ملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية - 1442

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (136241) وتاريخ 19 /07 /1442هـ

  •  

  • إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7 هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 1440/4/11هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 1441/3/16هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ 1441/8/13هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3485) وتاريخ 1442/1/7هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: يعتمد تعديل الملحق الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام العمل (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) ليكون وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.

    • ثانيـــاً: تعطى الشركات المرخص لها حالياً مهلة انتقالية حتى تاريخ 2022/3/1م لتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذه القواعد.

    • ثالثـــاً: استثناءً من أحكام المادة التاسعة في القواعد، تعطى مكاتب الاستقدام الراغبة في تعديل الكيان النظامي إلى شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية مهلة انتقالية حتى تاريخ 2021/12/31م، يمكن من خلالها تعديل فئة المكتب إلى شركة استقدام مع رفع رأس المال المحدد إلى مليون ريال، على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المحدد إلى مليونين ونصف قبل تاريخ 2022/3/31م، وتلتزم باستيفاء كامل رأس المال المحدد في القواعد قبل تاريخ 2023/3/31م.

    • رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.

    • خامساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

  •  

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • م. أحمد بن سليمان الراجحي

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • النظام: نظام العمل.

    • القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

    • المرخص له: الكيانات الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد.

    • العامل الوافد: العامل غير السعودي الذي يعمل في القطاع العام، أو القطاع الخاص.

    • العمالة المنزلية: عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، من الجنسين.

    • التعاقد المحلي: هو الاستفادة من خدمات عمالية وافدة من الذكور والإناث من داخل المملكة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم لمصلحة أصحاب العمل.

    • الوكالة المختصة: الوكالة المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمرخص لهم.

    • صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتعاقد مع المرخص له للتوسط في استقدام عامل، أو أكثر لتشغيلهم لديه لمدة معينة مقابل أجر.

    • العميل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتعاقد مع المرخص له؛ ليقدم له خدمات عمالية لمدة معينة.

    • الشركة: الشركة المرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام هذه القواعد.

    • شركة استثمار أجنبي: منشأة مرخصة من وزارة الاستثمار لشركة أجنبية مرخصة في البلد الأم بممارسة نشاط تصدير العمالة تم ترخيصه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لممارسة أعمال استقدام العمالة المنزلية وتقديم الخدمات العمالية المنزلية.

    • شركة التعاقد المحلي: الشركة المرخص لها بممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وفقاً لأحكام هذه القواعد.

    • المكتب: مكتب الاستقدام المرخص له لممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وأي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة.

    • مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة أولية، أو ترخيص لتأسيس إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد.

    • النشاط: النشاط المسموح للمرخص له بممارسته وفقاً للكيان النظامي المرخص له به.

    • الموافقة الأولية: الموافقة التي تمنحها الوزارة لمقدم الطلب للبدء بتأسيس إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد.

    • الترخيص: ترخيص تمنحه الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة، يخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها؛ وفقا لهذه القواعد.

    • الإدارة العليا: هي المناصب الإدارية المتمثلة برئيس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وأي مناصب أخرى تحددها الوكالة المختصة.

المادة الثانية

  • تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الترخيص بمزاولة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والأنشطة والصلاحيات الإشرافية والرقابية التي تمارسها الوزارة على المرخصين.

المادة الثالثة

  • يخضع لأحكام هذه القواعد كل شخص يُرخص له بممارسة نشاط استقدام أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر توافق عليه الوزارة.

الباب الثاني: أحكام الترخيص

المادة الخامسة

  • تحدد الوزارة في الترخيص النشاط أو الأنشطة التي يجوز للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد المنطقة الجغرافية المرخص العمل فيها أو الأنشطة ولا يجوز للمرخص له ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو يتعارض مع شروط الترخيص.

المادة السادسة

  • لا يجوز لمقدم طلب سبق أن رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد، ما لم يمضي سنة من تاريخ الرفض.

المادة السابعة

  • للوزارة الحق في الاستفسار عن مقدم الطلب لدى الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج المملكة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي