لائحة التسجيل والنشاط للألعاب الرياضية

الباب الأول : التعريفات

مادة (1)

  • يقصد بالكلمات التالية الواردة في هذه اللائحة المسميات الموضحة قرين كل منها:

    • الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

    • الرئيس العام: الرئيس العام لرعاية الشباب.

    • الوكالة: وكالة شئون الرياضة.

    • الجهة المختصة: الإدارة العامة للنشاطات الرياضية.

    • المكتب: مكتب الرئاسة في المنطقة أو المحافظة.

    • المنطقة / المحافظة: الموقع الجغرافي لمجموعة الأندية التابعة لأي مكتب من مكاتب الرئاسة.

    • الاتحاد: الاتحاد الرياضي لأي لعبة ومافي حكمه.

    • الهيئة: أي جهة رسمية سواء كانت حكومية أو أهلية.

    • اللجان الرئيسية: اللجان المنبثقة عن الاتحادات الرياضية.

    • النادي: النادي المسجل رسميا بالرئاسة ويزاول النشاط.

الفصل الأول: التسجيل

مادة (4)

  • مادة (1/4)

    • تبدأ فترة تنسيق وتثبيت وتصنيف اللاعبين في الشهرين الأخيرين من الموسم الرياضي وتنتهي مع بداية الموسم الرياضي الحالي إلا في حالة تسجيل اللاعبين المستجدين حيث يبقى تسجيلهم مفتوحا طوال الموسم الرياضي.

  • مادة (2/4)

    • يسمح لعدد اثنين من اللاعبين في كل لعبة عدآ كرة القدم بالانتقال من ناديهم إلى ناد آخر طوال الموسم بعد موافقة ناديهم والاتحاد المعني ولمرة واحدة فقط في الموسم الرياضي خلال فترة شهر من موافقة اتحاد اللعبة على أن يعود إلى ناديه الأصلي في حالة عدم إكتمال تسجيله إلى النادي المنقول إليه ويصبح توقيعه حراً إذا أكتمل الحد الأقصى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي