معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المعايير، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

    • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

    • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

    • البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

    • المعايير: معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ.

    • القواعد: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 35) وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ وتعديلاتها.

    • الأمين: أمين المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال وفقاً للحدود الإدارية.

    • اللوحات المؤقتة: اللوحات التي تقام لأغراض مؤقتة مثل الفعاليات ولا تزيد فيها مدة الترخيص عن ستة أشهر.

    • الجدول رقم (1): جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان.

    • الجدول رقم (2): جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (1).

المادة الثانية

  • تهدف هذه المعايير إلى تحديد قيمة رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفقاً للفقرة رقم (3) من المادة الثالثة من القواعد.

المادة الثالثة

  • تطبق هذه المعايير على اللوحات الواردة في الفقرات رقم (1)، و(2)، و(3)، و(4)، و(11) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقاً للمادة الثانية من القواعد.

المادة الرابعة

  • تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقاً للجدول رقم (1) على أساس سنوي؛ وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملةً على أساس السنة أو جزء منها.

المادة الخامسة

  • استثناء من المادة الرابعة، تستوفى رسوم على اللوحات المؤقتة على أساس يومي، ويتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنوي الوارد في الجدول رقم (1) على عدد أيام السنة لاحتساب قيمة الرسم اليومي، وتحتسب قيمة الرسم اليومي كاملةً على أساس اليوم أو جزء منه، على ألا تقل قيمة الرسم عن 50 ريال للرخصة الواحدة في أي حال من الأحوال.

المادة السادسة

  • لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصورها وغيرها من اللوحات الداخلية التابعة للمحل، وتلك اللوحات الداخلية الدالة على مخارج الطوارئ، ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه. وتطبق الرسوم الواردة في الفقرتين (1، 3) و(2، 3) من الجدول رقم (1) في حال تضمنت اللوحة محتويات دعائية للغير، ويستثنى من ذلك المنتجات التي يتم بيعها داخل المحل.

المادة السابعة

  • لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات الإرشادية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم في حال تضمنت اللوحة أشكال جمالية أو مناظير تصورية للمشروع الذي سيتم تنفيذه، وتطبق الرسوم الواردة في الفقرة رقم (5، 2) من الجدول رقم (1) في حال تضمنت اللوحة شعار أو اسم الجهة المالكة أو الراعية للمشروع أو المصمم أو المقاول أو المعلومات الخاصة بهم أو أي معلومات أخرى مرتبطة بالمشروع، ولا يسمح بوضع أي محتويات إعلانية أو دعائية أخرى على اللوحات الإرشادية.

المادة الثامنة

  • ينحصر محتوى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية الواردة في الفقرتين (1، 2) و(2، 2) من الجدول رقم (1) على الاسم والشعار التجاري فقط.

المادة التاسعة

  • يمكن للمحلات التي تقدم خدمة (طلبات السيارة) وضع لوحات خارجية لعرض قائمة وصور المنتجات وذلك في الجهة المخصصة لطلبات السيارة، ويطبق عليها الرسوم الواردة في الفقرة رقم (1، 2) من الجدول رقم (1) في حال تضمنت اللوحات شعار أو اسم المحل أو غيرها من المحتويات الإعلانية.

المادة العاشرة

  • يستثنى من رسوم اللوحات الواردة في الفقرة (1، 5) من الجدول رقم (1) المركبات الخاصة في نقل السيارات وسحب المركبات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي