

  • • يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على ان يتم الإلتزام بتوفير الاتي كحد ادنى:

    • • شراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.

    • • الدفع: نقدا أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.

    • • التذكرة: إلكترونية أو ورقية.

    • تكون لغة النظام باللغة العربية والإنجليزية.

  • *يعفى المشغل أو الجهة المالكة من هذه الفقرة في حالة تقديم خدمات النقل مجانية

الباب الثاني: النقل العام داخل المدن المتوسطة والصغيرة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي