المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
القطاع المختص: الإشراف العام التنفيذي على العمالة المنزلية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية.
العامل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية، أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص، أو البستاني، أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم. وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومَن في حكمه.
الشركة: شركة مرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام "قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية".
الطرفان: صاحب العمل (فرد، منشأة)، العامل المنزلي.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم.