أصدر وزير الصحة في السعودية قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من الإيدز، الذي يهدف إلى تصنيف المرض كعدوى وضمان حقوق المصابين في التعليم والعمل والرعاية الصحية. يتولى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز تحديد الإجراءات الوقائية والإشراف على البرامج الصحية. يُلزم النظام الكوادر الطبية بتقديم الرعاية اللازمة، ويحظر على الجهات الصحية الامتناع عن تقديمها. كما يتضمن النظام حقوق المرأة الحامل المصابة، ويشدد على أهمية التوعية الصحية. تحدد اللائحة إجراءات الفحص والعزل للوافدين، مع الحفاظ عل...
اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)