ضوابط إحداث مدارس التعليم العام

الباب الأول: التعريفات

  • يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة امام كل منها،

    • 1- الطالب: الطالب أو الطالبة.

    • 2- الطرق المعبدة: الطرق المسفلتة التي تسلكها وسائل النقل بسهولة ويسر والتي تربط بين المدن والمحافظات والمراكز.

    • 3- الطرق الصحراوية: الطرق غير المعبدة، التي لا تسلكها وسائل النقل بسهولة ويسر، وتكون في المناطق المفتوحة المنبسطة.

    • 4- الطرق الوعرة: الطرق الرملية أو الجبلية غير المعبدة وصعبة المسالك، التي لا تعبرها إلا وسائل النقل ذات الدفع الرباعي أو الدواب.

    • 5- الطرق الرئيسة: الطرق التي تربط الاجزاء الرئيسة والمهمة في المدينة ببعضها.

    • 6- الفصل: المكان الذي يتلقى الطلاب دروسهم فيه.

    • 7- المجمع التعليمي: مبنى (أو عدة مبانٍ متجاورة) يضم مرحلتين دراسيتين أو اکثر.

الباب الثاني: إحداث المدارس

أولاً: في المدن والمحافظات

  • يشترط لإحداث مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية ما يأتي:

    • 1- ألا تقل المساحة المخصصة في المبنى الحكومي أو المستأجر لكل طالب في الفصل عن (1.6) متر مربع.

    • 2- ألا يستوعب مبنى المدرسة القريبة من الموقع المقترح إحداث مدرسة فيه، إضافة مزيد من الفصول.

    • 3- ألا تستوعب الفصول في مبنى المدرسة القريبة من الموقع المقترح إحداث مدرسة فيه، مزيداً من الطلاب.

    • 4 - عدم إمكان فصل إحدى المراحل الدراسية عن المراحل الأخرى التي تشترك معها في المبنى نفسه.

    • 5 - عدم توافر مبنی مناسب مجاور لمبنى المدرسة القريبة ليكون ملحقاً به.

    • 6- عدم توافر مبنى آخر في الحي نفسه أكثر اتساعاً من مبنى المدرسة القربية.

    • 7- الاّ يقل عدد الطلاب المتوقع التحاقهم في المدرسة المقترح إحداثها لكل مرحلة عن:

      • أ- (120) طالبًا في المرحلة الابتدائية.

      • ب- ( 150) طالبًا في المرحلة المتوسطة.

      • ج- (180) طالبًا في المرحلة الثانوية.

ثانياً: في المراكز

  • 1- تٌحدَث المدرسة الابتدائية في إحدى الحالات الآتية:

    • أ- وجود (خمسة وأربعين) طفلاً تتراوح أعمارهم بين (سنة) و(ست) سنوات، منهم (خمسة عشر) طفلاً -على الأقل- في سن القبول في الصف الأول الابتدائي، و(عشرين) طالباً -على الأقل- تتراوح أعمارهم بين (السابعة) و(الحادية عشرة)، وتكون المسافة بين موقع وجودهم وأقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تقل عن (25) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (15) كيلومتراً بالطرق الصحراوية او (10) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • ب- وجود ما بين( ثمانين) و(تسعة وتسعين) طالباً اعمارهم بين (السابعة) و(الحادية عشرة)، وتكون المسافة بين الموقع وأقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تقل عن (20) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (12) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (8) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • ج- وجود (مائة) طالب فأكثر، وتكون المسافة بين الموقع وأقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تقل عن (10) کیلومترات بالطرق المعبدة أو (5) كيلومترات بالطرق الصحراوية أو (3) كيلومترات بالطرق الوعرة.

    • د- تعد المراكز المتجاورة التي لا تزيد المسافة بين أي منها على (12) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (8) كيلومترات بالطرق الصحراوية أو (4) كيلومترات بالطرق الوعرة موقعاً واحداً، ويحدد موقع المدرسة بالتنسيق بين إدارة التعليم وإمارة المنطقة .

  • 2- تُحدَث المدرسة المتوسطة في إحدى الحالات الآتية:

    • أ- إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في الموقع خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة (سبعين) طالباً فأكثر؛ منهم عشرة -على الأقل- في الصف السادس الابتدائي، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة متوسطة قائمة لا تقل عن (30) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (20) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (10) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • ب- إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في الموقع (تسعين) طالباً فأكثر، منهم (خمسة عشر) -على الاقل- في الصف السادس الابتدائي، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة متوسطة لا تقل عن (20) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (15) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (7) كيلومترات بالطرق الوعرة.

    • ج- إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في الموقع (مائة وعشرة) طلاب فأكثر؛ منهم (عشرون) -على الأقل- في الصف السادس الابتدائي، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة متوسطة لا تقل عن (15) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (10) کیلومترات بالطرق الصحراوية أو (5) كيلومترات بالطرق الوعرة.

    • د- إذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في الموقع (مائة وخمسين) طالباً فأكثر، منهم (عشرون) -على الاقل- في الصف السادس الابتدائي ، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة متوسطة لا تقل من (10) كيلومترات بالطرق المعبدة أو (5) کیلومترات بالطرق الصحراوية أو (3) كيلومترات بالطرق الوعرة.

    • هـ. إذا كانت هناك مدارس ابتدائية قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد على (20) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (15) كيلومتراً بـالطرق الصحراوية أو (7) كيلومترات بالطرق الوعرة، وكانت المسافة لاقرب مدرسة متوسطة لا تقل عن (30) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (20) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (10) كيلومترات بالطرق الوعرة، وبلغ مجموع طلاب هذه المدارس (مائة) طالب على الأقل؛ منهم (عشرون) -على الأقل- في الصف السادس الابتدائي. وفي هذه الحالة تُحدث مدرسة متوسطة تلحق بإحدى هذه المدارس، ويحدد موقع المدرسة بالتنسيق بين إدارة التعليم وإمارة المنطقة.

  • 3- تُحدث المدرسة الثانوية في إحدى الحالات الآتية:

    • أ- إذا بلغ معدل عدد طلاب المدرسة المتوسطة في الموقع خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة (تسعين) طالباً فأكثر؛ منهم (عشرون) -على الاقل- في الصف الثالث المتوسط ، وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقـل من (40) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (25) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (12) كيلومتراً بالطرق الوعرة.

    • ب- إذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة في الموقع (مائة وعشرين) طالباً فأكثر؛ منهم (ثلاثون) -على الاقل- في الصف الثالث المتوسط، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن (30) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (20) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (10) كيلومترات بالطرق الوعرة.

    • ج- إذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة في الموقع (مائة وخمسين) طالباً فأكثر؛ منهم (خمسة وثلاثون) على الأقل- في الصف الثالث المتوسط، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن (15) كيلومتراً بالطرق المعبدة او (10) کيلومترات بالطرق الصحراوية أو (5) كيلومترات بالطرق الوعرة.

    • د- إذا بلغ عدد طلاب المدرسة المتوسطة في الموقع (مائة وثمانين) طالباً فأكثر؛ منهم (خمسة وثلاثون) -على الأقل- في الصف الثالث المتوسط، وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن (10) کیلومترات بالطرق المعبدة أو (5) كيلومترات بالطرق الصحراوية أو (3) كيلومترات بالطرق الوعرة.

    • هـ- إذا كانت هناك مدارس متوسطة قريبة من بعضها بمسافات لا تزيد على (30) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (20) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (10) كيلومترات بالطرق الوعرة، وكانت المسافة لأقرب مدرسة ثانوية قائمة لا تقل عن (30) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (20) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (10) كيلومترات بالطرق الوعرة، وبلغ مجموع طلاب هذه المدارس (مائة وأربعين) طالباً فأكثر؛ منهم (ثلاثون) -على الاقل- في الصف الثالث المتوسط، وفي هذه الحالة تُحدث مدرسة ثانوية تلحق بإحدى هذه المدارس، ويحدد موقع المدرسة بالتنسيق بين إدارة التعليم وإمارة المنطقة.

الباب الثالث: ضم المدارس

أولاً: في المدن والمحافظات

  • 1- تُضم المدرسة الابتدائية إلى أقرب مدرسة ابتدائية لها إذا كان عدد طلاب المدرسة -المراد ضمها- لا يزيد على (مائة) طالب، ومضى على افتتاحها ست سنوات فأكثر، على الا تكون الوحيدة في الموقع.

  • 2- تُضم المدرسة المتوسطة إلى أقرب مدرسة متوسطة لها إذا كان عدد طلاب المدرسة -المراد ضمها- لا يزيد على (ستين) طالباً، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر، على ألا تكون الوحيدة في الموقع.

  • 3- تُضم المدرسة الثانوية إلى أقرب مدرسة ثانوية لها إذا كان عدد طلاب المدرسة -المراد ضمها- لا يزيد على (ستين) طالباً، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر، على الا تكون الوحيدة في الموقع.

ثانياً: في المراكز

  • 1- تضم المدرسة الابتدائية إلى أقرب مدرسة مماثلة لها في إحدى الحالات الآتية:-

    • أ- إذا كان عدد طلابها لا يزيد على (عشرين) طالباً، ومضى على افتتاحها ست سنوات فأكثر، مهما كانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ابتدائية قائمة.

    • ب- إذا كان عدد طلابها لا يزيد على (ثلاثين) طالباً، ومضى على افتتاحها ست سنوات فأكثر، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تتجاوز (20) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (10) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (10) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • ج- إذا كان عدد طلابها لا يزيد على (أربعين) طالباً، ومضى على افتتاحها ست سنوات فأكثر، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تتجاوز (17) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (12) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (8) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • د- إذا كان عدد طلابها لا يزيد على (خمسين) طالباً، ومضى على افتتاحها ست سنوات فأكثر، وكانت المسافة بينها وبين اقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تتجاوز (15) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (10) كيلومترات بالطرق الصحراوية أو (5) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • هـ- إذا كان عدد طلابها لا يزيد على (ستين) طالباً، ومضى على افتتاحها ست سنوات فأكثر، وكانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة ابتدائية قائمة لا تتجاوز (10) كيلومترات بالطرق المعبدة أو (6) كيلومترات بالطرق الصحراوية أو (3) كيلومترات بالطرق الوعرة، ويحدد موقع المدرسة المضموم إليها بالتنسيق بين إدارة التعليم وإمارة المنطقة.

  • 2- تضم كل من المدرستين المتوسطة والثانوية إلى أقرب مدرسة مماثلة في الحالات الآتية:

    • أ- إذا كان عدد طلاب المدرسة لا يزيد على (خمسة عشر) طالباً، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر، مهما كانت المسافة بينها وبين أقرب مدرسة مماثلة.

    • ب- إذا كان عدد طلاب المدرسة لا يزيد على (خمسة وعشرين) طالباً، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر، والمسافة بينها وبين أقرب مدرسة مماثلة لا تتجاوز (20) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (15) كيلومتراً بالطرق الصحراوية أو (5) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • ج- إذا كان عدد طلاب المدرسة لا يزيد على (خمسة وثلاثين) طالباً، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر، والمسافة بينها وبين اقرب مدرسة مماثلة لا تتجاوز (10) كيلومتراً بالطرق المعبدة أو (7) كيلومترات بالطرق الصحراوية او (5) کیلومترات بالطرق الوعرة.

    • د- إذا كان عدد طلاب المدرسة لا يزيد على (خمسة وأربعين) طالباً، ومضى على افتتاحها ثلاث سنوات فأكثر، والمسافة بينها وبين أقرب مدرسة مماثلة لا تتجاوز (5) كيلومترات بالطرق المعبدة أو الصحراوية، ويُحدد موقع المدرسة المضموم إليها بالتنسيق بين إدارة التعليم وإمارة المنطقة.

  • 3- عند إنشاء مجمعات تعليمية في المراكز في دائرة نصف قطرها (20) كيلومتراً، تضم المدارس الموجودة في هذه الدائرة بجميع مراحلها، وتعد موقعاً واحداً، ويُحدد الموقع المناسب بالتنسيق بين إدارة التعليم وإمارة المنطقة، وينشأ سكن للمعلمين والمعلمات ضمن المشروع، وتؤمن وسيلة نقل للطلاب.

الباب الرابع: مدارس تحفيظ القرآن الكريم

  • مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في الابواب السابقة:

    • 1- يشترط لإحداث مدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم في المدن والمحافظات والمراكز ألا يقل عدد طلاب المرحلة الابتدائية في التعليم العام فيها عن (ثلاثمائة) طالب، ولا يقل عدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم من (خمسة وعشرين) طالباً.

    • 2- تُحدث المدارس الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم في المدن والمحافظات والمراكز بفصل واحد يلحق بإحدى مدارس التعليم العام الابتدائية حتى استكمال المرحلة، أما فصول تحفيظ القرآن الكريم في المرحلتين المتوسطة والثانوية فتلحق بالمرحلة التي تسبقها.

    • 3- تحتـسب نسبة إحداث مدارس تحفيظ القرآن الكريم من مدارس التعليم العام بما لا تتجاوز (9%) للمرحلة الابتدائية، و(7%) للمرحلة المتوسطة، و(4%) للمرحلة الثانوية، وتندرج هذه النسبة على عدد الطلاب في كل مرحلة تعليمية لكل إدارة تعليم.

    • 4- تعد مدارس تحفيظ القرآن الكريم مدارس مدن وليست مدارس أحياء، وذلك لغرض إحداثها.

الباب الخامس: أحكام عامة

  • 1- في حالة ضم مدرسة إلى أخرى، يؤمّن لطلاب المدرسة المغلقة وسيلة نقل مناسبة إلى المدرسة المضموم إليها، أو يصرف لهم مكافاة اغتراب، وفق ما هو محدد -نظاماً- لكل مرحلة.

  • 2- إذا لم يتحقق أحد الشرطين (عدد الطلاب، أو المسافة) عما هو محدد في هذه الضوابط، فلوزير التعليم تكوين لجنة من المختصين في الوزارة لزيارة الموقع المقترح إحداث مدرسة أو مجمع تعليمي فيه، وتقرير ما يراه مناسباً في ضوء ما يتبين له من تقرير هذه اللجنة.

  • 3- في حالة وجود موانع طبيعية، مثل: الجبال أو الأودية، أو موانع غير طبيعية، مثل: أنابيب البترول أو حواجز الطرق السريعة أو المناطق العسكرية أو الأملاك الخاصة؛ فإن المسافة بين الموقع المقترح إحداث مدرسة فيه وأقرب مدرسة له تقاس بأقصر الطرق التي يمكن أن تسلكها وسيلة النقل.

  • 4- في حالـة وجـود مـوقعين (أو أكثـر) تتنــوع مـسـافات الطرق فيما بينهـا (معبد | صحراوي / وعر)، فإنها تحتسب على أساس أن كل (كيلومتر) في الطرق الصحراوية يعادل (2) كيلومتر بالطرق المعبدة، وأن الكيلومتر في الطرق الوعرة يعادل (3) کیلومترات في الطرق المعبدة.

  • 5- لا تُحدث مدارس في المواقع التي عليها إشكالات او خلافات.

  • 6- تعد الإقامة الدائمة للطفل في الموقع شرطاً أساساً من شروط الاخذ بالعدد المطلوب لإحداث المدرسة الابتدائية.

  • 7- إذا تحقق شرط المسافة ولم يتحقق شرط عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة؛ فيحتسب نقص طالب عن كل (4) كيلومترات زيادة في المسافة على الحد الأدنى المطلوب للمسافة، على ألا يقل عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية عن (خمسين) طالباً.

  • 8- إذا تحقق شرط المسافة ولم يتحقق شرط عدد الطلاب في المرحلة الثانوية، فيحتسب نقص طالب من كل (4) كيلومترات زيادة في المسافة على الحد الأدنى المطلوب للمسافة، على ألا يقل عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة عن (سبعين) طالباً.

  • 9- عند إحداث مرحلة دراسية وإلحاقها بالمرحلة السابقة لها، أو ضم مدرستين أو أكثر في مبنى واحد؛ تكون تحت إدارة واحدة.

  • 10- تحل هذه الضوابط محل ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات، الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم (الملغاة) رقم (62/ ق ع) وتاريخ 13 / 10/ 1429هـ الموافـق علـيه بالأمر السامي رقم (639/م ب) وتاريخ 23 / 1/ 1430 هـ.