لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (40676) وتاريخ 17 /03/ 1445هـ

  • إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب مصادقة المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 /6/ 1436هـ، لقرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 3 /6/ 1436هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، المتضمنة في الفقرة رقم (2): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرة (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة».

  • وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: تعتمد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

    • ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7 /9/ 1434هـ.

    • ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.

    • رابعاً: يُعمل بهذه اللائحة بعد سنة من تاريخ إصدارها.

    • خامساً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

    • سادساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

  • والله الموفق.

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • م. أحمد بن سليمان الراجحي

أحكام عامة

المادة الأولى

  • يُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عاملاً منزلياً ومن في حكمه عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء العمل المنزلي.

    • الأسرة: صاحب العمل المنزلي والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.

    • العمل المنزلي: مهنة الخدمة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي ومن في حكمه إلى صاحب العمل المنزلي، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، وتصدر قائمة بمسميات المهن المنزلية وما في حكمها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بقرار من الوزير أو من يفوضه.

    • العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية -ذكراً أو أنثى- يؤدي عملاً منزلياً أو ما في حكمه مباشراً أو غير مباشر إلى صاحب العمل المنزلي وأي فرد من أفراد أسرته وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه، وعند استخدام عبارة العامل المنزلي في هذه اللائحة فإنه يُقصد بها العامل المنزلي ومن في حكمه.

    • الأجر: كل ما يعطى للعامل المنزلي ومن في حكمه مقابل عمله بشكل شهري، تنفيذاً لما هو متفق عليه في عقد العمل المنزلي.

    • العمل سخرة: جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل المنزلي ومن في حكمه تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون قد تطوع العامل المنزلي بأدائها بمحض اختياره.

    • طرفا العلاقة: صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي أو من في حكمه.

    • عقد العمل المنزلي: هو عقد يرتبط به طرفا العلاقة بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه العامل المنزلي ومن في حكمه بالعمل لدى صاحب العمل المنزلي وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ولمدة محددة.

    • مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل المنزلي.

    • وثيقة التأمين: التعليمات بشأن التأمين على العمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (591) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ.

    • الشهر: ثلاثون يوماً.

    • السنة: اثنا عشر شهراً ميلادية.

المادة الثانية

  • تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل المنزلي على خلاف ذلك.

المادة الثالثة

  • يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام هذه اللائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.

المادة الرابعة

  • تعد المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه اللائحة ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي.

المادة الخامسة

  • لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

المادة السادسة

  • يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة. 

عقد العمل المنزلي

المادة السابعة

  • 1- تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل منزلي وفقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

  • 2- يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.

  • 3- يعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة.

  • 4- يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي