أولاً
تتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها وفقاً لما يلي:
1- استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.
2- إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً فيخاطب معالي رئيس اللجنة رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً لإجراءات المتبعة.
3- الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة.
4- للجنة -إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة- أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
5-
أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين. ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
ب- تحدد اللجنة لكل مساهمة تنظرها مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل (عشرة) أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات.
ج- لا تقبل اللجنة المطالبة التي لم تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين. واستثناء من ذلك تنظر اللجنة في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز وفق حكم الفقرة الفرعية (هـ) من هذه الفقرة.
د- تحتفظ اللجنة بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يتقدموا إليها، إلي حين تقدمهم إلي اللجنة.
هـ- تحجز اللجنة مبلغاً احتياطياً لا يتجاوز (25%) من حصيلة المساهمة، ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور (سنة) من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعدم قبول مطالبته، أيهما أبعد.
6- إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
7- للجنة أن تطلع على أصول أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/ 4) من اللائحة لنظام المرافعات الشرعية.
8- تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة بيع المساهمة.
9- على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي -تسند إليه قضية أي مساهمة- أن يقدم إلى اللجنة تقريراً مبدئياً عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.
10- يتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية وقانونية وهندسية معتمدة.