اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

الفصل الأول: تمهيد

المادة الأولى: تعريفات

التعديلات السابقة
  • 1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • ‏المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    • الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقاً لنظامه الأساسي.

    • اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

    • الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها للهيئة.

    • الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقاً للفقرة (1) من المادة الرابعة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:

      أ- سعر بيع التجزئة والذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة.

      ب - سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة.

      ج- السعر المعياري للسلع الانتقائية والذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية.

    • الختم الضريبي: يقصد به العلامة المميزة المنصوص عليها في المادة (18) من الاتفاقية وهو عبارة عن ملصق أو رمز أو علامة يوضع على السلع الانتقائية المحددة يُفعل بطريقة إلكترونية، ويتم تحديد شكله والمعلومات التي يتضمنها من قبل الهيئة.

    • المورد المعتمد: الشخص المرخص من قبل الهيئة بتوريد الأختام الضريبية.

    • الحيازة لأغراض تجارية: حيازة السلع الانتقائية لأغراض القيام بأنشطة تجارية أو أي أنشطة مرتبطة بها أو حيازة سلع انتقائية بكمية تزيد عن الكميات المحددة من قبل الهيئة.

    • السلع الانتقائية المحددة: هي السلع الانتقائية التي يلزم وضع أختام ضريبية عليها لأغراض هذه اللائحة.

    • الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية.

    • الشخص الملزم بسداد الضريبة: الشخص الملزم بموجب أحكام النظام واللائحة عن احتساب الضريبة المستحقة على حسابه والإقرار عنها وسدادها للهيئة.

    • المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً أوالمستوردة في مستودع ضريبي.

    • السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    • استيراد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقاً تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.

    • المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

    • التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق.

  • 2. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة ‎(1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام.

الفصل الثاني: السلع الانتقائية

المادة الثانية: السلع الانتقائية

التعديلات السابقة
  • 1- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:

    • أ) منتجات التبغ.

      ب) مشروبات الطاقة.

      ج) المشروبات المحلّاة، وتُصنف بحسب الشرائح التالية:

      - الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية.

      - الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من 5 جرام لكل 100 ملليلتر).

      - الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من 5 الى 7.99 جرام لكل 100 ملليلتر).

      - الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي 8 جرام أو أكثر لكل 100 ملليلتر).

      د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

      هـ) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

  • 2- لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

المادة الثالثة: معدلات الضريبة

التعديلات السابقة
  • 1- يطبق معدل ضريبة قدره 100%على منتجات التبغ.

  • 2- يطبق معدل ضريبة قدره 100% على مشروبات الطاقة.

  • 3- يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقاً للتالي:

    • - الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر.

    • - الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر.

    • - الشريحة الثالثة: 0,79 ريال سعودي لكل لتر.

    • - الشريحة الرابعة: 1,09 ريال سعودي لكل لتر.

  • 4- يطبق معدل ضريبة قدره 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

  • 5- ويطبق معدل ضريبة قدره 100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة

المادة الرابعة: حساب الضريبة المستحقة

التعديلات السابقة
  • 1- وتُحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لها.

    2- يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.

    3- في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر من تلك المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك.

    4- لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي إرشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها.

    5- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

    6- في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى.

‏الفصل الرابع: حالات فرض الضريبة

المادة الخامسة: الطرح للاستهلاك

  • تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك وبالتالي تستحق الضريبة عليها في الحالات التالية:

    • 1. استيراد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.

    • 2. إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.

    • 3. الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.

    • 4. حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها كاملة.

    • 5. التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة، ما لم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته وذلك بالشروط والإجراءات التالية:

      • أ) قيام المرخص له بتعبئة النموذج المعد من الهيئة لذلك الغرض، على أن يشمل على الأقل المعلومات التالية:

        • 1. رقم ترخيص المستودع الضريبي للشخص المرخص له.

        • 2. المعلومات المتعلقة بحالة التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية.

        • 3. أدلة تؤكد بأن التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية كان خارجاً عن إرادة المرخص له.

      • ب) قيام المرخص له بتقديم النموذج إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ‎7‏ أيام من تاريخ حدوث التلف الكلي أو الفقد النهائي.

      • ج) تقوم الهيئة بإبلاغ المرخص له بقرارها خلال مدة لا تتجاوز 14‏ يوماً من تاريخ استلام النموذج وإلا أعتبر التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدها قد تم لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.

      • د) يجوز للإدارة المعنية في الهيئة ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه لمدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إبلاغ المرخص له بذلك.

      • هـ) إذا لم يقم المرخص له بتقديم النموذج خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، او إذا قررت الهيئة أن المعلومات المقدمة غير كافية أو غير صحيحة، يتم اعتبار السلع الانتقائية قد طرحت للاستهلاك من وقت التلف الكلي أو الفقد النهائي.

المادة السادسة: الوضع المعلق للضريبة

  • تعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:

    • 1. إنتاج السلع الانتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً من قبل المرخص له.

    • 2. نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات الآتية:

      • أ) من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي آخر في المملكة.

      • ب) من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو.

      • ج) من مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.

      • د) من مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير وفقاً لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

      • هـ) عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة أو أي دولة عضو.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي