نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الأولى

التعديلات السابقة

يتمتع الصندوق السعودي للتنمية – بوصفه مؤسسة عامة – بالشخصية المعنوية الذمة المالية المستقلة، ويرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقره مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة. ويتولى المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتبارات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق. 

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • 1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

    • أ- ممثل من وزارة المالية.

    • ب- الرئيس التنفيذي.

    • ج- سبعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    • د- ممثل من صندوق التنمية الوطني.

  • 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ا/د) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

  • 3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.

  • 4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك:
    1) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.

  • 1 مكرر) إقرار قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المائة (%2) من صافي دخل الصندوق.
    2) إقرار منح القروض للمشاريع التي يرى تمويلها.

  • 2 مكرر) إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق.
    3) إقرار استثمار اموال الصندوق غير المستقلة في وجوه الاستثمار المختلفة.
    4) إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

  • 5) إقرار ميزانية الصندوق. 
    6) إقرار الحساب الختامي، والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

  • 7) الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عمّا يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

  • 8) الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.

  • 9) إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.

  • 10) الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

  • 11) النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

  • 12) اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • 13) الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

  • 14) تحديد المقابل المالي لتغطية التكاليف التشغيلية للإشراف على إدارة منح حكومة المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

  • 15) وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:

    • 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

    • 2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

    • 3- الإشراف على إعداد تقرير الصندوق السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

    • 4- الإشراف على التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.

    • 5- تمثيل الصندوق أمام القضاة، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

    • 6- الاستعانه بالخبراء والمختصين والمتسشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق.

    • 7- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 8- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقًا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 9- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.

    • 10- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

    • 11- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

  • وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.

المادة السادسة

  • يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية:

    • أ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر.

    • ب) أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة.

    • ج) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية.

    • د) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:

    • أ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.

    • ب) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.

    • ج) لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك.

    • د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة (10%) عشرة في المائة من رأسمال الصندوق.

  • ويجوز لمجلس الوزراء -بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق واقتراح مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني- التجاوز عن أحد هذه الشروط عند وجود ما يسوغ ذلك.

المادة الثامنة

  • يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي:

    • أ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى.

    • ب) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض.

    • ج) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية.

    • د) تسهيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

    • هـ) إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها.

    • و) إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أيا كان نوعها من المصادرة والتأميم والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء.

    • ز) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

المادة التاسعة

يجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.

المادة العاشرة

بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي