أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا ينظم نشاط توظيف السعوديين، ملغيًا أي قرارات سابقة تتعارض مع الضوابط الجديدة. يتطلب القرار نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، ويجب على نائب الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. تشمل الضوابط شروط الحصول على ترخيص لممارسة نشاط التوظيف، مثل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، عمره لا يقل عن 25 عامًا، وحاصلًا على مؤهل جامعي أو ثانوي مع خبرة لا تقل عن سنتين. يتعين أن يكون الكيان التجاري مملوكًا بالكامل لسعوديين، ويجب تقديم مستندات محددة للحصو...