لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • المجلس: مجلس القضاء الإداري.

  • الرئيس: رئيس المجلس.

  • اللائحة: لائحة التفتيش القضائي.

  • المحاكم: محاكم ديوان المظالم.

  • الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

  • الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.

  • لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش.

  • لجنة التقييم: لجنة تقييم القضاة.

  • المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.

  • المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.

  • القاضي: عضو السلك القضائي.

الفصل الثاني: الإدارة العامة للتفتيش القضائي

المادة الثانية

يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.

المادة الثالثة

  • تختص الهيئة بالآتي:

  • 1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.

  • 2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.

  • 3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.

  • 4- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمد من المجلس.

  • 5- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويُعتمد من الرئيس.

  • 6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

المادة الرابعة

تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الخامسة

يكون في الإدارة ملف لكل قاضٍ تودع فيه القرارات المتعلقة به، والتفتيش على أعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.

الفصل الثالث: التفتيش على أعمال القضاة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي