اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور

أولاً: تحديد الأراضي القابلة للتوزيع - القواعد الأولية :

لتحديد الأرض البور القابلة للتوزيع وفق النظام، وتتحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التاليه وذلك على الوجه الموضح بالنسبة لكل منهما:

أ- أن الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة .. ويتم ذلك باتصال ادارة استثمار الاراضي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها، الى جانب الاتصال بالسلطات المحليه وبأهل الخبرة في كل منطقه.

ب- أن الأرض ليست محلا للمنازعه وأن تتوفر برائتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق الملكيه أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها. ويدخل تحت مدلول الحقوق الجماعية هنا : الرياض وأماكن البعل وبقية المرافق الجماعية التي يشترك في الاستفادة منها واستغلالها على الشيوع مجموعات من الأفراد ويستثنى من ذلك بموافقة وزارة الزراعة والمياه في كل حاله - بعض الرياض وأماكن البعل ومنها الفياض اذا استوجبت ضرورة المصلحة العامة ذلك استنادا على مبررات محددة فيها على سبيل المثال تتواجد تلك الأماكن بمساحات أو أعداد كبيرة في المنطقة الواحدة أو عدم تواجد أراضي صالحة للزراعة بمساحات كافية في تلك المنطقة.

ويتم التحقق من مكونات هذا الأساس باستقصاء اجارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه وبتشاورها مع اللجان المحلية الوارد تشكيلها ومهامها بالتفصيل في (رابعا) أدناه وبسؤال الادارات الحكومية المحلية.

جـ- أن تتكون الأرض خارجة من حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى .. ويتم ذلك باتصال بين ادارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة ومكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية أولا بأول وبالنسبة لكل منطقة بزمع إجراء المسح بها وقبل البدء فيه ، وبهذا يتم الاتفاق مسبقا على اتجاه المسح والتوزيع بما لا يتعارض مع تخطيط المناطق السكنية والمرافق العامة المرتبطة بها وبما لا يضيع الوقت والجهد في عمليات مسح لا تتلائم مع امتداد العمران.

ثانياً: تحديد الاراضي القابلة للتوزيع - تقرير الجدوى الاقتصادية :

التعديلات السابقة

لتحديد الأراضي البور ذات الجوي الاقتصادية والقابلة للتوزيع وفق النظام. وبعد تعريف الجدوى الاقتصادية بأنها توفر عاملي صلاحية التربة ووفرة المياه تتبع الخطوات التالية:

  • أ- بالنسبة للاراضي التي تم مسحها بالفعل : وتم تحليل وتصنيف التربة في بعضها من قبل ادارة استثمار الاراضي ، يتخذ بصددها ما يلي :

    • 1) تقوم ادارة استثمار الاراضي باتمام تحليل وتصنيف التربة فيما تبقى من الاراضي التي مسحت.

    • 2) تقوم ادارة تنمية موارد المياه بدراسة تلك الاراضي والتي تم مسحها لتحديد امكانيت المياه بها والممكن استغلالها اقتصاديا، وبهذه الدراسات يكتمل شقا الجدوى الاقتصادية ( أن صلاحية التربة وتوفر المياه بشكل يمكن استغلاله اقتصاديا ) وبالتالي تتحدد المساحات الممكن توزيعها على الأهالي.

  • ب- بالنسبة للاراضي للتي لم يتم مسحها بعد ، تتبع الخطوات التالية قبل واثناء المسح:

    • 1) تحدد ادارة استثمار الاراضي - كخطوة مبدئية مساحة وموقع الاراضي البور بما يتفق والأسس الأولية الثلاث الواردة في أولا أعلاه.

    • 2) يتحقق ذلك الاتصال بين ادارة استثمار الاراضي وادارة تنمية موارد  المياه لتقرير جدوى البدء في مسح هذه الأرض ، اي المساحات التي يمكن بذل التكاليف المالية والبشرية والزمنية في مسحها قبل البدء في عمليات المسح، وعلى أساس امكانيات المياه بها. والمعني المقصود من هذه الخطوة هو أن يكون التنسيق والعمل بين الادارتين مشترك ومطابق زمنيا قبل اجراء عمليات المسح.

    • 3) في تنفيذ الخطوة السابقة يتم أيضا الاتصال بين ادارة الاراضي وبين الشركات الاستشارية المتعاقدة مع الوزارة للتحقق من النقاط التالية:

      • أ- هل هناك دراسات من قبل الشركة بالنسبة للمنطقة المعنية؟.

      • ب- مدى تفصيل هذه الدراسات ان وجدت وبالتالي مدى امكانية الاستفادة منها والاعتماد عليها (يقرر ذلك ادارتا استثمار الاراضي وتنمية موارد المياه مجتمعين ).

      • جـ- اذا لم تكن اذا لم تكن هناك دراسة بالنسبة للمنطقة -  ‎فهل يزمع إجراء دراسة لها ومتى ؟ وما هو ‎مدی تفصیلها ؟

    • 4- ‎اعتمادا على ما يحصل عليه من معلومات ومن تشاور وفقا للخطوات ، أعلاه يقرر :

      • ‎أ- بدء المسح ومداه - ‎ثم ..

      • ب- ‎تحديد مساحة الارض ذات الجدوى الاقتصادية وتصنيفها. أي تحديد الارض القابلة للتوزيع وفقا للنظام . وتتولى ادارة استثمار الاراضي وادارة تنمية موارد المياهوفق الصلاحيات المخولة لها. 

    • 5- يتم التنسيق بين ادارة استثمار الاراضي وادارة تنمية موارد المياه بطريق الاتصال المباشر بين مديري الادارتين.

    • 6- تعد ادارة استثمار الاراضي برنامجا مرحليا لمسح المناطق بالتدريج وفقا للقواعد السابقة وبما يتفق مع امكانياتها الفنيه الحاليه والمتوقعه.

    • 7- يتم التركيز في الوقت الحاضر على عنصری التربه والمياه كعاملين أساسين لتقرير الجدوى الاقتصاديه (أما العوامل الأخرى كقرب أو بعد الارض عن مراكز التسويق فقد عولجت بالمذكرة التفسيريه المرفقه ) .

    • ‎8- لوزارة الزراعة والمياه توزيع أراضي زراعيه قليلة المياه اذا رأت جدوى اقتصاديه من استغلالها بالزراعه بشرط أن تكون المياه بنوعية جيده وبمساحات تحددها الوزارة وفقا لكمية المياه.

    • 9- لوزارة الزراعة والمياه توزیع اراضي زراعية يتوقع أن تكون المياه فيها بنوعية رديئه نسبيا اذا كان انتاجها لا يقل عن مائة جالون في الدقيقه وكانت تربتها خفيفة القوام وجيدة الصرف وفقا لتقدير الوزاره.

    • ‎10- لوزارة الزراعة والمياه أن تقتصر التوزيع على المشاريع الزراعيه الكبيره في المناطق التي يخشى من استنزاف المياه فيها وأن يشترط على أصحاب تلك المشاريع بحفر آبار محدوده واستخدام وسائل ري حديثه تحددها الوزاره وذلك للحد من استنزاف المياه وحماية الثروه المائيه.

ثالثاً : شروط التوزيع :

يتم توزيع الاراضي على الافراد والشركات وفقا لشروط القواعد التاليه :
‎بالنسبة للافراد :
1- أ) ‎أن يكون الفرد سعودي الجنسيه سواء كانت جنسيته اصليه أو مكتسبه ذكر أم أنثى مؤهلا للأداء . 
ويمكن التجاوز عن شرط الجنسية السعودية بقرار من مجلس الوزراء ويرفع بذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها طلبات من الافراد السعوديين ويكون متقدما لها أفراد غير سعوديين تتوفر فيهم شروط القدرة على الاستثمار من حيث رأس المال والمعرفة الفنية ثم بقية الشروط المفصلة في الفقرة (جـ) من (2) ادناه.

‎ب) ألا يكون الفرد قد سبق له الحصول على أرض بموجب هذا النظام ولم يتملكها بعد .
‎أما من سبق له تملك أرض بالفعل بموجب هذا النظام أو بموجب أوامر أو أنظمة أخرى فيحق له أن توزع عليه أرض بموجب هذا النظام اذا توفرت الشروط الواردة فيه.

  • ‎2- أن تتم المفاضلة في اختيار الافراد وفقا للترتيب التنازلي التالي :- 

    • أ) تكون الأولويه لمالك الارض المجاوره  للارض البور محل التوزيع ويفضل مالك الارض الاقل مساحه.

    • ب) يلي ذلك في الأولويه أهالي المنطقة المقيمون فيها وتراعي الصلات القبليه في توزيع قطع الاراضي المتجاوره.

    • جـ)  يلي ذلك عامل القدره على الاستثمار في مقدم الطلب وتحدد القدرة على الاستثمار وفقا للعناصر التالية وبذات ترتيبها تنازليا :

      • ‎1- توفر رأس المال لدى مقدم الطلب.

      • 2- حجم عدد افراد عائلته المعتمدين عليه والمشتغلين في العمل الزراعي والمتفرغين لذلك العمل .

      • 3- تفرغ مقدم الطلب للعمل الزراعي بمعنى أنه اذا تساوی طالبان للاستثمار في العنصرين الاوليين وهما رأس المال والقوه البشريه يفضل المقيم والمتفرغ على المالك المتغيب.

    • ‎د) يلي ذلك في الترتيب التنازلي :-

      • ‎1- محترفوا الزراعه ويعرف محترف الزراعه هنا بأنه الشخص الذى يكسب عيشه ويحصل على دخله بصفه رئيسيه من العمل المباشر والمتفرغ في الانتاج الزراعي أوالحيواني وليس بطريق تأجير الارض ( المالك المتغيب ) ، أو بطريق الوظيفة الفنيه المتصلة بالعمل الزراعي أو الحيواني.

      • ويعتبر في حكم محترفي الزراعه الاشخاص المؤهلين في التعليم الزراعي من المدارس أو المعاهد أو الكليات الزراعيه شريطة تفرغهم للعمل الزراعي الخاص وعدم شغلهملوظائف عامه.

      • ‎2) ثم يلي محترفي الزراعه وبعد استيفاء طلباتهم ‎الاشخاص الممتهنون الزراعة والذين اكتسبوا خبرة عملية أو علمية بها : اما بطريق العمل المتصل بها في وظيفة عامةأو خاصة أو بطريق التأهيل من المدارس والمعاهد والكليات . حتى ولو لم يكونوا متفرغين للعمل الزراعي أو الحيواني الخاص.

    • هـ) يلي ذلك من لا يملك أرضا ويعني بالارض هنا - الارض الزراعيه.

    • و) تتم المفاضلة بين من يتساوون في شروط درجة معينة من درجات الأولوية وفقا لتوفر الدرجات التاليــــــه فيهم - مثال ذلك : يختار من بين مالكين أو أكثر للارض المجاورهيتساوون أو يتقاربون في المساحات التي يمتلكونها - على أساس الانتماء للمنطقه ثم المقدرة على الاستثمار ، ثم الاحتراف، ثم عدم ملكية الارض .. وهكذا.

    • كما أنه اذا توفر في شخصين أو أكثر درجتـــــــان أو أكثر من درجات الاولوية : يفضل من تتوفر فيـــــــــه درجة واحده أعلى من الآخر مثال ذلك : اذا تنافس شخص منأهالي المنطقة ولا يملك أرضا ( وهما الدرجتان "ب ، هـ" ، من سلم الاولويه ) مع شخص قادر على الاستثمار ومحترف الزراعه ( وهما الدرجات " جـ ، د" من سلم الاولويه ) فيفضل الشخص الاول اذا تتوفر له ضمن حالته الدرجة (ب) وهي الأعلى في التفضيل.

    • ز) في حالة تساوي أكثر من ‎طالب للاستثمار في الاولويات الواردة في أ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و   أعلاه يفضل صاحب الطلب الاسبق من حيث تاريخ التقديم ويعتبر فيذلك التاريخ الثابت لتسجيله في المكتب المختص في الوزاره .

  • 3- أ) تحدد مساحة الارض القابلة للتوزيع على كل فـــــــرد بين 5 هكتار أو ( 50) دونما ( كحد أدنى و 10 هکتار أي (100) دونم ) كحد أقصى. وتقرر المساحة بينالحد الادنى والاقصى وفقا للعوامل التاليه وحسب ‎ترتيبها :

    • ‎-1 المساحة الكلية للارض البور المتاحة للتوزيع قياسا على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار.

    • 2- حالة الارض وطبيعتها أي درجة خصوبتها وتوفر ‎المياه بهاظ

    • 3- قدرة مقدم الطلب على الاستثمار وحسبما هـو ‎موضح في الفقره (جـ) من البند (۲) أعلاه. 

    • ويعني تطبيق العامل الاول أن تتراوح بصفة أوليـــه وعامة المساحة المعدة للتوزيع بالزيادة أو النقص بين الحدين الادنى والاقصى بموجب النظام بارتفاع وانخفاضالمساحة الكلية المتاحة للتوزيع قياسا على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار وبعد ذلك وبصفة ثانوية وجزئيه يطبق العاملان التاليان وهما الارض ثم القدره على الاستثمارفتزيد أو تقـــل المساحة بين حدى النظام تبعا لانخفاض أو ارتفاع ‎نوعية التربة ثم تبعا لارتفاع أو انخفاض القدرة على الاستثمار وذلك على الترتيب.

‎ب) في حالة رغبة أكثر من شخص ( يكونون شخصا معنويا واحدا ) اعطائهم قطعة أرض واحدة لاستثمارها زراعيا أو حيوانيا فيمكن معاملتهم معاملة شخص واحدويطبق عليهم ما يطبق على الافراد وذلك حينما يكون لهم رأسمال ومصلحة مشتركة ويرغبون استثمارها ‎كذلك.
‎ج) ‎عندما تكون الارض المعدة للتوزيع تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الاراضي المعدة للتوزيع لعدد أكثر من ‎المستثمريندون التقيد بالحد الادنى المنصوص عنه

‎في المادة الثانية من نظام توزيع الاراضي البـ أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الارض التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات لصاحب ملكية مجاوره ومستثمرهفان لوزير الزراعة أن يحيز التوزيع في أقل من الحد الادنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الاراضي البور على ألا تكون هناك معارضة أو ضرر لأحدوالا تستخدم لغير أغراض الزراعه.

  • ‎د) يمكن التجاوز عن الحد الاعلى من الحد الاعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام في الاراضي التي لم يتم توزيعها بعد بحيث يصبح الحدالاعلى توزيعها للمساحة القابلة للتوزيع على الافراد (20) عشرين هکتار وذلك في الحالات الآتيه :-

    • ‎1- في المناطق التي يوجد بها مساحات واسعة من الارض البور الصالحة للزراعة وتتوفر بها المياه المالحة للزراعة بصورة اقتصاديه .

    • 2- في المناطق التي ترتفع بها تكاليف الآبار الارتوازيه أو في المناطق التي توجد بها آبار فواره ذات ضخ مرتفع وتحتاج الى مساحات كبيره.

    • 3- في الاراضي التي تكون فيها التكاليف الاوليه لاستصلاح الاراضي مرتفعة ويستلزم لها أن تكون المساحة المراد استثمارها تتناسب مع هـــــذه التكاليف المرتفعه.

‎هـ) نظرا لأن المساحات المقرر توزيعها على الأفراد بموجب هذا النظام لا تقل عن خمسة هكتارات ولا تزيد عن عشرة هكتارات ونظرا لأن المسافة المقررة علميا وفي ظروف المملكة للفصل بين بئر انبوبيه وأخرى حتى لا تؤثر تلك الآبار على بعضها البعض هي  في حدود ( 500 مترا ) وحسبما تراه الجهة المختصة ‎بوزارة الزراعه في الحالات التي تختلف عن هذا المعدل فانه يجب اتباع الخطوات التالية :

  • أ- في حالة حفر آبار انبوبيه :

    • 1) ‎يجب على المستثمر في هذه الحاله الرجوع الى الجهات المختصة بوزارة الزراعة والمياه للحصول على الاذن بالحفر وعليه التقيد ‎والخضوع للأنظمة التي تصدرها تلك الجهات بخصوص حفر الآبار ويؤخذ منه اقرارا بذلك .

    • ‎2) ينصح المستثمر في حالة حفر بئر انبوبية ان يشترك مع مستثمر آخر أو أكثر في تكلفة و استغلال هذه البئر وذلك عملا على توزيع التكلفة الاولية للاستثمار وتكلفة التشغيل والصيانه على أكثر من مستثمر واحد بما يتفق مع حجم الوحدة الانتاجيه لكل منهم.

    • 3) تشترك ادارتا تنمية موارد المياه والمحافظة علىموارد المياه مع ادارة استثمار الاراضي في تحديد سياسة حفر الآبار في الأراضي المزمع توزيعها في كل منطقه.

‎ب) بالنسبة للشركات :

‎1- أن تكون الشركة سعودية الجنسيه ويمكن التجاوز عن هذا الشرط بعد استئذان مجلس الوزراء فـ حالة تقدم شركات برأس مال أجنبي أو رؤوس أموال مشتركة سعوديه / اجنبيه شريطة الاقتناع بقدرتها على الاستثمار الزراعي أو الحيواني أو كليهما وفقا للشروط المفصله في 2 , 3 , 5 أدناه .
2- يعني بالشركات المؤهلة بموجب هذا النظام أية مؤسسة أو تنظيم يسهم في رأس ماله أكثر من فرد بقصد الربح وتكون منشأة بشكل قانوني سواء كان ذلك طبقالنظام الشركات السعودي ذلك ط في حالة الشركات السعودية أو طبقا للنظـــــــــم الاجنبيه في حالة الشركات الاجنبيه شريطة أن تكون مؤهلة للاستثمار الزراعي أوالحيواني أو کلیهما ومتخصصة في أيهما أو كليهما و تكون ذات أهداف ومؤهلات منها هدف الاستثمار الزراعي أو الحيواني أو كليهما.

  • 3- تعتبر الشركة مؤهلة ومتخصصة في الاستثمار الزراعي والحيواني أو يعتبر من أهدافها ومأهلاتها هدف ومؤهل الاستثمار الزراعي أو ‎الحيواني اذا توفرت لها الشروط التاليه :

    • أ- أن يكون مجموع رأسمالها الثابت والعامل بالمعني الاقتصادى والمخصص للاستثمار الزراعي أو الحيواني أو كليهما 500,000 ریال سعودي ‎على ألا يقل منها 200,000 ریال ‎تمثل راس المال العامل.

    • ب ـ أن يكون بين موظفي الشركه سواء سعودية أو أجنبية أو مشتركة أربعة على الأقل من الفنيين المؤهلين تأهيلا عاليا في العلوم الزراعيه على أن يكون هؤلاء من موظفيها الدائمين والمتفرغين - المقيمين بالممملكه العربية السعوديه.

4) ان الحد الاقصى للمساحة القابلة للتوزيع على الشركة الواحدة وفق هذا النظام هي 400 هكتار ويجب توفر الشروط الورادة في (3) اعـلاه للشركة التي يوزع عليها الحد الأقصى.
أما الشركات التي يزمع أن يوزع عليها مساحات أقل من ذلك الحد فيجوز تقدير أهليتها من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية رأس المال وفقا للمساحة المزمع توزيعها عليهاعلى أن ‎يؤخذ في الاعتبار نسبة المساحة الى القدرة المحددة في (3) أعلاه.
5) يمكن التجاوز بالزيادة عن الحد الأقصى البالغ 400 هکتار بالنسبة للشركة الواحدة بعد استئذان مجلس الوزراء وذلك في الحالات التي يثبت بعد مسح الاراضي وتحديدها وجود مساحات كبيره من الارض تتوفر لها عوامل الجدوى الاقتصاديه المفصلة في ثانيا أعلاه ويشير الاستثمار الأكثر ‎اقتصادا سوا من ناحية التكاليف الأولية أو ‎التكاليف الثابتة أو تكاليف التخزين والحفظ والتسويق أو تشير التسهيلات المساعدة الممكن تواجدها في حالة الانتاج الكبير الى أفضلية عدم تفتيت مساحة مترابطة معينة والى لزوم تعدى حجم الوحدة الانتاجية لمساحة الـ 400 هكتار المقرره في النظام.
ويشترط في هذه الحالة أن تكون الشركة المتقدمة للاستثمار سواء كانت سعودية أو أجنبيه لها من الاستعداد الفني ورأس المال ما يتعدى الحدود المشار اليها في (3)- أعلاه- بما يتناسب مع المساحة المزمع استثمارها وبما يقنع وزير الزراعة والمياه بناء على دراسـة ورأي المختصين لديه بقدرة الشركة المعنية ‎على استثمار الاراضيوتطويرها على وجه يحقق ‎الصالح العـام.

رابعاً: حق الاختصاص وفترته.

‎1- ان من يقطع أرضا بموجب هذا النظام يكون له عليها حق الاختصاص فقط في فترة الاستثمار التي حددها النظام بين سنتين وخمس سنوات.
بمعنى أنه ليس له في تلك الفترة حق الملكية على الارض انما يكون أولى من غيره بها ويكون لــه وفـــق شروط هذا النظام واجراءاته حق تملكها في نهاية فترة الاستثمارإذا أثبت جدية استثماره لها وقبل ‎ذلك وأثناء الاستثمار لا يجوز للمقطع أن يتصرف ‎في الأرض بأي تصرف بنقل الملكيه أو يؤول الى نقلها كالبيع والهبة والرهن كما لايجوز له تاجيرها وذلك كله الا بأمر مكتوب من وزير الزراعة والمياه. 
ولا يجوز أن يترتب على انتقال حق الاختصاص بالتنازل ، تجاوز الحدين الادنى والاعلى الذين نص عليهما النظام وهذه اللائحة في مساحة الاراضي الموزعة وأية مخالفة لهذا تكون سببا لالغاء  الاختصاص وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام.

  • 2- تحدد مدة الاستثمار ( أي فترة الاختصاص ) بين سنتين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى وعلى ادارة استثمار الاراضي بوزارة الزراعة والمياه أن تقرر الفترةعلى وجه التحديد ( سنتين أو خمس ) بالنسبة لكل قطعة أرض وذلك وفقا لما يحيط بكل حالة من عوامل خامه و اعتماد خاصة واعتمادا على الأسس العامة التالية:

    • أ) نوع التربة ورتبتها ، ومدى توفر المياه بها.

    • ب) درجة وعورة قطعة الأرض ، وامكانية استصلاحها.

    • جـ) طبيعة ونوع الزراعة التي يمكن قيامها عليها.

    • د) موقعها ( قربها من مراكز التسويق ومدى توفر التسهيلات والمرافق المساعدة في المنطقة المحيطة بها ) .

    • ‎وبعد تحديد ادارة استثمار الاراضي لفترات الاختصاص استنادا على الأسس المتقدمة ، تزود بها الوزارة في المناطق المختلفة مع نتاج مسحها ‎وتحديدها للاراضيلتضعها بدورها تحت يد اللجان المحلية التي ستقوم بالاقتراح الأولي للتوزيع وفق ما هو وارد بالتفصيل في خامسا أدناه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

خامساً : خطوات واجراءات التوزيع :

1- ‎بعد تحديد الاراضي القابلة للتوزيع وفقا للقواعد الواردة في أولا وثانيا أعلاه تقوم ادارة استثمار الاراضي بالاعلان عنها مقسمة حسب كل منطقة وذلك في الاذاعةوالصحف الرئيسيه والصحف المحلية ان وجدت.
2- ‎تتكون لجان محليه في المناطة ولجنة مركزية في الرياض تقوم على درجتين باتخاذ الخطوات الممهدة على درجته ‎للتوزيع ويكون تكوينها ومهامها على الوجه المفصل في 3 , 4 أدناه.

  • 3- أ- تتكون اللجنة المحلية في كل منطقة يزمع التوزيع فيها من:

    • 1- مندوب عن وزارة الزراعه والمياه.

    • 2- مندوب عن وزارة الداخلية.

    • 3- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

    • 4- مندوب عن وزارة العدل يسميه وزير العدل.

    • 5- عضوين من أهل الخبره .

    • ‎ويتم تعيين الاعضاء من الموظفين بقرار من الوزير المختص وتعيين العضوين من أهل الخيرة بقرار من وزير الزراعة والمياه.

  • ب- تكون مهمة هذه اللجنه :-

    • 1- تنظر في طلبات الاستثمار المقدمة من الاهالي التي يجب أن تقدم على نوعين من النماذج .

      • ‎النوع الاول :

    • ‎يسمى نموذج رقم (1) طلب استثمار أراضي زراعيه ويخص الطلبات التي يحدد فيها طالبو الاستثمار مواقع الارض التي يرغبون في استثمارها.

      • النموذج الثاني :

‎ويسمى نموذج رقم (2) طلب ارض زراعيه - يخص الطلبات التي لا يحدد فيها طالبو الاستثمار مواقع الارض التي يرغبون في استثمارها.

  •  وتعني هذه الخطوة أن جميع طلبات الاستثمار تقدم بالدرجة الاولى إلى فروع الوزاره في المناطق وهذه تحيلها بدورها الى اللجان المحلية ، كما أن جميع الطلباتالموجودة حاليا لدى الوزارة سوف تحال أيضا الى الفروع ‎لاحالتها بدورها الى اللجان المحليه.

    • 2- يجب أن تنظر اللجان المحلية في طلبات الاستثمار المشار اليها في (1) على ضوء ما ورد اليها من معلومات من ادارة استثمار الاراضي فيما يتعلق بتحديدالمساحات وتقدير فترات الاختصاص وفق ما جاء في أولا ورابعا أعلاه ، وعلى ضوء ما لديها من معلومات محليه فيما يتعلق بالقواعد الأولية للتوزيع الواردة في أولا أعلاه ،الى جانب شروط وقواعد الاولويات في التوزيع المفصلة في ثالثا- أعلاه.

  • واستنادا على تلك الاسس مجتمعة تبدى اللجان المحلية مرئياتها في الطلبات المقدمة اليها وتقديم اقتراحاتها بتحديد ما يأتي:- 

    • أ) الافراد الذين تختارهم لتوزيع الارض عليهم .

    • ب) مساحة وموقع الارض التي ترى تخصيصها ( لكل منهم بين 5 و 10 هكتار + الموقع ). 

    • جـ) فترة الاختصاص بالنسبة لكل (سنتان أو خمس ) . 

    • ثم ترسل اللجنة المحلية الى اللجنة المركزية بمقر الوزاره بالرياض مرئياتها واقتراحاتها تلك مع ما يبرر كل منها مصحوبة بجميع الطلبات المقدمة أعلاه سواء ما استبعدمنها أو ما قبل مع فصل كل فئـة عن الاخرى.

    • 4- ‎أ) تتكون اللجنة المركزية بمقر الوزارة في الرياض :

      • ‎1- وكيل وزارة الزراعة لشئون الزراعه رئيسا.

      • 2- مدير عام ادارة استثمار الاراضي عضوا.

      • 3- أحد مستشاري الوزاره القانونيين عضوا.

      • 4- فني من فنيي الوزارة في شئون المياه عضوا.

      • 5و6 - فنيان من فنيي الوزارة لشئون الزراعة عضوا.

      • على أن يكون الفنيون المعينون في اللجنة مؤهلين ‎تأهيلا عاليا.

    • ‎ب) تكون مهمة هذه اللجنة :

      • 1- مراجعة وتدقيق مرئيات و اقتراحات اللجان المحلية.

      • ‎2- ثم ترفع الى وزير الزراعة والمياه توصياتها ‎ليتخذ قراره في ذلك.

      • 3- في حالة اقرار وزير الزراعة والمياه لاقتراح التوزيع يصدر قراره بذلك وفقا للصيفة المرافقة والتي تشتمل على مساحة الارض وحدودها وفترة استثمارها ويرافقهخارطة تحدد موقعها ويكون لمن يصدر لصالحه هذا القرار تسلم الارض فورا ومباشرة عمله بها . 

      • فاذا قامت عند ذلك أية خلافات أو تظلمات تترك لتأخذ مجراها النظامي و الزمني وليتم نظرها من قبل القاضي المعين في الوزارة بموجب النظام ولا تترتب على وزارةالزراعة والمياه أية مسئولية تجاه من سلمت له الارض اذا صدر الحكم لغير صالحه. 

      • ويضمن هذا المعنى اقرار لمن صدر لصالحه قرار التوزيع يوقعه قبل تسلم الارض .

جـ - ‎تنظر اللجنة المركزية أيضا في الطلبات المقدمة من الشركات وفقا للقواعد والشروط الموضحة في الموضحة في (ثالثا)  (ب) أعلاه وتحيلها بعد تصفيتها مبدئياومرفقة بتوصياتها الى اللجان المحلية كل حسـل منطقته - وتقوم الأخيره بابداء ما تراه بشانها ثم تعيدها الى اللجنة المركزية لترفعها بدورها الى وزير الزراعه لاتخاذالقرار اللازم.
د- في الحالات التي تستلزم استصدار اذن من مجلس الوزراء ترفع اللجنة المركزية بذلك الى وزير الزراعة والمياه ليتولى بدوره الرفع عنها الى مجلس الوزراء في حالةاقتناعه بما أوردته اللجنة من مبررات.

ولوزير الزراعة والمياه الرفع مباشرة الى مجلس ‎الوزراء دون حاجة الى اقتراح من اللجان المحلية ‎أو اللجنة المركزية وذلك في حالات الشركات الكبيرة ‎سعودية كانت أو أجنبيه التي تتقدم بطلب استثمار ‎مساحات كبيره من الارض تفوق الحد المقرر بموجب النظام ( الفقره ب ـ 4 من ثالثا اعلاه ) .
 

سادساً : جدية الاستثمار :

التعديلات السابقة

1- يجب على من صدر لصالحه قرار التوزيع ومنح حق الاختصاص في الارض محل القرار ، أن يستثمر الارض خلال المدة المحددة بالقرار.
2- ‎تثبت جدية الفرد في الاستثمار الزراعي اذا قام فرد في الاستثمار خلال المدة المحددة بالقرار برى ما لا يقل عن 25٪ من مساحة الارض التي وزعت عليه ، بما من شان الانتاج الزراعي الفعلي.
‎كما تثبت جدية الفرد في الاستثمار الحيواني اذا قام في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة ‎واعداد ما لا يقل عن 25٪ من المساحة الموزع ‎عليه بما من شأنه انتاج الحيوان أو منتجاته ، ‎أو بما من شأنه انتاج المحاصيل والمواد اللازمة للاستهلاك الحيواني.
كذلك تثبت جدية الفرد في الاستثمار المشترك ‎زراعي وحيواني اذا قام في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة واعداد ما لا يقل عن 25٪ من المساحة الموزعة عليه بما من شانه الانتاج الفعلي ‎لمحاصيل الاستهلاك الانساني والحيواني أو منتجاتهما.
3- تثبت جدية الشركة في الاستثمار الزراعي أو الحيواني اذا قامت في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة واعداد ما لا يقل عن 35٪ من المساحة الموزعة عليه بما من شأن الانتاج الفعلي لمحاصيل ومنتجات الاستهلاك الانساني أو الحيواني.

سابعاً : الاشراف والغاء الاختصاص والتمليك:-

التعديلات السابقة

1- ‎يتم الاشراف من الناحية الفنية على الاراضي الموزعة ‎ومراقبة جدية أصحاب الاختصاص في استثمارها وفقا للأسس المفصلة في سادسا وباتباع الخطوات التاليه :
أ) تنظیم جولات تفتيشيه كل ستة أشهر من قبل ‎موظفي وزارة الزراعة المعينين في المنطق وترفع تقارير بذلك الى ادارة استثمار الاراضي بالوزاره .
‎ب) تقوم ادارة استثمار الاراضي بدورها بارسال تقوم ادارة تثمار الأراضي بدوره من فنسما واحد أو أكثر من فنييها للقيام بهذه المهمة ‎على أن يشترك معه المدير الزراعي للمنطقة ‎المعنية في الجولة الخاصة بها. 
ج) ترفع ادارة استثمار الاراضي مرئياتها استنادا الى التقارير التي تحصل عليها بموجب الخطوتين السابقتين الى اللجنة المركزية المنصوص عليها ‎في الفقره (4) من (خامسا ) أعلاه.

  • د) تكون مهمة اللجنه : ‎

    • 1 ) ‎في حالة ثبوت عدم جدية الاستثمار لديها : 

      • أ- اقتراح الغاء الاختصاص على وزير الزراعه والمياه الذي يصدر قرار بذلك في حالة موافقته عليه بالصيغة المرافقة ( قرار الغاء الاختصاص ) . 

      • ب- تقدير المصروفات التي تحملها صاحب الاختصاص المزمع الغاء اختصاصه.

      • ‎ج - احالة تقديرها الى ادارة استثمار الاراضي لأخذ التعهد اللازم بادائه على من يزمع منحه حق الاختصاص من جديد على أن يتم ذلك فور صدور قرار الوزير بالغاء حق الاختصاص ‎المستثمر السابق.

      • د- عدم قبول أي طلب لاستثمار أرض من قبل الاشخاص ‎الذين سبق أن حصلوا على أراضي بموجب هذا ‎النظام واثبتوا عدم جديتهم في استثمارها خلال فترة الاختصاص و اصدرت الوزاره قرارات الغاء ‎الاختصاص عليها.

      • لا يحق لمن صدر بحقه قرار بالغاء اختصاصه على أرض لعدم ثبوت جدية استثماره أن يقدم طلب اختصاص من جديد على أرض أخرى.

    • 2) حالة ثبوت جدية الاستثمار لديها في نهاية المدة المقررة للاستثمار :

    • ‎اقتراح تمليك الارض لصاحب الاختصاص على وزير الزراعة والمياه الذي يصدر قرار بذلك في حالة موافقته عليه بالصيغة المرافقة ( قرار التمليك ) .

هـ - حتى يصبح قرار التمليك الصادر من قبل وزير الزراعة والمياه نافذا يرفع الى جلالة الملك أو الى من يفوضه جلالته للتصديق عليه.

ثامناً : الفصل في التظلمات والخلافات :

يفصل في التظلمات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وفي حدود قواعده وأحكامه شخص بدرجة قاضي يسميه وزير العدل ويعمل في وزارة الزراعة والمياه وتنفذ أحكامه بقرار من وزير الزراعة والمياه .

تاسعاً:

لوزير الزراعه والمياه الحق في حذف أو زيادة أو تعديل ‎مواد هذه اللائحة أو استثناء بعض الحالات منها اذا دعت الحاجة لذلك بشرط الا يتعارض ذلك مع نصوص مواد النظام 

على وكيل الوزارة لشئون الزراعه والجهة المختصة ‎اتخاذ اللازم نحو تنفيذ ذلك .