المادة الأولى : التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المملكة : المملكة العربية السعودية.
الاتحاد : الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
اللائحة : لائحة العمل مع الوسطاء بالاتحاد.
اللجنة : لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد.
الرابطة : شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وتنظيمياً وتعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة الأولى السعودي وغيرها من الروابط.
الأندية : مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصة اعتبارية مرخص لها رسمياً من قبل الهيئة العامة للرياضة ومعتمدة لدى الاتحاد.
المسؤولون : جميع أعضاء مجلس الإدارة، واللجان، والحكام ومساعدوهم، والمدربون ومساعدوهم، ومسؤولو الشؤون الفنية والطبية والإدارية في الاتحادات والروابط، ورابطة المحترفين والأندية، وأي أشخاص آخرين يتبعون لأي جهة رياضية ذات شخصية اعتبارية معترف بها.
الوسيط : شخص طبيعي أو اعتباري سعودي أو اجنبي يمثل اللاعبين و/أو الأندية، في مفاوضات بهدف التوصل إلى إبرام عقد عمل أو تمثيل أندية في مفاوضات بهدف إبرام اتفاقية انتقال أو إعارة أو تجديد بمقابل مبلغ مالي أو مجاناً.
اللاعب : اللاعب المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد.
التعاميم : التعليمات الدورية الصادرة عن الاتحاد أو اللجنة للوسطاء.
العمولة : المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط أجراً له نظير قيامه بالأعمال المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مركز التحكيم : مركز التحكيم الرياضي السعودي.