لائحة غرفة فض المنازعات

الفصل الأول: التعريفات

المادة (1): التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المقرد على الجمع والعكس، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • مجلس الإدارة: الهيئة التنفيذية للاتحاد.

    • الاتحاد الدولي (فيفا): الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

    • الاتحاد الاسيوي: الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

    • النظام: النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • اللائحة: لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم وهي الإطار التنظيمي والإجرائي للغرفة.

    • الغرفة: غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • الأمانة العامة: الهيئة الإدارية للاتحاد.

    • الرابطة: تنظيم ذو شخصية اعتبارية مستقلة تابعة للاتحاد.

    • روابط دوري الأندية: هي روابط مستقلة إدارياً ومالياً وتنظيمياً، تعمل تحت مظلة الاتحاد، معنية بتنظيم دوري أو مسابقة معينة.

    • رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين: الاتحاد الوطني السعودي الممثل للاعبي كرة القدم، وهو اتحاد تم تأسيسه حسب الأصول وفقاً لأنظمة المملكة.

    • مركز التحكيم الرياضي السعودي: الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة، ويعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله الرئيس أو من يفوضه.

    • محكمة التحكيم الرياضي: محكمة التحكيم الرياضي الكائن في لوزان، سويسرا.

    • اللعبة: لعبة كرة القدم.

    • الأطراف: الأندية واللاعبين والمدربين ومساعديهم ووكلاء كرة القدم الخاضعين لهذه اللائحة.

    • النادي: مؤسسة رياضية ذات شخصية اعتبارية أو شركة مرخص لها رسمياً من السلطة المعنية بممارسة لعبة كرة القدم وعضو في الاتحاد أو عضو في رابطة يُشارك في المسابقات بفريق واحد على الأقل.

    • اللاعب: اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع أحد الأندية ويتقاضى أجراً نظير نشاطه الكروي يفوق المصروفات الفعلية التي تترتب على ذلك.

    • المدرب: شخص طبيعي يتم توظيفه في مهنة متعلقة بكرة القدم من قِبل النادي أو الاتحاد السعودي والذي: (1) تتضمن مهام عمله واحدة أو أكثر من المهام التالية: تدريب وتمرين اللاعبين واختيار اللاعبين للمشاركة في المباريات والمنافسات وتقرير الاختيارات التكتيكية أثناء المباريات والمنافسات و/أو (2) يتطلب عمله امتلاك رخصة تدريب وفقاً للائحة ترخيص محلية أو قارية معتمدة. ويشمل ذلك مساعدي المدربين.

    • وكيل كرة القدم: أي شخص طبيعي، مرخص له من الفيفا بمزاولة أعمال خدمات وكيل كرة القدم.

    • العضو: عضو فريق فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • فترة المنافسة: الفترة التي تبدأ بأول مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلي أو مسابقة الكأس المحلية، أيهما تأتي أولاً، وتنتهي بآخر مباراة رسمية لعبت ضمن تلك المنافسة.

    • الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية التي ينظمها ويحددها الاتحاد أو الروابط الرياضية.

    • الأغلبية العادية: مجموع الأصوات التي تزيد على النصف من اعضاء الغرفة الحاضرين الذين لهم حق التصويت.

    • العقد: اتفاق كتابي بين لاعبٍ محترفٍ و/أو مدرب و/أو وكيل لاعبين و/أو نادٍ يتضمن على الأقل العناصر الأساسية لعقد العمل.

    • تعارض المصالح: أي تعارض محتمل أو فعلي للمصالح يحدث عندما يكون لعضو مصلحة أو منازعة شخصية قد تؤثر عليه عند اتخاذ قرار كعضو بالغرفة و/أو قد تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى منفعة شخصية له أو لأحد أقاربه وفقاً لمدونة السلوك والأخلاق المعتمدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الفصل الثاني: الأسس القانونية والقواعد التي تقوم عليها اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة (2): القانون المطبق

  • الغرفة هي هيئة تهدف لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف وتستند في ممارسة أعمالها واختصاصاتها إلى التالي:

    • 1. العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف ما لم تخالف النظام العام المنصوص عليه في الأنظمة المحلية بالمملكة والنظام الأساسي للاتحاد السعودي و/أو لوائحه.

    • 2. النظام الأساسي للاتحاد السعودي ولوائح وتعاميم وقرارات الاتحاد السعودي.

    • 3. النظام الأساسي واللوائح والتعاميم والقرارات الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي في حال عدم وجود نصوص في لوائح الاتحاد السعودي.

    • 4. القواعد العرفية الرياضية المتعلقة بكرة القدم.

    • 5. للغرفة الرجوع إلى الأنظمة المحلية في حال تطلب اتخاذ القرار بالمنازعة ذلك وبما لا يتعارض مع خصوصية الرياضة.

المادة (3): القواعد التي تقوم عليها اللائحة

  • 1. الحفاظ على حقوق الأطراف.

  • 2. العدالة في التمثيل المتساوي لأعضاء الغرفة.

  • 3. تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لفض المنازعات بين الأطراف.

المادة (4): نطاق تطبيق اللائحة

  • اللائحة هي المرجع الرئيس للإجراءات المقامة لدى الغرفة بشأن المنازعات المحلية بين الأندية و/أو اللاعبين و/أو وكلاء كرة القدم و/أو المدربين.

الفصل الثالث: اختصاص الغرفة وتشكيلها واجتماعاتها وقراراتها

المادة (5): اختصاص الغرفة

  • تختص الغرفة بالنظر والفصل في:

    • 1. المنازعات ذات البعد المحلي بين الأندية و/أو اللاعبين و/أو وكلاء كرة قدم و/أو المدربين بخصوص الحفاظ على الاستقرار التعاقدي.

    • 2. منازعات العمل المحلية بين ناد و/أو لاعب و/أو مدرب.

    • 3. أي منازعة بين الأندية وعلى وجه التحديد:

      • أ. التعويض عن التدريب على المستوى المحلي.

      • ب. المساهمة التضامنية على المستوى المحلي.
        ج. المنازعات المتعلقة بالمطالبة ببدل الانتقالات.

    • 4. المنازعات بين لاعب ونادٍ أو مدرب أو وكيل كرة قدم وفقاً للمنصوص عليه في لائحة وكلاء كرة القدم المحلية بالاتحاد.

    • 5. التظلمات التي يقدمها اللاعبون المحترفون والمتضمنة اعتراضهم على العقوبات المفروضة بحقهم الناشئة عن عقد الاحتراف.

    • 6. لا يُقبل دفع المدعى عليه بعدم اختصاص الغرفة ولائياً للنظر في المنازعة -ولو نص العقد موضوع المنازعة على تحديد جهة الاختصاص- إلا إذا كان ذلك الدفع قبل أي طلب أو دفاع للمدعى عليه.

    • 7. إذا رأت الغرفة أنها غير مختصة نوعياً أو ولائياً بنظر النزاع تصدر قرارها بعدم الاختصاص، ويجوز استئناف هذا القرار أياً كانت قيمة النزاع.

    • 8. في حال الشك في الاختصاص في قضية بين لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والغرفة، فعلى رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد البت بشأن الجهة المختصة بنظر القضية.

    • 9. لا تُسمع الدعوى أمام الغرفة في أي منازعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بعد مضي سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية سبب منشأ الاستحقاق موضوع النزاع. ويتعين التحقق من تطبيق هذا القيد الزمني في كل حالة فردية، مالم يقدم إقرار من المدعى عليه بالحقة.

المادة (6): تشكيل الغرفة ومقرها واللغة الرسمية

  • 1. تمارس الغرفة أعمالها واختصاصاتها وفقاً للتمثيل المتساوي بين ممثلي الأندية واللاعبين.

  • 2. تتشكل الغرفة من الأعضاء التالين الذين يشغلون مناصبهم لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد:

    • 2/1رئيس ونائب للرئيس، يتعين ألا يكونا بالفعل عضوين بالغرفة عند التشكيل، ويتم ترشيحهما بالإجماع من قبل ممثلي الأندية واللاعبين ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة.

    • 2/2 ثلاثة ممثلين للاعبين يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من رابطة اللاعبين.

    • 2/3 ثلاثة ممثلين للأندية يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من روابط الأندية المحترفة، بشرط ألا يكون في الغرفة أكثر من عضو واحد من نفس النادي.

  • 3. يكون الاتحاد مقراً للغرفة.

  • 4. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للغرفة.

المادة (7): الشروط المطلوبة في رئيس ونائب رئيس الغرفة

  • 1. أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على مؤهل أكاديمي لا يقل عن الشهادة الجامعية في الشريعة أو القانون.

  • 2. أن تكون لديه خبرة في مجال الاستشارات القانونية أو المحاماة أو الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

  • 3. أن يكون لديه الإلمام والمعرفة التامة بالأنظمة واللوائح الخاصة برياضة كرة القدم بشكل عام، والاحتراف الرياضي في كرة القدم بشكل خاص.

  • 4. ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة.

  • 5. ألاّ يكون عضواً في مجلس إدارة أي نادٍ، أو يمارس أي عمل فيه سواء بداوم كامل أو جزئي، وسواء بصفة دائمة أو مؤقتة.

  • 6. أن يكون مشهوداً له بالحيادية وبالكفاءة والسمعة الحسنة وحسن السيرة والسلوك.

  • 7. ألاّ يوجد مانع قانوني يمنعه من مباشرة مهامه إذا كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.

  • 8. ألاّ يجمع بين عضوية الغرفة وعضوية أي من اللجان الدائمة أو القضائية بالاتحاد أو روابط دوري الأندية المحترفة أو مركز التحكيم الرياضي السعودي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي