| تاريخ الإصدار: | 1443-07-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4300054467/1 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-07-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بالموافقة على "إشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية" وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية. تهدف الاشتراطات إلى تنظيم أعمال الشركات في مجال الدعاية والإعلان، مع التركيز على متطلبات الترخيص داخل الحيز العمراني. تشمل الاشتراطات تعريفات للترخيص، الكود السعودي للبناء، والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تنظيم أنواع اللوحات المختلفة مثل اللوحات الطويلة واللوحات المثبتة على أعمدة.
تحدد الاشتراطات أبعاد اللوحات، الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين، ومتطل... |