1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام: نظام الضريبة الانتقائية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة وفقًا للنظام.
إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة.
الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
تفرض الضريبة على السلع الانتقائية؛ وفقًا للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.
يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:
1 -استيراد السلع الانتقائية.
2 -إنتاج السلع الانتقائية.
3 -حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
على المسجل إبلاغ الهيئة -كتابيًا- فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.