تهدف القواعد التي وضعتها الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تنظيم عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات وفقًا للأمر الملكي رقم (أ/218)، الذي ينص على أن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة تُعتبر ملكًا للدولة، ولا تقبل دعاوى إثبات التملك بناءً على الإحياء أو وضع اليد. تشمل القواعد اختصاص اللجان بالنظر في طلبات تعديل وإضافة صكوك تملك العقارات، خاصة داخل حدود الحرمين الشريفين، مع التأكيد على عدم جواز زيادة مساحة العقار. تُعرف الوثيقة الرسمية بأنها ما يثبت من قبل موظف عام، بينما الوثيقة العادية هي ...