| تاريخ الإصدار: | 1445-07-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/م/إ/هـ/1 /2024/ت |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنظم الهيئة الهامة للمهقار نظام المساهمات العقارية من خلال مواد تحدد المصطلحات الأساسية ومتطلبات الترخيص، حيث يشترط أن يتكون المشروع من خمسة أشخاص على الأقل. تصنف المساهمات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة حسب رأس المال، ويجب أن يكون العقار مسجلاً أو مخصصًا للمساهمة. يتطلب الترخيص إبرام اتفاقية مع مالك العقار وتقديم دراسة جدوى اقتصادية. يتناول النص أيضًا التزامات المحاسب القانوني ومدير المساهمة، وتقييم العقار من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، وإجراءات طلب الترخيص. يُشترط أن يحتفظ المساهمون بحصصهم خلال السنة ... |