المادة الأولى
يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص.
2 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني.
3 - أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى.
ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة.