| تاريخ الإصدار: | 1446-08-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600429019/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تُعد اللوحات الدعائية والإعلانية وسيلة مهمة للترويج التجاري والإعلامي، لكنها في الوقت ذاته تُشكّل جزءًا من المشهد البصري للمدن، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا يراعي الجانب الجمالي، والسلامة العامة، والتوافق مع الأنظمة البلدية. ولهذا الغرض، وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية اشتراطات واضحة لتركيب وتشغيل اللوحات الدعائية والإعلانية بمختلف أنواعها.
بدايةً، تم التأكيد على ضرورة حصول المنشأة أو الفرد على ترخيص رسمي قبل تركيب أي لوحة دعائية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، إل... |