1- في حالة ضم مدرسة إلى أخرى، يؤمّن لطلاب المدرسة المغلقة وسيلة نقل مناسبة إلى المدرسة المضموم إليها، أو يصرف لهم مكافاة اغتراب، وفق ما هو محدد -نظاماً- لكل مرحلة.
2- إذا لم يتحقق أحد الشرطين (عدد الطلاب، أو المسافة) عما هو محدد في هذه الضوابط، فلوزير التعليم تكوين لجنة من المختصين في الوزارة لزيارة الموقع المقترح إحداث مدرسة أو مجمع تعليمي فيه، وتقرير ما يراه مناسباً في ضوء ما يتبين له من تقرير هذه اللجنة.
3- في حالة وجود موانع طبيعية، مثل: الجبال أو الأودية، أو موانع غير طبيعية، مثل: أنابيب البترول أو حواجز الطرق السريعة أو المناطق العسكرية أو الأملاك الخاصة؛ فإن المسافة بين الموقع المقترح إحداث مدرسة فيه وأقرب مدرسة له تقاس بأقصر الطرق التي يمكن أن تسلكها وسيلة النقل.
4- في حالـة وجـود مـوقعين (أو أكثـر) تتنــوع مـسـافات الطرق فيما بينهـا (معبد | صحراوي / وعر)، فإنها تحتسب على أساس أن كل (كيلومتر) في الطرق الصحراوية يعادل (2) كيلومتر بالطرق المعبدة، وأن الكيلومتر في الطرق الوعرة يعادل (3) کیلومترات في الطرق المعبدة.
5- لا تُحدث مدارس في المواقع التي عليها إشكالات او خلافات.
6- تعد الإقامة الدائمة للطفل في الموقع شرطاً أساساً من شروط الاخذ بالعدد المطلوب لإحداث المدرسة الابتدائية.
7- إذا تحقق شرط المسافة ولم يتحقق شرط عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة؛ فيحتسب نقص طالب عن كل (4) كيلومترات زيادة في المسافة على الحد الأدنى المطلوب للمسافة، على ألا يقل عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية عن (خمسين) طالباً.
8- إذا تحقق شرط المسافة ولم يتحقق شرط عدد الطلاب في المرحلة الثانوية، فيحتسب نقص طالب من كل (4) كيلومترات زيادة في المسافة على الحد الأدنى المطلوب للمسافة، على ألا يقل عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة عن (سبعين) طالباً.
9- عند إحداث مرحلة دراسية وإلحاقها بالمرحلة السابقة لها، أو ضم مدرستين أو أكثر في مبنى واحد؛ تكون تحت إدارة واحدة.
10- تحل هذه الضوابط محل ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات، الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم (الملغاة) رقم (62/ ق ع) وتاريخ 13 / 10/ 1429هـ الموافـق علـيه بالأمر السامي رقم (639/م ب) وتاريخ 23 / 1/ 1430 هـ.