لائحة التسجيل بالاتحاد السعودي لكرة القدم

الفصل الأول : التسجيل

  • 1- يكون بداية ونهاية الموسم الرياضي بقرار من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

  • 2- تبدأ فترة التنسيق والتصنيف والتثبيت كالتالي:

    • - مسابقات الفئات السنية وأندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وما دونها تكون حسب التعميم الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم (لجنة المسابقات).

    • - مسابقات أندية الممتازة والأولى تكون حسب التعميم الذي يصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم (لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين).

    • - مسابقات كرة القدم صالات يحددها التعميم الذي يصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم (لجنة كرة القدم الصالات).

    • - مسابقات كرة القدم النسائية يحددها التعميم الذي يصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم (لجنة كرة القدم النسائية).

    • - مسابقات كرة القدم الشاطئية يحددها التعميم الذي يصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم (لجنة كرة القدم الشاطئية).

  • 3- تلتزم جميع الأندية عند التسجيل والتصنيف بدرجتين على الأقل وبالحد الأدنى لكل درجة.

  • 4- تنتهي فترة التسجيل والتصنيف والتنسيق والتثبيت مع نهاية كل فترة من الفترات.

  • 5- يكون تسجيل وتصنيف اللاعبين في الدرجة المناسبة لتاريخ ميلادهم (بالتاريخ الميلادي)، ويجوز تصنيف اللاعب بدرجة أعلى تلي درجته فقط ويسمح له باللعب من الدرجة الأعلى للدرجة الأدنى إذا كان عمره يسمح.

  • 6- لمعرفة درجة اللاعب عند التسجيل والتصنيف في بداية كل موسم يتم تحديده في التعميم الصادر من كل لجنة قبل بداية الموسم الرياضي.

  • 7- يشترط لتسجيل اللاعبين المستجدين في كشوفات الأندية الآتي:

    • - استمارة تسجيل اللاعب في كشوف اللعبة والدرجة التي يحددها النادي ويكون تاريخ ميلاد اللاعب بالاستمارة بالميلادي علي أن لا يقل عمر اللاعب عن سبع سنوات وحسب الحدود السنية لكل درجة.

    • - اللاعبون دون سن السابعة عشر (17 سنة) يجب الحصول على موافقة ولي الأمر وتوقيعه بالنادي على استمارة تسجيل اللاعب وتحت مسئولية النادي.

    • - اعتماد تسجيل اللاعب السعودي بصورة من الهوية الوطنية اعتباراً من سن عشر سنوات بداية من الموسم الرياضي القادم 2022/2021م، ودون سن عشر سنوات بصورة من دفتر عائلة ولي الأمر/ شهادة الميلاد مع صورة جواز السفر إن أمكن.

    • - اعتماد تسجيل اللاعب غير السعودي بهوية مقيم / جواز السفر / رقم الحدود.

    • - اعتماد تسجيل اللاعب المواليد بهوية مقيم / جواز السفر.

    • - عدد (5) صور شخصية رياضية للاعب، وفي حالة التجديد عدد (2) صورة.

    • - احضار كشف طبي معتمد عند تسجيل اللاعب (توقيع الطبيب المختص بالاستمارة بالأسم والتاريخ والختم).

    • - اللاعبون دون سن العاشرة يشترط إحضار خطاب من المدرسة المنتسب لها اللاعب أو تعريف من الأحوال المدنية.

    • - يتم إصدار بطاقة اللاعب من خلال النادي بعد رفع صورة اللاعب وتسجيله على النظام بالحاسب الآلي.

    • - كل ذلك تحت طائلة مسئولية النادي.

  • 8- تكون مدة قيد لاعب الفريق الأول مع النادي في النظام الإلكتروني بشكل مباشر بحد أقصى ثلاث مواسم رياضية وبحد أدنى موسم رياضي واحد حسب اتفاق اللاعب مع النادي، وبعد انتهاء فترة القيد دون الاتفاق على إعادة القيد بين اللاعب والنادي يتم تنسيق اللاعب آليا عبر النظام الإلكتروني في اليوم الأخير من الموسم الرياضي الأخير للاعب. 

  • 9- يستثنى من المدة أعلاه لاعبي الفريق الأول المسجلين مسبقا مع أنديتهم فتكون مدة قيدهم ثلاث مواسم رياضية اعتبارا من تاريخ اللائحة.

  • 10- في حال وقع النادي مع اللاعب اتفاقية بمقابل مادي يمنحه للاعب فستكون اتفاقية ملزمة يستطيع اللاعب الاحتكام فيها إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم الوفاء بالاتفاقية ويسري عليها كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

  • 11- إذا حدث خلاف بين ناديين علي تسجيل لاعب فسيتم تثبيته في كشوف النادي الذي أكمل تسجيله فيه أولا بصورة نظامية بالحاسب الآلي.

الفصل الثاني : إجراءات تنسيق وتثبيت وتصنيف اللاعبين

  • 1- يقوم النادي بتنسيق وتصنيف وتثبيت لاعبيه وفق كشوفات معتمدة من إدارة النادي ورفع صورة منها على الحاسب للاتحاد، أو يقوم برفع الكشوف للاتحاد لإجراء تنسيق اللاعبين وتكون موقعة من رئيس مجلس إدارة النادي أو نائبه ومختومة بختم النادي مع كتابة اسم اللاعب رباعيا / تاريخ الميلاد / صفة اللاعب / درجته.

  • 2- يتم تجديد وإصدار بطاقات اللاعبين كل موسم رياضي.

  • 3- إذا نقص عدد اللاعبين عن الحد الأدنى بكل درجة عند بداية الموسم الرياضي وفي أخر يوم من الفترة الأولى يتم تنسيق هؤلاء اللاعبين وتصبح توقيعهم حرة ويستطيعوا التسجيل لأي نادي في الفترة الثانية.

  • 4- إذا زاد عدد اللاعبين عن الحد الأقصى في بيان التصنيف والتثبيت تشطب الأسماء (المصعدة من الدرجة الأدنى) ومن ثم الأسماء الزائدة حسب تاريخ تسجيلها على ألا يزيد عدد اللاعبين عن الحد الأقصى في كل درجة.

  • 5- إذا عوقب اللاعب بالشطب من ناديه وصدر قرار إعفائه من العقوبة يعود لناديه الأصلي إلا إذا كان النادي قام بشطب الدرجة أو أن الدرجة مكتملة العدد بالنادي فيصبح توقيع اللاعب حراً ولا يحق لنادي آخر تسجيله أثناء فترة العقوبة.

  • 6- بعد الانتهاء من التثبيت والتصنيف والتنسيق في نهاية الفترة تصبح تواقيع اللاعبين المثبتين سابقاً والتي لم ترد أسمائهم في كشوف التثبيت والتصنيف والتنسيق سواء كان سهواً أو قصداً أو نتيجة مخالفة الأندية تصبح تواقيع هؤلاء اللاعبين حرة ويحق لهم التسجيل لأي نادي.

  • 7- النادي الذي لم يشارك في البطولات والمسابقات الرسمية في درجة من الدرجات طوال الموسم الرياضي يقوم الاتحاد بتنسيق هؤلاء اللاعبين المسجلين بالدرجة وتصبح تواقيعهم حرة ويحق لهم التسجيل لأي نادي بداية من فترة التسجيل التالية في الموسم الرياضي.

  • 8- يحق للاعبين المنسقين والذين أصبحت تواقيعهم حرة التوقيع لأي نادي شريطة الإلتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن إن وجدت.

  • 9- إذا رغب هؤلاء اللاعبين إعادة تسجيلهم في ناديهم الأصلي فيجري تسجيلهم وفق شروط تسجيل اللاعب المستجد.

  • 10- تقوم الأندية المصرح لها ومكاتب وزارة الرياضة في حالة احتياج الأندية بإصدار وتجديد بطاقات اللاعبين خلال فترتي التسجيل كل موسم الرياضي.

  • 11- اللاعب الذي يفقد بطاقته يجب على النادي القيام بدفع مبلغ 200 ريال لكل إصدار بطاقة مفقودة (بدل فاقد) في حال إصدارها من مكاتب الوزارة.

  • 12- تكون هناك فترة تنسيق ثانية متزامنة مع الفترة الشتوية في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يحددها الاتحاد السعودي لكرة القدم ويحدد الأندية التي لها الحق في هذه الفترة وبيان ذلك:

    • - يسمح بتنسيق اللاعبين لجميع الأندية على ألا يقل عدد اللاعبين عن الحد الأدنى لكل درجة (16 لاعب).

    • - اللاعبين الذين تم تسجيلهم بالفترة الثانية بالموسم الرياضي وتم تنسيقهم خلالها لا يسمح لهم بالتسجيل مرة أخرى بالفترة (حتى لا يكون اللاعب سجل بثلاث أندية في الموسم الرياضي الواحد).

    • - عدم السماح بالرفع.

  • 13- تطبق العقوبات الواردة على الأندية واللاعبين بحسب النظام الأساسي والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة.

  • 14- في حالة حدوث أي خلاف بين اللاعب والنادي يحال إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتفصل فيه حسب إجراءاتها.

  • 15- للاتحاد الحق في تفسير أحكام هذه اللائحة واتخاذ ما يراه مناسباً.

الفصل الثالث : درجات وأعمار اللاعبين

عقد انتقال لاعب هاوي

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة