| تاريخ الإصدار: | 1418-02-04 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 26 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على مشروع المدارس الأجنبية، الذي ينظم وضع المدارس التي تطبق مناهج تعليمية غير سعودية لتوفير التعليم للطلاب الأجانب المقيمين. تتولى وزارة المعارف الترخيص والإشراف على هذه المدارس، التي تُموَّل من الرسوم الدراسية والتبرعات. يُسمح بقبول الطلاب السعوديين في حالات الضرورة فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويقتصر المستوى الدراسي على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. تم تشكيل مجلس للإشراف على المدارس برئاسة وزير المعارف، ويضع التعليمات اللازمة ويجتمع مرتين في السنة ع... |