إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (السابعة، والحادية عشرة مكرر والثلاثون، والتاسعة والعشرون بعد المائتين، والتاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر والثلاثون بعد المائتين، والحادية والثلاثون بعد المائتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 19 / 8 / 1446 هـ وملحقاتها، وبعد الاطلاع على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40676 وتاريخ 17 / 3 / 1445 هـ وما يطرأ عليها من تعديلات، وبعد الاطلاع على ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 133811 وتاريخ 18 / 9 / 1445 هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 119698 وتاريخ 28 / 8 / 1446 هـ القاضي باستمرار عمل مكاتب الاستقدام في تقديم خدماتها.
يُقرّر ما يلي:
أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، يعتمد جدول المخالفات والعقوبات وفق الآتي: