اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

تمهيد

  • إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والبلدان والأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الموقعين على هذه الاتفاقية.

  • ونظراً لأن تطور الحركة الدولية للأشخاص، ورأس المال، والسلع والخدمات -على الرغم من الفائدة الكبيرة المتحققة منها- قد أدى إلى زيادة احتمال حدوث حالات التجنب والتهرب الضريبي وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون فيما بين السلطات الضريبية.

  • وإذ ترحب بالجهود المختلفة المبذولة في السنوات الأخيرة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي على المستوى الدولي، سواءً كان ذلك بشكل ثنائي أو متعدد.

  • ونظراً إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الدول لأجل تحسين جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب من أي نوع وفي ذات الوقت ضمان الحماية الكافية لحقوق المكلفين.

  • وإقراراً منها بأهمية التعاون الدولي في تسهيل التحديد الصحيح للمديونية الضريبية وفي مساعدة المكلف على حماية حقوقه.

  • ونظراً إلى وجوب الإقرار بأن المبادئ الأساسية التي تمنح كل شخص الحق في أن يتم تحديد حقوقه والتزاماته وفقاً لإجراء قانوني صحيح تنطبق على مسائل الضريبة في جميع الدول وأنه يجب على الدول أن تسعى لحماية المصالح المشروعة للمكلفين بما فيه الحماية الملائمة ضد التمييز والازدواج الضريبي.

  • ولذلك واقتناعاً منها بأنه على الدول تنفيذ الإجراءات أو توفير المعلومات مع ضرورة حماية سرية المعلومات، والأخذ في الحسبان الأدوات الدولية لحماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية.

  • وبالنظر إلى نشوء بيئة تعاون جديدة وأنه من المطلوب توفير أداة متعددة الأطراف تسمح لأكبر عدد من الدول الاستفادة من منافعها وفقاً لأعلى معايير التعاون الدولي في مجال الضرائب.

  • ورغبة منها في إبرام اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول: نطاق الاتفاقية

المادة (1) موضوع الاتفاقية والأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

  • 1. مع مراعاة الأحكام في الفصل الرابع، توفر الأطراف المساعدة الإدارية لبعضها البعض في المسائل الضريبية، وقد تشمل مثل هذه المساعدة، متى كان ملائماً، الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة القضائية.

  • 2. تتألف مثل هذه المساعدة الإدارية من:

    • أ- تبادل المعلومات بما فيه الفحوص الضريبية المتزامنة والمشاركة في الفحوص بالخارج،

    • ب- المساعدة في التحصيل، بما فيه إجراءات الحفظ، و

    • ت- خدمة المستندات.

  • 3. يوفر الطرف المساعدة الإدارية سواء كان الشخص المعني مقيماً أو مواطناً في بلد الطرف أو في أي دولة أخرى.

المادة (2) الضرائب التي تشملها الاتفاقية

  • 1. تنطبق الاتفاقية على:

    • أ- الضرائب الآتية:

      • 1- الضرائب على الدخل أو الأرباح،

      • 2- الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتي يتم فرضها بشكل مستقل عن الضرائب على الدخل أو الأرباح،

      • 3- الضرائب على صافي الثروة المفروضة نيابةً عن طرف، و

    • ب- على الضرائب الآتية:

      • 1- الضرائب على الدخل، والأرباح، والأرباح الرأسمالية أو صافي الثروة والمفروضة نيابةً عن أقسام سياسية أو سلطات محلية للطرف،

      • 2- اشتراكات الضمان الاجتماعية الإلزامية المستحقة للحكومة العامة أو لمؤسسات الضمان الاجتماعي المنشأة بموجب نظام عام، و

      • 3- الضرائب من فئات أخرى، ما عدا الرسوم الجمركية، التي يتم فرضها نيابةً عن طرف، وهي تحديداً:

        • أ- الضرائب على العقار، التركات أو الهدايا،

        • ب- الضرائب على الممتلكات غير المنقولة،

        • ت- الضرائب العامة على الاستهلاك، مثل ضرائب القيمة المضافة أو المبيعات،

        • ث- الضرائب المحددة على سلع أو خدمات مثل الضرائب الترفية،

        • ج- الضرائب على استعمال أو تملك السيارات،

        • ح- الضرائب على استعمال أو تملك الممتلكات المنقولة من غير السيارات،

        • خ- أية ضرائب أخرى،

      • 4- الضرائب من الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 أعلاه والتي يتم فرضها نيابةً عن قسم سياسي أو سلطة محلية للطرف.

  • 2. الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية مدرجة في الملحق أ في الفئات المشار إليها في الفقرة 1.

  • 3. تشعر الأطراف الأمين العام لمجلس أوروبا أو الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (يشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين الذين يتم إيداع الاتفاقية لديهما) بأي تغيير يتم على الملحق أ نتيجة تعديل القائمة المذكورة في الفقرة 2، يسري مفعول مثل هذا التغيير في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاث أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع مثل هذا الإشعار.

  • 4. تطبق الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد نفاذ الاتفاقية فيما يتعلق بذلك الطرف إضافةً إلى أو بدلاً من الضرائب الحالية المدرجة في الملحق أ، وفي تلك الحالة يشعر الطرف المعني إحدى جهات الإيداع بفرض الضرائب المعنية.

الفصل الثاني: التعريفات العامة

المادة (3) التعريفات

  • 1. لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    • أ- تعني عبارتا "الدولة الطالبة" و "الدولة المطلوب منها" على التوالي أي طرف يتقدم بطلب للمساعدة الإدارية في مسائل ضريبية وأي طرف مطلوب منه توفير مثل تلك المساعدة.

    • ب- تعني عبارة "الضريبة" أي ضريبة أو اشتراك في الضمان الاجتماعي تنطبق عليها الاتفاقية وفقاً للمادة (2).

    • ت- تعني عبارة "المطالبة الضريبية" أي مبلغ للضريبة إضافة إلى الفائدة عليها، والغرامات والتكاليف الإدارية المرتبطة والمتعلقة بالتحصيل، والمستحقة ولم تسدد بعد.

    • ث- تعني عبارة "السلطة المختصة" الأشخاص والسلطات المدرجة في المحلق ب.

    • ج- تعني عبارة "المواطنون" فيما يتعلق بطرف:

      • 1- جميع الأفراد الذين يحملون جنسية ذلك الطرف، و

      • 2- وجميع الأشخاص الاعتباريين، وشركات التضامن، والجمعيات وأي كيانات تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في ذلك الطرف.

    • ولكل طرف قدم إقرارا لذلك الغرض، فإن العبارات المستعملة أعلاه ستفهم كما هي معرفة في الملحق ج.

  • 2. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل أي طرف فإن أي عبارة لم يرد لها تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه الوارد في نظام ذاك الطرف فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية.

  • 3. تشعر الأطراف إحدى جهات الإيداع بأي تغيير يطرأ على الملحقين ب و ج، يسري مفعول مثل هذا التغيير في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع المعنية مثل هذا الإشعار.

الفصل الثالث: أشكال المساعدة

المادة (4) الأحكام العامة

  • 1.  تتبادل الاطراف أي معلومات، وتحديداً كما هو وارد في هذا القسم، من المتوقع أن تكون ذات صلة للإدارة أو للتنفيذ الإلزامي لأنظمتها المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية.

  • 2. ملغاة.

  • 3. يجوز لأي طرف، بإقرار موجه لإحدى جهات الإيداع، الإشارة إلى أنه وفقاً لتشريعاته المحلية يجوز لسلطاته المختصة إعلام المواطن أو المقيم لديه قبل إرسال المعلومات المتعلقة به، وفقاً للمواد (5) و(7).

المادة (5) تبادل المعلومات عند الطلب

  • 1. بناءً على طلب الدولة الطالبة توفر الدولة المطلوب منها للدولة الطالبة أي معلومات مشار إليها في المادة (4) والمتعلقة بأشخاص أو معاملات محددة.

  • 2. إذا كانت المعلومات المتوفرة في الملفات الضريبية للدولة المطلوب منها غير كافية لتمكينها من الالتزام بطلب المعلومات، تتخذ تلك الدولة جميع الإجراءات ذات الصلة لتوفير المعلومات المطلوبة إلى الدولة الطالبة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي