المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - البنك : بنك التنمية الاجتماعية.
2 - الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- المجلس: مجلس إدارة البنك.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - البنك : بنك التنمية الاجتماعية.
2 - الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- المجلس: مجلس إدارة البنك.
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام، ويرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني.
المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.
يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ- تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها.
ب- تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.
ج- تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
د- العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية.
هـ- تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.
و- تقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص للعمل.
ز- تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها.
ح- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بإدارة المحافظ المالية الخاصة من قبل البنك وتوجيهها للمستفيدين من خدماته بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
يخضع البنك لرقابة البنك المركزي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء.
1- تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
أ - رأس مال البنك.
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة.
د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.
2- يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.
أ- يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من:
- الوزير رئيسًا
- رئيس تنفيذي عضوًا
- ممثل لوزار المالية عضوًا
- ممثل لوزارة العمل عضوًا
- ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوًا
- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية عضوًا
- ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضوًأ
- ممثل للبنك المركزي السعودي عضوًا
- أربعة من ذوي الكفاية والخبرة يرشحهم الوزير.
- ممثل لصندوق التنمية الوطني عضوًا
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ب- يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستثنى من شرط المدة الرئيس والرئيس التنفيذي.
ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس عند بداية كل دورة، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه.
د- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إقرار الهيكل التنظيمي.
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د - تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها.
هـ- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لاصحابها.
و- فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة.
ز- وضع قواعد لإصدار سندات الادخار والشيكات.
ح- وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والندات بجميع أنواعها، وبيعها وتداولها والتعامل بها ورهنها والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك.
ط- إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على ادخار أموالهم لدى البنك، لاستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها.
ي- إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ك- تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك.
ل- إقرار الحساب الختامي للبنك والتقرير السنوي عن نشاط البنك، ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني، للنظر فيهما، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
م- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.