المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات ما يأتي :
المدارس الأجنبية : هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية .
الوزير : وزير التعليم .
الوزارة : وزارة التعليم .
يقصد بالمصطلحات ما يأتي :
المدارس الأجنبية : هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية .
الوزير : وزير التعليم .
الوزارة : وزارة التعليم .
تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم .
تتولى الوزارة الترخيص والإشراف على المدارس الأجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها .
المدراس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، ويتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات .
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة.
يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة .
يقتصر المستوى الدراسي للمدارس الأجنبية على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو مايعادلها.
يكوّن مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الخارجية .
وكيل وزارة التعليم.
وكيل الرئيس العام لتعليم البنات.
ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.
يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيد هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي:
1ـ القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص .
2- الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية.
3- البرامج والمناهج التعليمية.
4- الرسوم الدراسية.
5- التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية .
وللمجلـس دراسة طلب السفارة شـراء مبنـى مدرسي أو أرض لإقامة مدرسة لأبنـاء جاليتها – المحال إليه من وزارة الخارجية – وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما يأتي :
1- ما ورد في هذه اللائحة .
2- ألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي .
3- أن يكون تسجيل ملكية الأرض - بعد الموافقة - باسم السفارة ، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به.
على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة ، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الخارجية.
وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها ، يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.