لائحة المدارس الأجنبية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالمصطلحات ما يأتي :

    • المدارس الأجنبية : هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية .

    • الوزير : وزير التعليم .

    • الوزارة : وزارة التعليم .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • تتولى الوزارة الترخيص والإشراف على المدارس الأجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • المدراس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، ويتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات .

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • يقتصر المستوى الدراسي للمدارس الأجنبية على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو مايعادلها.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يكوّن مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    • وكيل وزارة الداخلية.

    • وكيل وزارة الخارجية .

    • وكيل وزارة التعليم.

    • وكيل الرئيس العام لتعليم البنات.

    • ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيد هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي:

    • 1ـ القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص .

    • 2- الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية.

    • 3- البرامج والمناهج التعليمية.

    • 4- الرسوم الدراسية.

    • 5- التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية .

  • وللمجلـس دراسة طلب السفارة شـراء مبنـى مدرسي أو أرض لإقامة مدرسة لأبنـاء جاليتها – المحال إليه من وزارة الخارجية – وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما يأتي :

    • 1- ما ورد في هذه اللائحة .

    • 2- ألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي .

    • 3- أن يكون تسجيل ملكية الأرض - بعد الموافقة - باسم السفارة ، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به.
      على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة ، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الخارجية.
      وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها ، يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العاشرة

  • تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي