1- إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للمستفيد الأول:
على المستفيد الأول إخطار الشركة عند علمه بوقوع أي من الأخطار المغطاة تأمينياً -خلال فترة سريان الوثيقة- والمبينة في القسم الأول من المادة الثالثة من هذه الوثيقة على أن يراعي إبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق الاتي:
أ- عند تغيب عامل الخدمة المنزلية، على المستفيد الأول تبليغ الجهة المختصة.
ب- عند امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل، على المستفيد الأول التقدم للجهة المختصة لإثبات امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل.
2- إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للمستفيد الثاني:
على المستفيد الثاني إخطار الشركة عند علمه بوقوع أي من الأخطار المغطاة تأمينياً والمبينة في القسم الثاني من المادة الثالثة من هذه الوثيقة على أن يراعي الإجراءات التالية:
أ. في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب، على المستفيد الثاني أو من يمثله نظاماً إبلاغ الشركة.
ب. تلتزم الشركة في غضون (7) أيام عمل من تاريخ استلام البلاغ عن حدوث الخطر بإبلاغ صاحب العمل في آخر عنوان مسجل لديها أو عن طريق الهاتف المسجل لديها عن البلاغ المقدم بعدم التزامه بسداد الرواتب.
ج. عند استلام صاحب العمل للإبلاغ الوارد من الشركة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، يتعين عليه تقديم إثبات للشركة من الجهة المختصة يفيد عدم قدرته على دفع الرواتب المستحقة لعامل الخدمة المنزلية بسبب إصابته بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة، وذلك خلال (7) أيام عمل من تاريخ الحصول على الإبلاغ مالم تثبت حاجته لمدة أطول على أن يخطر الشركة بالمدة المتوقعة للحصول على الإثبات، وفي حال عدم تقديمه تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني والرجوع لمطالبة صاحب العمل بما تكبدته من تعويضات وفق هذه الوثيقة.
3- مستندات تقديم المطالبة:
أ. على مقدم المطالبة من يمثله نظاماً تقديم الوثائق والمستندات الأساسية المذكورة أدناه للبت بأي مطالبة بالتعويض وفق هذه الوثيقة:
1- نموذج المطالبة.
2- صورة عقد استقدام العمالة المنزلية مشفوعاً بمستندات تظهر تكلفة الاستقدام.
ب. على المستفيد الأول، وبالإضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة تقديم المستندات التالية حسب التغطية التأمينية محل المطالبة:
1- تقديم ما يثبت حالة عامل الخدمة المنزلية الصحية والجسدية وعدم مقدرته على أداء الواجبات الموكلة إليه من جراء إصابته بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم أو بأي من الأمراض الحرجة أو المزمنة.
2- شهادة وفاة عامل الخدمة المنزلية.
3- ما يثبت وقوع أي من الحالات الطارئة/ القاهرة.
4- ما يثبت التبليغ عن تغيب عامل الخدمة المنزلية لدى الجهة المختصة.
5- صورة من قرار الجهة المختصة بامتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل.
4. إجراءات تسوية المطالبة:
أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني أو أي من ممثليهم التقدم بمطالبة للشركة بالتعويض عن خطر مغطى بموجب الوثيقة، على أن تلتزم الشركة بأن تزود مقدم المطالبة كتابة خلال (5) أيام عمل بما يفيد استلام المطالبة وإعلامه بأي نواقص المستندات أو البلاغات لاستكمالها.
ب. تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات واكتمال إجراءات الإبلاغ المبينة في هذه المادة.
ج. تلتزم الشركة بتسوية وتسديد المطالبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو عن طريق البنوك الرقمية للمستفيد الأول أو الثاني أو كليها أو من ينوب عنهما وفق أحكام نطاق التغطية التأمينية الواردة في الوثيقة.
د. للشركة ولغرض تسوية المطالبة طلب إجراء فحوصات طبية للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني على نفقة الشركة للتأكد من وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة.
هـ. في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية
المنصوص عليها في هذه الوثيقة - يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن ططريق موقع (ساما تهتم) (www.samacares.sa) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنظر في إلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم تسوية المطالبة.
و. عند رفض المطالبة جزئيًا أو كليًا فإن الشركة تلتزم بالآتي:
1. إبلاغ مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابيًا أو عبر رسائل التواصل الإلكترونية.
2. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوي عن طريق موقع (ساما تهتم) (www.samacares.sa) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمنينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل اللجان.
3. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.