اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة الأولى

  • تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من النظام على اللائحة، ويُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • طالب الترخيص: المطوّر العقاري المتقدم بطلب ترخيص المساهمة العقارية.

  • رأس مال المساهمة العقارية: الحصص النقدية والعينية المقدمة للمساهمة العقارية والمقسمة إلى قيم متساوية.

  • اتفاقية المساهمة: وثيقة بين المرخص له والمساهمين لأغراض المساهمة العقارية.

المادة الثانية

المادة الثالثة

  • تُصنَّف المساهمات العقارية حسب الحجم وفق الآتي:

    • أ- مساهمة صغيرة يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال.

    • ب- مساهمة متوسطة لا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال ولا يزيد على ثلاث مائة مليون ريال.

    • ت- مساهمة كبيرة يتجاوز رأس مالها ثلاث مائة مليون ريال.

المادة الرابعة

  • لا يجوز الترخيص لعدة مساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة.

المادة الخامسة

  • يجب أن يتخذ العقار محل المساهمة العقارية إحدى الصورتين الآتيتين:

    • 1- أن يكون حصة عينية مسجلة في المساهمة العقارية.

    • 2- أن يكون مشترىً لمصلحة المساهمة العقارية.

المادة السادسة

  • 1- إذا كان العقار سيُشترى لمصلحة المساهمة العقارية، فيشترط إبرام اتفاقية مع مالك العقار متضمنة التزامه بنقل ملكية العقار للمساهمة العقارية بعد صدور الترخيص.

  • 2- يجب على مالك العقار نقل ملكية العقار محل المساهمة العقارية إلى المساهمة العقارية بعد صدور الترخيص وقبل الطرح وجمع الأموال، وينص في ضبط المبايعة على أن البيع معلق على شرط سداد المبلغ في الوقت المحدد.

  • 3- يجوز الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية، بعقار يكون محلاًّ لها، ويشترط في الحصة العينية الآتي:

    • أ- أن تكون مملوكة للمساهم وقت تقديمها.

    • ب- أن تُضمّن في اتفاقية المساهمة.

  • 4- يجب على المساهم نقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل.

  • 5- في حال عدم اكتمال طرح المساهمة وجمع الأموال فتعاد ملكية العقار إلى مالكه الأساس وفق خطاب

  • من الهيئة.

  • 6- يجب أن يحتفظ المساهم بالحصة العينية في السنة الأولى بكامل حصصه، ويجوز أن يتصرف في السنة الثانية -وحتى انقضاء المساهمة العقارية- بما لا يزيد على (50%) من حصته في المساهمة العقارية.

المادة السابعة

  • تُنظَّم أحكام طرح المساهمة العقارية والإعلان عنها وتسويقها وجمع الأموال لها وإصدار شهاداتها وتنظيم سجل المساهمين الخاص بها وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

إجراءات الترخيص

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يُقدَّم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به الآتي:

    • 1- شهادة من شركة مرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني لطالب الترخيص، على ألاّ يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

    • 2- رقم السجل العقاري أو وثيقة تملك العقار محل المساهمة العقارية سارية المفعول ثابتة سلامتها، قابلة للتصرف بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرتها.

    • 3- الموافقات النظامية -بحسب الأحوال- من وزارة البلديات والإسكان أو وزارة الطاقة أو الهيئة، أو غيرها من الجهات المختصة وفق أنظمتها.

    • 4- دراسة جدوى اقتصادية للمساهمة العقارية باللغة العربية معتمدة من مكتب مرخص في المملكة، متضمنة البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة لجميع تكاليف التطوير لمشروع المساهمة، والمدة المتوقعة لإتمامه، ومراحل التنفيذ، ومصادر التمويل المتوقعة، وحالات إضافة المبلغ الاحتياطي.

    • 5- وصف محل المساهمة العقارية.

    • 6- تحديد رأس مال المساهمة العقارية.

    • 7- نموذج اتفاقية المساهمة.

    • 8- الاتفاقية مع الاستشاري الهندسي تشمل الالتزامات والمهام المناطة به.

    • 9- الاتفاقية مع المحاسب القانوني تشمل الالتزامات والمهام المناطة به.

    • 10- الاتفاقية مع مدير المساهمة العقارية.

    • 11- الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار وفق المادة (السادسة) من اللائحة، إن وجدت.

    • 12- تقييم العقار محل المساهمة العقارية من ثلاثة مقيّمين معتمدين.

    • 13- تعيين مؤسسة سوق مالية وفق تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة التاسعة

  • 1- تدرس الهيئة طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل، ولها عند الحاجة لأي بيانات

  • أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وللهيئة تمديدها لمدة (ثلاثين) يوماً إضافية، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً.

  • 2- تصدر الهيئة موافقة مشروطة على طلب الترخيص لاستكمال إجراءات الترخيص، أو ترفض الطلب مع ذكر مسببات الرفض.

  • 3- يستكمل طالب الترخيص -بعد الحصول على الموافقة المشروطة على طلب الترخيص- إجراءات طرح شهادات المساهمة العقارية وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة من هيئة السوق المالية.

  • 4- تصدر الهيئة الترخيص -بعد استكمال ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة- متضمناً البيانات التالية:

    • أ- رقم الترخيص.

    • ب- اسم المرخص له.

    • ج- مدة الترخيص.

    • د- اسم المساهمة العقارية والبيانات المالية والتخطيطية للعقار.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي