الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية

المادة الأولى: مقدمة

تُحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على عقد العمالة المنزلية طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة بجدول الوثيقة أو المعدلة في الملحق باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية مقابل موافقة طالب التأمين بدفع القسط المتفق عليه، ويُحظر على الشركة وصاحب العمل الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عما جاء في هذه الوثيقة ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبينة في هذه الوثيقة.

المادة الثانية: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1. الوثيقة: الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية.

2. صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه أو عن طريق جهة استقدام مرخص لها لأداء خدمة منزلية، أو نُقلت له خدمات عامل الخدمة المنزلية.

3. جهة الاستقدام: شركة أو مكتب الاستقدام الذي قام بالتوسط في استقدام عامل الخدمة المنزلية لمصلحة صاحب العمل.

4. عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذو صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم مقامه ولو كان بعيداً عن نظارته، وتحدد الجهة المختصة مهن عامل الخدمة المنزلية.

5. المؤمَّن لهم: صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية المستفيد من التغطية التأمينية حسب الأحكام المبينة في الوثيقة.

6. المستفيد الأول: صاحب العمل.

7. المستفيد الثاني: عامل الخدمة المنزلية.

8. الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

9. طالب التأمين: جهة الاستقدام أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب الوثيقة بالنيابة عن صاحب العمل.

10. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة تطلبها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة.

11. فترة التجربة: تجربة عامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد عن (90) يوماً من تاريخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة.

12. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، ويحتوي على بيانات صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية كما يحتوي على حدود التغطية للمنافع التي تشملها التغطية التأمينية.

13. الملحق: اتفاق بين الشركة وصاحب العمل لاحق على إصدار الوثيقة، لغرض إضافة تغطيات إضافية أو التعديل عليها أو إلغائها ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ولا يعارضها ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

14. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه طالب التأمين نيابة عن صاحب العمل للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن لهم عن الضرر الذي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرًا مغطى بموجب الوثيقة.

15. المطالبة: طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

16. مقدم المطالبة: المستفيد الأول أو المستفيد الثاني أو ممثل نظامي لأي منهما، الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

17. الخطر: حدث مغطى بموجب الوثيقة خلال مدة سريانها.

18. العجز الكلي الدائم: وضع جسدي يحول دون ممارسة المؤمن لهم لأي عمل أو وظيفة لقاء أجر أو كسب مادي.

19. العجز الجزئي الدائم: وضع جسدي أدى إلى فقد عضو أو أجزاء من عضو في جسم المؤمن لهم أو فقد حاسة

20. الأمراض الحرجة / المزمنة وهي:

  • - احتشاء عضلة القلب.

  • - أمراض الشرايين التاجية التي تتطلب جراحة مجازية (تطعيمية).

  • - السكتة الدماغية المترافقة مع إعاقة دائمة.

  • - سرطان متقدم (مهدد للحياة).

  • - الفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل الكلى.

  • - زرع الأعضاء الرئيسية.

  • - التصلب اللويحي المتعدد المترافق بأعراض مستمرة.

  • - جراحة الشريان الأبهر.

  • - ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي الأساسي.

  • - الشلل الدائم للأطراف.

  • - العمى الأمراض القلبية الوعائية.

  • - الصمم

  • - التهاب الكبد المزمن.

  • - فيروس نقص المناعة البشرية والعلل ذات الصلة بالHIV بما فيها مرض الإيدز.

21. الحالات الطارئة أو القاهرة:

حدث مفاجئ وغير متوقع يتعرض له (الأب، الأم، الابناء، الزوج/الزوجة) لعامل الخدمة المنزلية، ويضطر بسببه ترك العمل والعودة إلى بلده، وهي كالآتي:

 أ- الوفاة.

ب- الأمراض التالية (السرطان، الفشل الكلوي، الحالات المتقدمة لفشل الكبد المزمن، زرع الأعضاء الرئيسية، شلل الأطراف، السكتة الدماغية، النوبات القلبية).

المادة الثالثة: التغطية التأمينية

القسم الأول:

تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الأول حسب التعويضات المبينة في هذه المادة ووفق الحدود المبينة في جدول الوثيقة في الحالات الآتية:

1- وفاة عامل الخدمة المنزلية:

 أ- المصاريف الفعلية لإعادة جثمان عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

ب- المصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

ج- المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل.

2- عجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو الحالات الطارئة أو القاهرة:

 أ- المصاريف الفعلية لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

ب- المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل.

3- تغيب عامل الخدمة المنزلية (الهروب): المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الهروب أو يعلم بمكان اختفاء العامل الخدمة المنزلية خلال مدة سريان الوثيقة.

4- امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل: المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع.

5- الحالات الطارئة أو القاهرة: المصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل.

القسم الثاني:

تلتزم الشركة بأن تعوض المستفيد الثاني حسب التعويضات المبينة في هذه المادة ووفق الحدود المبينة في جدول الوثيقة في الحالات الآتية:

عدم قدرة صاحب العمل على سداد الرواتب المستحقة، نتيجة إصابة صاحب العمل بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم، أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو وفاته:

 1- إجمالي قيمة الراتب الشهري غي المدفوع لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر. مصاريف تذكرة سفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

 2- عجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة:

 أ. إجمالي قيمة الراتب الشهري لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر.

ب. مصاريف تذكرة سفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

3- الحالات الطارئة أو القاهرة: مصاريف تذكرة سفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه.

القسم الثالث:

تسري التغطيات التأمينية الواردة في القسمين الأول والثاني من هذه المادة وفق الآتي:

1- حالة استقدام عامل الخدمة المنزلية المعين بالاسم ورقم الجواز من قبل صاحب العمل ومن الدول المحددة من قبل الجهة المختصة:

تسري كافة التغطيات التأمينية من تاريخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة.

2- في حال استقدام عامل الخدمة المنزلية ممن يطبق عليه مدة التجربة:

 أ. تسري التغطيات التأمينية أدناه من تاریخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة:

1. وفاة أحد المؤمن لهم.

2. عجز أحد المؤمن لهم الكلي الدائم أو الجزئي الدائم.

3. الحالات الطارئة والقاهرة التي تحصل للمستفيد الثاني.

ب. تسري بقية التغطيات التأمينية المبينة في القسم الأول والثاني من المادة الثالثة بعد انقضاء مدة التجرية.

المادة الرابعة: بداية الوثيقة

مع مراعاة أحكام بداية التغطيات التأمينية في القسم الثالث من المادة الثالثة من هذه الوثيقة، يبدأ سريان الوثيقة من تاريخ دخول عامل الخدمة المنزلية للمملكة.

المادة الخامسة: حدود التعويض

في حال وقوع ضرر ناتج عن خطر يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن جميع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة هو مبلغ إجمالي قدره خمس وعشرون ألف ريال سعودي (25,000 ريال) وفق التقسيم المبين في جدول الوثيقة.

المادة السادسة: الاستثناءات

لا تشمل التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة الآتي:

1- أي مسؤولية أو مصاريف ناتجة عن عدم رضی صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته عن أداء عامل الخدمة المنزلية.

2- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، أو التسبب في اضطراب، أو التدخل في أي عمليات أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

ج. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

د. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقـود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

المادة السابعة: الإبلاغ وتسوية المطالبات

1- إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للمستفيد الأول:

على المستفيد الأول إخطار الشركة عند علمه بوقوع أي من الأخطار المغطاة تأمينياً -خلال فترة سريان الوثيقة- والمبينة في القسم الأول من المادة الثالثة من هذه الوثيقة على أن يراعي إبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق الاتي:

 أ- عند تغيب عامل الخدمة المنزلية، على المستفيد الأول تبليغ الجهة المختصة.

ب- عند امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل، على المستفيد الأول التقدم للجهة المختصة لإثبات امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل.

2- إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للمستفيد الثاني:

على المستفيد الثاني إخطار الشركة عند علمه بوقوع أي من الأخطار المغطاة تأمينياً والمبينة في القسم الثاني من المادة الثالثة من هذه الوثيقة على أن يراعي الإجراءات التالية:

 أ. في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب، على المستفيد الثاني أو من يمثله نظاماً إبلاغ الشركة.

ب. تلتزم الشركة في غضون (7) أيام عمل من تاريخ استلام البلاغ عن حدوث الخطر بإبلاغ صاحب العمل في آخر عنوان مسجل لديها أو عن طريق الهاتف المسجل لديها عن البلاغ المقدم بعدم التزامه بسداد الرواتب.

ج. عند استلام صاحب العمل للإبلاغ الوارد من الشركة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، يتعين عليه تقديم إثبات للشركة من الجهة المختصة يفيد عدم قدرته على دفع الرواتب المستحقة لعامل الخدمة المنزلية بسبب إصابته بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة، وذلك خلال (7) أيام عمل من تاريخ الحصول على الإبلاغ مالم تثبت حاجته لمدة أطول على أن يخطر الشركة بالمدة المتوقعة للحصول على الإثبات، وفي حال عدم تقديمه تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني والرجوع لمطالبة صاحب العمل بما تكبدته من تعويضات وفق هذه الوثيقة.

3- مستندات تقديم المطالبة:

 أ. على مقدم المطالبة من يمثله نظاماً تقديم الوثائق والمستندات الأساسية المذكورة أدناه للبت بأي مطالبة بالتعويض وفق هذه الوثيقة:

1- نموذج المطالبة.

2- صورة عقد استقدام العمالة المنزلية مشفوعاً بمستندات تظهر تكلفة الاستقدام.

ب. على المستفيد الأول، وبالإضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة تقديم المستندات التالية حسب التغطية التأمينية محل المطالبة:

1- تقديم ما يثبت حالة عامل الخدمة المنزلية الصحية والجسدية وعدم مقدرته على أداء الواجبات الموكلة إليه من جراء إصابته بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم أو بأي من الأمراض الحرجة أو المزمنة.

2- شهادة وفاة عامل الخدمة المنزلية.

3- ما يثبت وقوع أي من الحالات الطارئة/ القاهرة.

4- ما يثبت التبليغ عن تغيب عامل الخدمة المنزلية لدى الجهة المختصة.

5- صورة من قرار الجهة المختصة بامتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل.

4. إجراءات تسوية المطالبة:

أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني أو أي من ممثليهم التقدم بمطالبة للشركة بالتعويض عن خطر مغطى بموجب الوثيقة، على أن تلتزم الشركة بأن تزود مقدم المطالبة كتابة خلال (5) أيام عمل بما يفيد استلام المطالبة وإعلامه بأي نواقص المستندات أو البلاغات لاستكمالها.

ب. تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات واكتمال إجراءات الإبلاغ المبينة في هذه المادة.

ج. تلتزم الشركة بتسوية وتسديد المطالبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو عن طريق البنوك الرقمية للمستفيد الأول أو الثاني أو كليها أو من ينوب عنهما وفق أحكام نطاق التغطية التأمينية الواردة في الوثيقة.

د. للشركة ولغرض تسوية المطالبة طلب إجراء فحوصات طبية للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني على نفقة الشركة للتأكد من وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة.

هـ. في حال عدم التزام الشركة بتسوية  المطالبات خلال الفترة النظامية

المنصوص عليها في هذه الوثيقة - يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن ططريق موقع (ساما تهتم) (www.samacares.sa) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنظر في إلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم تسوية المطالبة.

و. عند رفض المطالبة جزئيًا أو كليًا فإن الشركة تلتزم بالآتي:

1. إبلاغ مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابيًا أو عبر رسائل التواصل الإلكترونية.

2. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوي عن طريق موقع (ساما تهتم) (www.samacares.sa) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمنينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل اللجان.

3. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.

المادة الثامنة: الإلغاء

1. في حال إلزامية التأمين:

لا يحق للشركة أو صاحب العمل إلغاء هذه الوثيقة خلال مدة سريانها إلا في الحالات التالية:

أ. إلغاء عقد العمالة المنزلية قبل دخول عامل الخدمة المنزلية إلى المملكة.

ب. إصدار خروج نهائي لعامل الخدمة المنزلية.

ج. نقل خدمات عامل الخدمة المنزلية الذي لم يكمل سنتين من تاريخ دخوله المملكة لصاحب عمل آخر شريطة وجود وثيقة تأمين على عقد عمالة منزلية أخرى سارية المفعول.

د. حصول المؤمن لهم على وثيقة تأمين أخرى على عقد العمالة المنزلية.

2. في حال عدم إلزامية التأمين:

يحق للمؤمن لهم إلغاء التأمين في أي وقت. وفي كلتا الحالتين يتم احتساب القسط المسترجع وفقاً للآتي:

على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى صاحب العمل من خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص بصاحب العمل عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته لصاحب العمل عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصوما منه الرسوم الإدارية (مبلغ25 ريالًا كحد أقصى) ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:

[ (730-الأيام المستهلكة) ÷730 × الاشتراك ]- الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالًا كحد أقصى) = الاشتراك المتبقي.

ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود أي مطالبة -متعلقة بالوثيقة المراد إلغاؤها- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

المادة التاسعة: أحكام عامة

1- على المؤمن له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني نتيجة لذلك، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له خلال خمسة أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

2- الاحتيال:

تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمن لهم أو من ينوب عنهم أو الغير أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن لهم أو من ينوب عنهم أو الغير، وللشركة الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أم متواطئا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية.

3- الاختصاص القضائي والنظام واجب التطبيق:

أ- يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات التأمينية والمخالفات المنصوص عليها في نظام شركات التأمين مراقبة التعاوني.

ب- لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

جدول الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية