في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس.
الضريبة: الضريبة الانتقائية لدول المجلس.
الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقًا لنظامه الأساسي.
إقليم دول المجلس: جميع أقاليم الدول الأعضاء.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
القانون المحلي: قانون الضريبة الانتقائية والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة.
نظام (قانون) الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس.
الجهة الضريبية: الجهة أو الإدارة الحكومية المختصة في الدولة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة.
السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
السلع الانتقائية المنتجة محليًا: السلع الانتقائية المنتجة في الدولة العضو.
استيراد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقًا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية.
المستودع الضريبي: المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة تحت وضع معلق للضريبة.
المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الجهة الضريبية على القيام، خلال ممارسة عمله، بإنتاج السلع أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها إلى الجهة الضريبية.
الشخص الملزم بسداد الضريبة: الشخص المسؤول وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية عن احتساب الضريبة المستحقة والتصريح عنها وسدادها.
قيمة السلع الانتقائية: القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
أغراض الأعمال: قيمة أو كمية التوريدات التي تتجاوز ما نص عليه قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المستورد: الشخص الذي يقوم باستيراد السلع الانتقائية.
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في دول المجلس التي تحظر استيراد، أو تصدير أو إنتاج بعض السلع، وأي قوانين ضرائب غير مباشرة أخرى، تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
1 .إنتاج السلع الانتقائية داخل إقليم الدولة العضو.
2 .استيراد السلع الانتقائية إلى إقليم دول المجلس.
تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية، وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة.
1. دون الإخلال بأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية، تستحق الضريبة في تاريخ طرح السلع الانتقائية للاستهلاك .
2. تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك في الحالات الآتية:
أ- إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ب- إفراج السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
ج- حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها.
د- استيراد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
هـ- فقدان السلع الانتقائية أو تلفها في وضع معلق للضريبة في الدولة التي كانت فيها، ولم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرته، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحددة من الدولة العضو الي فقدت أو تلفت فيها السلعة.
1. تعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:
أ- إنتاج السلع الانتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً من قبل المرخص له .
ب- نقل السلع الانقتائية تحت وضع معلق للضريبة في أي من الحالات الآتية:
1) من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي في الدولة العضو ذاتها.
2) من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي في دولة عضو أخرى.
3) من مستودع ضريبي إلى مكان خروج السلع من إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير وفقًا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
4) عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في دولة عضو.
2. تحدد اللجنة الوزارية قواعد تطبيق هذه المادة وآلية تنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة بين الدول الأعضاء.
1- تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معاً، وذلك وفقاً لما تحدده اللجنة الوزارية.
2- تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة
الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة هو:
1. الشخص الذي ينتج سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
2. الشخص الذي يحوز سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها خارج وضع معلق للضريبة وفقا لما تحدده الجهة الضريبية.
3.المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.
4. المرخص له عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك بسبب فقدانها أو تلفها في وضع معلق للضريبة وفقا لأحكام البند (2-هـ) من المادة (4) من هذه الاتفاقية.
5. مستورد السلع الانتقائية.
6.المرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافًا لشروط التعليق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
7. أي شخص آخر يطرح سلعًا انتقائية للاستهلاك.