لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • اللائحة: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة.

    • صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.

    • الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.

    • الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.

    • عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية، أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص، أو البستاني، أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم. وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه.

    • الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد.

    • اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها.

    • الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية.

المادة الثانية

  • لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • 1- تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.

  • 2- يحرر العقد وترجمته -إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.

المادة الرابعة

  • يجب أن يتضمن العقد -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

    • 1- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.

    • 2- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.

    • 3- حقوق الطرفين وواجباتهما.

    • 4- مدة التجربة.

    • 5- مدة العقد وكيفية تمديده.

المادة الخامسة

  • 1- يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ( تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي.

  • 2- لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.

  • 3- لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.

المادة السادسة

  • يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي:

    • 1- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

    • 2- أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.

    • 3- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته.

    • 4- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

    • 5- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير.

    • 6- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.

    • 7- ألا يعمل لحسابه الخاص.

    • 8- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتدخل فيما يخصهم.

    • 9- أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.

المادة السابعة

  • يلتزم صاحب العمل بالآتي:

    • 1- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.

    • 2- ألَّا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

    • 3- أن يدفع الأجـر الـمتفـق علـيه فـي نهايـة كل شهـر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفـق الطرفـان - كتابةً - على خلاف ذلك.

    • 4- أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.

    • 5- أن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية.

    • 6- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً.

    • 7- أن يحضر بنفسه -أو بإنابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده.

    • 8- ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة

  • يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.

المادة التاسعة

  • لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر:

    • 1- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.

    • 2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل.

    • 3- تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.

المادة العاشرة

  • يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين، ورغب في التجديد لمدة مماثلة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي