2
1-2 تعتبر الاصابة بالفيروس المسبب للإيدز من الاصابات المعدية، ويتولى البرنامج الوطني تحديد الاجراءات والتدابير وتحديثها للوقاية من انتشار المرض وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بالإجراءات والتدابير القياسية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني.
2-2 يتولى البرنامج الوطني الاشراف على برامج تعزيز الصحة والسلوكيات السليمة للمصابين والمخالطين المباشرين لضمان تمتع المصابين بحياة صحية والحد من انتقال العدوى، من خلال التوعية الصحية والتثقيف بكافة الوسائل حول المرض والسلوكيات المرتبطة به.
3-2 تقوم الجهات الصحية والعاملين فيها من الممارسين الصحيين بتقديم خدمات التشخيص والعلاج للمصابين ومرضى الإيدز، بالإضافة إلى حقهم بالحصول على العلاج والتشخيص في المراكز الطبية المتخصصة.
4-2 على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية المناسبة المتاحة لديهم للمصابين ومرضى الإيدز كغيره من طالبي الرعاية الطبية الاخرين وفق النظم واللوائح المتبعة ولا تقتصر الرعاية على المراكز المتخصصة فقط.
5-2 على كل الجهات الصحية تقديم الرعاية الطبية والصحية المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة.
6-2 على الجهات التعليمية توفير الأماكن المخصصة أو الوسائل المناسبة التعليمية وبالتنسيق مع البرنامج الوطني في اعتماد الاليات المناسبة التي تتيح للمصابين مواصلة التعليم بكافة مراحله، ولا يحق لهذه الجهات التعليمية منعهم من حقهم في التعليم أو مواصلته.
7-2 للمصاب الحق في العمل في جميع المهن المناسبة حسب المعايير المحددة من البرنامج الوطني ولا يجوز منعه من العمل بسبب اصابته، ويحق لجهة العمل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للمحافظة على حقوق المتعاملين، والحد من انتشار المرض.
