اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)

2

  • 1-2 تعتبر الاصابة بالفيروس المسبب للإيدز من الاصابات المعدية، ويتولى البرنامج الوطني تحديد الاجراءات والتدابير وتحديثها للوقاية من انتشار المرض وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بالإجراءات والتدابير القياسية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني.

  • 2-2 يتولى البرنامج الوطني الاشراف على برامج تعزيز الصحة والسلوكيات السليمة للمصابين والمخالطين المباشرين لضمان تمتع المصابين بحياة صحية والحد من انتقال العدوى، من خلال التوعية الصحية والتثقيف بكافة الوسائل حول المرض والسلوكيات المرتبطة به.

  • 3-2 تقوم الجهات الصحية والعاملين فيها من الممارسين الصحيين بتقديم خدمات التشخيص والعلاج للمصابين ومرضى الإيدز، بالإضافة إلى حقهم بالحصول على العلاج والتشخيص في المراكز الطبية المتخصصة.

  • 4-2 على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية المناسبة المتاحة لديهم للمصابين ومرضى الإيدز كغيره من طالبي الرعاية الطبية الاخرين وفق النظم واللوائح المتبعة ولا تقتصر الرعاية على المراكز المتخصصة فقط.

  • 5-2 على كل الجهات الصحية تقديم الرعاية الطبية والصحية المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة.

  • 6-2 على الجهات التعليمية توفير الأماكن المخصصة أو الوسائل المناسبة التعليمية وبالتنسيق مع البرنامج الوطني في اعتماد الاليات المناسبة التي تتيح للمصابين مواصلة التعليم بكافة مراحله، ولا يحق لهذه الجهات التعليمية منعهم من حقهم في التعليم أو مواصلته.

  • 7-2 للمصاب الحق في العمل في جميع المهن المناسبة حسب المعايير المحددة من البرنامج الوطني ولا يجوز منعه من العمل بسبب اصابته، ويحق لجهة العمل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للمحافظة على حقوق المتعاملين، والحد من انتشار المرض.

3

  • 1-3 تلتزم الجهات الصحية بتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية المتاحة للمصابين ومرضى الايدز.

  • 2-3 توفر الجهات الصحية المخصصة لمعالجة المصابين ومرضى الإيدز بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في المجال النفسي والاجتماعي لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للمصاب وذويه.

  • 3-3 تقوم الجهات الصحية بالتنسيق مع البرنامج الوطني لاعتماد محتوى البرامج التوعوية والوقائية.

  • 4-3 ينفذ ويشرف البرنامج الوطني على حملات التوعية من الاصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري وعن مرض الايدز وعواقبهما الشرعية والصحية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.​

4

  • 1-4 على جميع الجهات الصحية والعاملين فيها بما فيهم الممارسين الصحيين عدم رفض التدخلات الجراحية او التخدير او التنظير او علاج الإسنان او إي إجراءات أخرى لازمة سواءً أكانت إسعافيه أو روتينية للمصابين ومرضى الايدز مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني والتأكيد على أن من يرفض ذلك سيكون عرضة للمساءلة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو شخصية اعتيادية.

  • 2-4  ​على المنشأة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع المصابين ومرضى الايدز.​​

5

  • 1-5 يقوم البرنامج الوطني باعتماد الإجراءات الوقائية وغيرها من الخدمات الضرورية التي تهدف إلى حماية كافة افراد المجتمع وتشمل برامج تعزيز الصحة والسلوكيات السليمة.

  • 2-5 تلتزم كافة الجهات الصحية بالتنسيق مع البرنامج الوطني في تفعيل الاجراءات والبرامج الوقائية.

  • 3-5 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد وتحديث قائمة المختبرات المرجعية المؤهلة للتثبت من الاصابة بشكل دوري وإبلاغ الجهات الصحية ذات العلاقة بذلك.

  • 4-5 يجب على الجهات الصحية عند ايجابية الفحص المبدئي أو الاشتباه بإصابة صاحب العينة أن تقوم بإرسال العينة بشكل سري للمختبر المرجعي المحدد من قبل البرنامج الوطني بغرض التثبت ويلتزم المختبر المرجعي بإبلاغ البرنامج الوطني بالمنطقة أو المحافظة والجهات الصحية المرسلة للعينة خلال اربعة وعشرون ساعة من تاريخ التثبت من إيجابية العينة.

  • 5-5 تقوم المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة بإبلاغ البرنامج الوطني بالمنطقة أو المحافظة فور ثبوت نتيجة العينة من المختبر المرجعي.

  • 6-5 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية حول ادراج الاجراءات الوقائية ضمن المعايير المعتمدة لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.​

6

  • 1-6 تلتزم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفيروس خلال أول زيارة أثناء الحمل ويحدد الطبيب المعالج عدد مرات الفحص بما فيهم الفحص عند الولادة والعلاج حسب الإجراءات المتبعة لاكتشاف الإصابة أثناء الحمل وتوفير العلاج.

  • 2-6 يحق للمرأة الحامل المصابة الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها.

  • 3-6 على الجهات الصحية اجراء فحص الاصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري للمرأة الحامل عند الولادة للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل الحالي أو ما يثبت اجرائه مع توفير العلاج الوقائي للمرأة ووليدها بغرف الولادة​.

7

  • 1-7 تشكل لجنة برئاسة البرنامج الوطني بمشاركة الجهات الصحية والتعليمية والاعلامية ومن ترى اللجنة من الجهات ذات العلاقة للتثقيف الصحي عن عدوى فيروس نقص المناعة البشري، و تتولى ما يلي:

    • أ- الاشراف على تنفيذ البرامج التوعوية في وسائل الاعلام المختلفة والمنابر التعليمة والأماكن العامة لرفع مستوى الوعي الصحي والتثقيف بالمرض وطرق الوقاية منه وإيضاح مخاطرة.

    • ب- توضيح الحقائق الخاصة بالمرض وتحديث المعلومات عن اعراضه وطرق انتشاره والوقاية منه خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

    • ج- زيادة الوعي الصحي بما يساهم في الحد من الوصم والتمييز ضد للمصابين ومرضى الإيدز.

  • 2-7 تلتزم الجهات الصحية والتعليمية والاعلامية بإقامة الفعاليات والندوات التوعوية والتثقيفية عن العدوى ومرض الايدز، على أن يتم التنسيق مع البرنامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج.​​

8

  • 1-8 للمصاب الحق بالتمتع بكافة حقوقه المقرة بموجب الأنظمة من تعليم وعمل وعلاج وغيرها، وعلى الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين حتى يتم تسليم المناوبة.

  • 2-8 يجب للجهات التعليمية وجهات العمل اتخاذ التدابير المحددة والمعتمدة من قبل البرنامج الوطني واللازمة لمنع انتشار العدوى.

  • 3-8 عند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوى في مكان العمل فيحق للجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها فصله، ولا يمنع ذلك المساءلة القانونية.

  • 4-8 إذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد المصاب نقل العدوى، فيحق لهذه الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها فصله.

  • 5-8 إذا تبين لدى جهات التعليم خطورة حالة المصاب على المخالطين والمتعاملين معه، فيحق لهذه الجهات اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية المحددة من قبل البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى، وتوفير الوسائل البديلة المناسبة لاستكمال تعليم المصاب.

9

  • 1-9 على الجهات الصحية إدراج فحص الاصابة بالفيروس ضمن الفحوصات للحالات المحددة بالمادة التاسعة، وعلى الجهات التعلمية وجهات العمل والجهات والاشخاص ذوي العلاقة التأكد من وجود الفحص للفئات المحددة بالمادة التاسعة مع مراعاة السرية في كل الأحوال.

  • 2-9  يجوز للوزير إضافة أي حالة يرى ضرورة شمولها بإجراء فحص الفيروس بعد إبلاغ المجلس الصحي السعودي بذلك.

  • 3-9 الحالات الواجب القيام بفحصها للتأكد من خلوها من الاصابة بالفيروس:

    • أ. المخالطين للحالات الإيجابية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرى.

    • ب. من سبق له نقل دم ملوث أو تقضي حالتهم إجراء نقل دم لهم.

    • ج. مرضى غسيل الكلى.

    • د. مرضى زرع الأعضاء.

    • هـ. فحص عينات للمتبرعون بالدم.

    • و. مدمني المخدرات (خاصة متعاطي المخدرات عن طريق الحقن).

    • ز. مرضى الدرن.

    • ح. نزلاء السجون والفروع الايوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    • ط. العمالة الوافدة من جميع الدول التي تفد منها عمالة إلى المملكة سواءً للعمل أو الإقامة قبل استخراج الإقامة.

    • ي. المرضى المؤكد إصابتهم بالأمراض المنقولة جنسياً.

    • ك. مقدمي الخدمة الصحية المعرضون للوخز الملوث.

    • ل. الجاني والمجني عليه في حالات الإغتصاب.

10

  • 1-10 يجب على الجهات الصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والجهات ذات العلاقة حماية أفراد المجتمع من انتقال عدوى الإصابة بالفيروس وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الافراد وحماية حقوقهم.

  • 2-10 على الجهات الصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والجهات ذات العلاقة إبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية في مكافحة الاصابة بالفيروس وتحذير افراد المجتمع من خطورة وحرمة الممارسات المخالفة للشرع والأخلاق.

  • 3-10 على الجهات الصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والجهات ذات العلاقة تنفيذ برامج توعوية وثقافية  تستهدف جميع افراد المجتمع للتعريف بهذا المرض و طرق الوقاية منه و مخاطر الإصابة و العواقب الشرعية و الأخلاقية المترتبة على الإصابة به، على أن يتم التنسيق مع البرنامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج.​

11

  • 1-11 يحق لكل ضحايا الإصابة بالفيروس بسبب العدوى العمد أو الخطأ الحصول على التعويض المناسب من المتسبب.

  • 2-11 يلتزم بالتعويض كل من تعمد نقل العدوى لغيره أو تعمد نقل المرض للغير، وتقدر الجهات المختصة مقدار التعويض الواجب للمتضرر ولا يعفى ذلك من المسؤولية الجنائية.

  • 3-11 في حال اشتباه انتقال العدوى بطريق العمد فيجب للجان ضبط المخالفات إبلاغ الجهات ذات العلاقة للتحقق من المسؤولية الجنائية وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.​

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي