تتناول الوثيقة تنظيم قدوم الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، حيث تحدد وزارة الحج والعمرة حصة الحجاج لكل دولة وتنسق مع مؤسسات الطوافة لتنفيذ نظام إلكتروني موحد لاستقبال طلبات تأشيرات الحج. يتعين على المنظمين المعتمدين إبرام عقود خدمات تشمل النقل والسكن، مع الالتزام بالشروط المحددة، ويُمنع تسجيل المنظمين المخالفين. يجب أن يكون التعامل مع الإسكان مباشرة من قبل السعوديين، مع ضرورة متابعة مواعيد قدوم ومغادرة الحجاج.
تتطلب الوثيقة إصدار شهادات الوفاة والولادة خلال 48 ساعة، وتحظر على مكاتب شؤون الح...