نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة الأولى: استقلالية الصندوق ومقره

التعديلات السابقة
  • 1- يتمتع صندوق التنمية الصناعية السعودي بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.

  • 2- يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها.

  • 3- يكون مقر الصندوق في مدينة الرياض وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثانية: أغراض الصندوق

التعديلات السابقة
  • يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة الثالثة: صلاحيات الصندوق

التعديلات السابقة
  • يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام، ومن ذلك ما يأتي:

    • 1- تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها أو الاستحواذ على منشآت خارج المملكة تعمل في تلك المجالات من أجل نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

    • 2- تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية، وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

    • 3- تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية أو الإدارية إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    • 4- تقديم الضمانات بما لا يزيد على (10%) من رأس مال الصندوق المدفوع.

    • 5- إنشاء وإدارة مراكز التدريب الاكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

    • 6- الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل.

    • 7- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

    • 8- امتلاك الأموال بجميع أنواعها - منقولة كانت أو عقارية - وبيعها ورهنها.

    • 9- الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية.

    • 10- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره مجلس إدارة الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض

التعديلات السابقة
  • أولا: تشكل سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها -في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبنى التحتية المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها، وعليه كذلك عند تمويل المنشآت ومشروعاتها مراعاة الآتي:

  • 1- إجراء تقويم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يُطلَب منه تمويله، وأن يأخذ في الحسبان سلامة إدارته وذلك للتحقق مـن جـدواه مـن النـواحي الاقتصادية والمالية والفنية.

  • 2- عند فحص المشروعات التي يُطلَب منه تمويلها، أن ينظر فيما إذا كـان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد حُدَّد بصورة معقولة وما إذا كان حجم مساعدته يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع إلى التمويل.

  • 3- أن يحصل على ضمانات مناسبة من أصحاب المشروعات التي يُطلًب منه تمويلها تتناسب مع حجم ونوع التمويل الذي سيقدمه.

  • 4- مراقبة تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنهـا تسير سيراً منتظماً بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته إلى المنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتكون هذه الرقابة بزيارات تفتيشية.

  • 5ـ أن يكون قرضه بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع، ولمجلس إدارته رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الاقـل نموًا وكذلك في المشروعات الاستراتيجية.

  • 6- أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه بما لا يزيد على (خمس عشرة) سنة، ولمجلس إدارتـه زيـادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق أو المدن الاقل نمواً وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.

  • 7- أن يتقاضى مقابلاً ماليًّا لقاء الخدمات التي يقدمها، ويضع مجلس إدارته المعايير التي يتم على أساسها تحديد المقابل المالي.

  • 8- أن يضع مجلس إدارته حدًّا أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها الصندوق إلى أي مشروع.

  • ثانياً: يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة -إن وجدت في استثمارات داخـل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته، وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات، ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

المادة الخامسة: رأس مال الصندوق

التعديلات السابقة
  • رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة: مجلس إدارة الصندوق

التعديلات السابقة
  • يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثل من صندوق التنمية الوطني، وعضوية أربعة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

المادة الثامنة: اجتِماعات مجلِس الإدارة

  • يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، ويُنتخب من بين أعضائه نائبًا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة: الرئيس التنفيذي للصندوق

التعديلات السابقة
  • يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته وأجره ومزاياه المالية الأخرى. ويكون الرئيس ممثلاً للصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره من منسوبي الصندوق في ذلك، ويكون كذلك ممثلاً للصندوق أمام الجهات القضائية وله في هذا الشأن تفويض غيره من منسوبي الصندوق أو غيرهم، وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة العاشرة: اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وصلاحياته

التعديلات السابقة
  • دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة له، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتـولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

    • 1- الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

    • 2- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.

    • 3- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.

    • 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرهـا مـن اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.

    • 5- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.

    • 6- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها -منقولة كانت أو عقارية- وبيعها ورهنها.

    • 7- الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.

    • 8- إقرار ميزانية الصندوق.

    • 9- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

    • 10- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

    • 11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 12- وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.

    • وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتـة مـن أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

    • وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى مـن يـراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي