المادة الأولى
الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لابناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق مايلي:
1- حمايتهم في الخارج مـن التأثر بما لايتفـق مـع أهـداف وغايات التعليم في المملكة.
2- تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.
3- خدمة المملكة اعلاميا من خلال اوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.
4- تعميق الانتماء والولاء للوطن.
5- تحقيق أسلوب مـن أساليب الدعوة الى الله وذلك بتوفير تعليـم عـربي اسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير اسلامية واتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.