يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة التالية:
(1/1) الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
(2/1) الجهة المختصة: إدارة الأكاديميات الرياضية بالرئاسة.
(3/1) الاتحاد: الاتحاد العربي السعودي للعبة الرياضية.
(4/1) المكتب: مكتب الرئاسة في المنطقة أو المحافظة.
(5/1) النادي: النادي المرخص له رسمياً من الرئاسة.
(6/1) الأكاديمية: هيئة رياضية مرخص لها رسمياً من الرئاسة.
(7/1) المستثمر: شخص أو هيئة يرغب الاستثمار في مجال الأكاديميات.
(8/1) مدير الأكاديمية: الشخص المسئول عن إدارة أعمال الأكاديمية.
(9/1) الإداري الفني: الشخص المتعاقد للعمل مع الأكاديمية.
(10/1) المنحة التدريبية: اتفاق يبرم بين الأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.
(11/1) طالب الرسوم: الطالب المسجل في الأكاديمية برسوم تدريبية.
(12/1) طالب المنحة: الطالب الحاصل على منحة تدريبية من الأكاديمية.
(13/1) الانتقال: انتقال الطالب من الأكاديمية إلى أكاديمية أخرى أو ناد.
الأكاديمية هي هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة متخصصة في اكتشاف وتدريب وصقل المواهب الرياضية في سن مبكرة وفق أفضل وأحدث الطرق والوسائل التعليمية والتدريبية.
(1/3) أكاديمية النادي: أكاديمية يتم إنشاؤها من قبل النادي.
(2/3) أكاديمية استثمارية مستقلة: أكاديمية يتم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص.
(3/3) أكاديمية استثمارية مشتركة: أكاديمية يتم إنشاؤها من قبل النادي بالتعاون مع القطاع الخاص.
(1/4) يجب أن تضع الأكاديمية اسماً وشعاراً مميزا لها.
(2/4) يتم تسجيل واعتماد شعار الأكاديمية كعلامة تجارية لدى الجهة المختصة (وزارة التجارة).
(1/5) اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الرياضية في سن مبكرة.
(2/5) تقديم الرعاية والدعم والتدريب لصقل المواهب وتطويرها وفق أساليب ومعايير علمية حديثة من خلال خلق بيئة تربوية تعليمية آمنة ترغّب الطلاب وتشجع أولياء الأمور على انضمام أبنائهم للأكاديمية.
(3/5) إيجاد موارد مالية من خلال رسوم الانتساب والتعويض عن التدريب وأي موارد مشروعة أخرى.
(4/5) نشر الروح الرياضية والأداء الجماعي والتنافس الشريف بين الطلاب.
(5/5) رفع الوعي الرياضي والصحي والاجتماعي والثقافي لدى منسوبي الأكاديمية.
(1/6) الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد أو الرئاسة.
(2/6) تضع الأكاديمية اللوائح الداخلية التي تنظم عملها وبرامجها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة واللوائح الصادرة عن الاتحاد أو الرئاسة.
(3/6) الالتزام باتفاقيات المنح التدريبية المبرمة مع أولياء أمور الطلاب.
(4/6) الالتزام بجميع بنود العقود المبرمة مع العاملين في الجهاز الإداري والفني والمجالات الأخرى.
(5/6) الالتزام بتقديم الرعاية الطبية والغذائية والتعليمية والاجتماعية المناسبة للطلاب داخل الأكاديمية.
(6/6) تلتزم الأكاديمية بتواجد الأطباء و أخصائي العلاج الطبيعي أثناء التدريب والمسابقات والمباريات لكافة فرق الأكاديمية.
(7/6) تقوم الأكاديمية بالمتابعة والمراقبة والرصد وتسجيل الجوانب البدنية للطلاب من حيث النمو ( الطول والوزن والقدرات البدنية ) طبقا للمعايير الطبية.
(8/6) إعداد برنامج غذائي متكامل للطلاب في أيام التدريب والمسابقات والمباريات.
(9/6) تزويد أولياء أمور الطلاب بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح مدى التقدم الحاصل لأبنائهم.
(10/6) تكليف معلمين أكفاء في بعض المواد الدراسية لغرض تقوية الطلاب دراسياً أثناء حضورهم للأكاديمية.
(11/6) متابعة الطلاب دراسياً بالتواصل مع المدرسة لمعرفة درجة انتظامهم وتحصيلهم الدراسي في مدارسهم.
(12/6) تضع الأكاديمية اختبارات قياس فنية خلال فترات محددة لمعرفة مدى التقدم الذى يحققه الطلاب من الناحية الفنية والمهارية.
(13/6) تنظم الأكاديمية برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية للطلاب خلال حضورهم للأكاديمية.
(14/6) ترفع الأكاديمية تقارير فنية مفصلة عن أداء الطلاب لإدارة النادي أو المستثمر كل ثلاثة أشهر.
(15/6) تضع الأكاديمية برامج لتعليم اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى وذلك بتكليف معلم أو أكثر لهذا الغرض.
(16/6) توفير وسائل النقل للطلاب من منازلهم إلى الأكاديمية ذهاباً وإياباً.
(17/6) تأمين الملابس والتجهيزات والأدوات الخاصة للتدريب والمسابقات والمباريات.
(18/6) تقوم الأكاديمية بإعداد سجلات تشمل بيانات ومعلومات عن الطلاب من الناحية البدنية والفنية والطبية يطلع عليها أولياء الأمور.
(19/6) دعوة أولياء أمور الطلاب للحضور للأكاديمية لمشاهدة أبنائهم والاطلاع على البرامج التي يحصلون عليها في الأكاديمية.