| تاريخ الإصدار: | 1441-01-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 10/ 41/ 1 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-04-06 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية، الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، والتي تشمل تنظيم الأجور في المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى النقل بين المدن. تحدد السياسة أنواع التسعيرات، مثل التسعيرة الثابتة والمبنية على المسافة، وتوضح الرسوم المختلفة. تهدف الهيئة إلى تنظيم الأجور وضمان جودة الخدمات وتوفير تكاليف ملائمة، مع تحقيق الاستدامة المالية. يجب ألا تتجاوز تكلفة النقل الأساسي 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي، مع تقديم تخفيضات لفئات معينة. ... |