لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الأولى

  • يقصد بالمدرسة الأهلية في تطبيق هذه اللائحة كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي ولا تعتبر مدرسة أهلية في تطبيق هذه اللائحة:

    • أ- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول أو المؤسسات الأجنبية بموجب اتفاق بينها وبين حكومة المملكة العربية السعودية.

    • ب- المدارس التي تنشئها هيئات التمثيل السياسي والقنصلي لتعليم أبناء العاملين بها دون غيرهم.

المادة الثانية

  • لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من رئيس جهة الإشراف وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

  • لا يجوز للمدرسة الأهلية قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دولي إلا بموافقة جهة الإشراف.

المادة الرابعة

  • تخضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بالتقيد بتعليماتها.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يجب على المدرسة الالتزام بالواجبات الأساسية الآتية:

    • أ- أن تحترم القيم الدينية والأخلاقية للبلاد.

    • ب - أن يكون موقع المدرسة مناسبأ وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التي تؤديها.

    • ج- أن يكون مبنى المدرسة سليما ومستوفيا للشروط الصحية.

    • د- ان تكون مستوفية للأثاث والوسائل الكافية والظروف الملائمة للتربية والتعليم.

    • هـ- أن تضم أحد الجنسين فقط ويستثنى من ذلك:

      • 1- رياض الأطفال وفقا للنظم والمتبعة في المدارس الحكومية.

      • 2 - الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:

        • أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق الية تضعها الوزارة في هذا الشان.

        • ب -الا يتجاوز عمر الطالب (12) سنة اثناء الدراسة في المرحلة.

        • ج- أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة.

المادة السادسة

  • لا يجوز استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أعراض التعليم ولكن يجوز تخصيص قسم منه لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعي فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يكون صاحب المدرسة الأهلية مسؤولاً أمام السلطات عن سير مدرسته من جميع النواحي ويشترط فيه ما يلي:

    • أ- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

    • ب- ان يكون على الأقل مؤهلا تاهيلاً علمياً مماثلاً لنوع التعليم الذي ستقوم المدرسة به.

    • ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

    • د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة أهلية.

    • هـ- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

المادة الثامنة

  • يجب أن يعين لكل مدرسة أهلية مدير يكون مسؤولا عن النواحي الفنية والإدارية بمدرسته وعدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين وفقا لما تقرره جهة الإشراف ويجوز أن يتولى صاحب المدرسة إدارتها إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة

  • يشترط في كل من العاملين بالمدرسة الأهلية ما يلي:

    • أ- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

    • ب- الا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

    • ج- الا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة.

المادة العاشرة

  • يشترط في عضو الهيئة التعليمية أن تتوافر لديه على الأقل الشروط المطلوبة فيمن يماثلة في المدارس الحكومية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي