اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة (1): تعريفات

التعديلات السابقة
  • 1. يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللائحة التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة التعريفات أدناه مع الإشارة إلها بعلامة النجمة (*). 

  • 2. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة التنفيذية - المعاني الموضحة أمام كل منها. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • الوزارة*: وزارة الطاقة.

  • الوزير*: وزير الطاقة.

  • الهيئة*: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

  • المجلس*: مجلس إدارة الهيئة.

  • المحافظ*: محافظ الهيئة.

  • النظام*: نظام الكهرباء

  • التنظيم*: تنظيم الهيئة.

  • اللوائح*: اللوائح التي تصدرها الهيئة واللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام.

  • نشاط الكهرباء*: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة ونقل الكهرباء وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس وتبريد المناطق.

  • الطاقة*: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.

  • المتاجرة*: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو المستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها.

  • البيع بالتجزئة*: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين.

  • تبريد المناطق*: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.

  • الإنتاج المزدوج*: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.

  • الوضع المهيمن*: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.

  • المشتري الرئيس*: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح أو المشاركة في طرح مشاريع التوليد أو الإنتاج المزدوج وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة.

  • المستهلك*: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

  • المستهلك الكبير*: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت الآخر ووفقاً للضوابط التي تصدرها.

  • التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.

  • الرخصة*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.

  • الإعفاء*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.

  • المرخص له*: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.

  • التعريفة*: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.

  • السعر*: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.

  • سوق الكهرباء*: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

  • محطة النقل*: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.

  • محطة التوزيع الرئيسة*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.

  • محطة التوزيع الفرعية*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.

  • الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

  • اللائحة التنفيذية: هذه اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.

  • المرخص له بالإنتاج المزدوج: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة إنتاج مزدوج.

  • المرخص له بالبيع بالتجزئة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة بيع بالتجزئة.

  • المرخص له بالتوزيع: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توزيع.

  • المرخص له بالتوليد: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توليد.

  • المرخص له بالمتاجرة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة متاجرة.

  • المرخص له بالنقل: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة نقل.

  • المرخص له بتبريد المناطق: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة تبريد المناطق.

  • القواعد والإجراءات: أي قواعد أو إجراءات أو أدلة أو معايير تعتمدها الهيئة للقيام بمهماتها التنظيمية وفقا لأحكام النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو أي أداة نظامية أخرى.

  • اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء المشار إليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام.

  • محطة توليد: محطة مهيأة للقيام بنشاط توليد الكهرباء ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.

  • محطة إنتاج مزدوج: محطة مهيأة للقيام بنشاط الإنتاج المزدوج ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.

  • منظومة توزيع: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة نقل.

  • منظومة نقل: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطة الربط مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة توزيع.

  • كود التوزيع: الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها. ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والتشغيل والاستخدام المنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة التوزيع.

  • كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.

  • کود تبريد المناطق: الكود الذي تعتمده الهيئة لإلزام المرخص له بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات تقديم خدمة تبريد المناطق.

  • الاندماج أو الاستحواذ: قيام واحد أو أكثر من المرخص لهم بالاندماج أو الاستحواذ على مرخص له آخر سواء بشراء أسهمه، أو شراء أصوله، أو اندماج المرخص لهما أو أكثر معاً في كيان جديد مستحدث، أو قيام مرخص له (أو أكثر) بأي تصرف بهدف السيطرة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على أي مرخص له.

  • سيطرة: قدرة شخص على التحكم في قرارات أو إدارة شخص آخر سواء بصورة مباشرة من خلال امتلاك الأسهم أو الأصول أو أي سندات صادرة عنه، أو بصورة غير مباشرة من خلال أي اتفاق أو ترتيب أو خلافه كالإقراض أو خيارات الأسهم وغير ذلك.

  • منشأة تابعة: هي شخص يسيطر على ذلك الكيان، أو مُسيطر عليه من ذلك الكيان، أو أي شخص آخر مُسيطر عليه بواسطة الشخص الذي يسيطر على الكيان.

  • يوم عمل: يوم تكون فيه الجهات والمرافق الحكومية في المملكة مفتوحة رسمياً لأداء الأعمال.

المادة (2): احكام عامة

1- يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات.

2- يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بشخص خاضع للنظام أو ذوي العلاقة بالمنشآت التابعة له؛ الذين تنطبق عليهم الأحكام والالتزامات المفروضة –أو جزء منها– بموجب النظام على ذلك الشخص أو المنشآت التابعة له.

3- يجب أن تكون القرارات الصادرة من المجلس أو المحافظ أو اللجنة أو أي موظف مفوض في الهيئة مكتوبة ومسببة.

4- يجوز للهيئة إرسال الإشعارات التي تصدرها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات بالبريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

5- يجوز للهيئة الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمعطيات ذات العلاقة وفحصها ودراستها عند قيامها بوظائفها وأدائها لواجباتها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات، كما يجوز للهيئة إعداد تقارير أو دراسات بشأن هذه المعلومات والبيانات والمعطيات ونتائج فحصها ودراستها، ويجوز لها أيضاً إتاحة هذه التقارير والدراسات للعموم حسب تقديرها، ما لم تكن تتضمن معلومات سرية.

6- تسود أحكام اللائحة التنفيذية في حال التعارض بينها وبين أي أحكام في القواعد والإجراءات أو أي أحكام أو شروط لأي تصريح أو رخصة أو إعفاء.

7- يجوز للهيئة أن تستطلع مرئيات العموم أو ذوي العلاقة قبل اتخاذ أي قرار، حسب ما تقتضيه المصلحة.

8- تصدر الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية وتنفيذ الهيئة لمهامها التنظيمية، ومن ذلك القواعد والإجراءات المتصلة بالتصاريح والرخص والإعفاءات، ومتطلبات دراستها وتقييمها والتقرير بشأنها، والاشتراطات والمتطلبات ذات الصلة بجميع ما ذكر، والنماذج المستخدمة لهذه الغاية.

الفصل الثاني : المعلومات والبيانات

المادة (3) : تقديم معلومات للهيئة

  • 1- يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقاً للآلية التي تحددها، ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.

  • 2- إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها رداً يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة، ويجوز للهيئة في هذه الحالة اتخاذ أي مما يلي:

    • أ- قبول المعلومات والبيانات المضمنة في الرد، مع حق الهيئة في إلزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال مدة إضافية أخرى تحددها.

    • ب- رفض المبررات التي قدمها المرخص له، وإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة من قبلها أو خلال مدة إضافية أخرى تحددها.

  • 3- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطة بها.

المادة (4) : توفير المعلومات من قبل للهيئة

  • توفير المعلومات من قبل الهيئة:

  • 1- تنشئ الهيئة قاعدة معلومات وبيانات لأعمالها، ويحق للهيئة أن تتيح للعموم الاطلاع على بعض ما في هذه القاعدة، أما المعلومات أو البيانات غير المتاحة للعموم فإنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب الحصول على أي منها، وللهيئة تزويده بهذه المعلومات أو البيانات وفقاً لما تراه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة. وتتضمن هذه القاعدة ما يلي:

    • أ- التصاريح والرخص والإعفاءات.

    • ب- قرارات الهيئة.

    • ج- التعريفات المعتمدة.

    • د- الأدلة والقواعد والإجراءات.

    • هـ- الأكواد والمعايير المعتمدة.

    • و- نماذج الاتفاقيات المعتمدة من الهيئة.

    • ز- المقابل المالي للتصاريح أو الرخص.

    • ح- معلومات عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم.

    • ط- أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.

  • 2- تتحقق إتاحة المعلومات والبيانات المتوفرة على قاعدة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للعموم بأي مما يلي:

    • أ- توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهيئة أو فروعها ومكاتبها، أو في أي مواقع عامة تحددها.

    • ب- توفير المعلومات والبيانات لاطلاع العموم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

    • ج- نشر هذه المعلومات والبيانات في الجريدة الرسمية.

    • د- توفير هذه المعلومات والبيانات في أي وسيلة نشر أخرى.

  • 3- لا يجوز أن تتيح الهيئة للعموم أو لأي شخص الاطلاع على المعلومات أو البيانات التي أشار مقدمها أو مالكها إلى سريتها باستثناء الحالات الآتية:

    • أ- إذا كانت هذه المعلومات أو البيانات متوفرة للعموم بشكل نظامي من خلال وسائل أخرى.

    • ب- إذا كانت المعلومات أو البيانات معروفة مسبقاً للهيئة قبل تقديمها، أو قدمت للهيئة –سابقًا أو لاحقًا– دون الإشارة لكونها سرية.

    • ج- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات واجباً بموجب نظام أو بموجب قرار أو حكم قضائي.

    • د- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات لمنسوبي الهيئة أو منسوبي أي جهة حكومية أخرى، أو المستشارين أو الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظة على سرية هذه المعلومات أو البيانات، وأن تكون هذه المعلومات أو البيانات لازمةً لأداء المهام الموكلة لهم.

الفصل الثالث : الترخيص

المادة (5): التصاريح

  • 1- يجوز لأي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية –بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات– للشروع في أي نشاط كهربائي يتطلب رخصة أو إعفاء، التقدم للهيئة بطلب للحصول على تصريح قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية من خلال تعبئة النموذج المعتمد من الهيئة.

  • 2- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال معلومات وبيانات الطلب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3- يجب على حامل التصريح الالتزام بالشروط التي تضعها الهيئة، والتي قد تتضمن ما يلي:

    • أ- تزويد الهيئة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، حسب الآلية التي تحددها الهيئة.

    • ب- إخطار الهيئة بأي تغييرات في القدرة (السعة) المقترحة لنشاط الكهرباء موضوع التصريح، والحصول منها على تصريح معدل بحسب التغييرات عندما ترى الهيئة ضرورة لذلك.

  • 4- لا يجوز لحامل التصريح ممارسة نشاط الكهرباء موضوع التصريح إلا بعد الحصول على الرخصة أو الإعفاء اللازمين.

  • 5- لا يُعد منح الهيئة لأي تصريح مؤشراً على أي تأكيد أو رأي من الهيئة حول وفاء المصرح له بالمتطلبات القانونية أو الفنية أو الإجرائية أو أي متطلبات أخرى يخضع لها المصرح له سواءً وقت منح هـذا التصريح أو في أي وقت من الأوقات أثناء مدة هذا التصريح أو بعد ذلك، كما لا يؤثر هذا التصريح على التزامات المصرح له بالتقّيد بأي من تلك المتطلبات القانونية والإجرائية أو غيرها من المتطلبات، ولا يُعد التصريح وحده ترخيصاً أو دلالة على موافقة الهيئة على إصدار الترخيص، حيث يجب استيفاء متطلبات الرخصة المعمول بها وقت الإصدار.

  • 6- يجوز للهيئة منح تصاريح مماثلة لأشخاص آخرين لنفس نشاط الكهرباء محل التصريح، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.

  • 7- توفر الهيئة نموذج طلب التصريح على موقعها الإلكتروني، أو على أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي