قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الأولى

التعديلات السابقة

يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية:
1- لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع داخل حدود المدن.
2- اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3- لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن.
4- لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل.
5- لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
6- لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية.
8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.
9- لوحات الدعاية داخل المطارات.
10- لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
11- لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

التعديلات السابقة

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:
1- وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (11,4,3,2,1).
2- الهيئة العامة للطرق للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (7,6).
4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية:
1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2- الهيئة العامة للطرق لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني
3- وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:
1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2- مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.
3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4- يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5- باستثناء ما ورد في الفقرات (11،4،3،2) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1- وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرتين (1) و(4) من المادة الأولى، ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2- الهيئة العامة للطرق بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).

المادة السابعة

التعديلات السابقة

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في البنك المركزي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة

تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي