صدر قرار من وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لاعتماد سياسة تحديد أجور النقل العام في المملكة العربية السعودية. يستند القرار إلى نظام النقل العام على الطرق وتنظيم الهيئة العامة للنقل، ويتضمن مراجعة وتعديل القرارات السابقة ذات الصلة. كما تم تكليف رئيس الهيئة العامة للنقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. |